وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، على المادة 7 من مشروع قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى.
وتنص المادة على
"يُعاقب بغرامة لا تقل عن واحد فى المائة من قيمة المبلغ المدفوع نقداً، ولا تجاوز مليون جنيه، كل من خالف أحكام المواد (2) و(3) و(4) و(6) من هذا القانون، ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بتجزئة المدفوعات".
وتضاعف الغرامة الواردة فى هذه المادة فى حالة العود.
وفى مستهل مناقشة هذه المادة علق الدكتور على عبد العال، قائلا: "الشيطان يكمن فى التفاصيل، وهذه وأن عدم وضع سقف للغرامات يلقى بظلاله على عدم الدستورية، مطالبا بضرورة وضع حد أدنى وحد أقصى للعقوبة حتى لا يتم الطعن بعدم الدستورية، مشددا على ضرورة أن تتناسب الغرامة مع الفعل.
ومن جانبه علق تامر الدقاق المستشار القانونى للبنك المركزى، أن الهدف من القانون التحفيز على الدفع غير النقدى، ولابد أن تكون هناك وسيلة إلزامية لتحقيق هذا الهدف.
كما وافق مجلس النواب على المادة 8 من مشروع القانون دون تعديلات وتنص المادة على
"مع عدم الاخلال بالمسئولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذ ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة".
ويكون الشخص الاعتبارى مسئولاً بالتضامن مع المحكوم عليه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات فى هذه الحالة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة