وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار بهاء أبو شقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2018
وقال المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة اننا امام ثورة تشريعية تواكب مستجدات المجتمع وما نؤسس له هو أن نكون أمام دولة عصرية حديثة ولابد ان تقدم فيها القوانين محققة للغاية فاصدرنا قانون الاستثمار والافلاس والصلح الواقى واشار أبو شقة إلى أن المحاكم الاقتصادية تختص بنظر الدعاوى الجنائية والدعاوى المدنية
وطبقا للمذكرة الايضاحية لمشروع القانون فإنه يتضمن قواعد تنظيم التقاضى الالكترونى أمام المحاكم الاقتصادية حيث أتاح إقامة الدعوى والطعن فى الحكم بالطريق الالكترونى وأن يتم اعلان الخصوم الكترونيا وتقديم المذكرات والمستندات وطلبات الدعوى الكترونيا من خلال موقع مخصص لذلك .
وأضاف المشروع اختصاص للمحكمة الاقتصادية وهو نظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن قوانين غسل الأموال وتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر والضمانات المنقولة والصكوك وقانون تقنية المعلومات وقانون اعادة الهيكلة والصلح الواقى والافلا س، كما وضع قواعد تاديب الخبراء المقيدين بجداول وزارة العدل التى تستعين بهم المحاكم الاقتصادية.
وياتى مشروع تعديل قانون المحكمة الاقتصادية فى اطار سعى الدولة فى المرحلة الراهنة الى جذب الاستثمارات من خلال تحديث تشريعاتها بما يتواكب مع المتغيرات التى تشهدها البلاد ومن اهم هذه التشريعات قانون المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 بوصفه القانون المنظم لاختصاص هذه المحكمة بنظر العديد من المنازعات التى ترتبط بالنشاط الاقتصادى والتجارى
ويوفر مشروع القانون مناخ جيد للاستثمار فى مصر من خلال تطوير العمل بالمحاكم الاقتصادية بوصفها المختصة بنظر الدعاوى الاقتصادية
ووفقا للمذكرة الايضاحية لمشروع القانون فقد تم اعداد المشروع ليتواكب مع المتطلبات المحلية والدولية ويتفادى السلبيات التى افرزتها الممارسة العملية لتطبيق احكام قانون المحاكم الاقتصادية ويتوسع فى اختصاص المحكمة بنظر الدعاوى وهو ما كان مطلبا لبعض الهيئات والجهات الدولية
وتحقيقا لذلك كله فقد عمد المشروع الى فتح المجال لقيام المحاكم الاقتصادية بسرعة التسوية والفصل فى المنازعات والدعاوى
وجاء مشروع القانون فى ثلاثة مواد كالتالى
نصت المادة الأولى على استبدال نص المادتين الثانية والخامسة ونصوص المواد"4و5و6و7 و8" من القانون القائم
فنظمت المادة الثانية من المشروع التزام المحاكم باحالة الدعاوى والطعون التى اصبحت من اختصاص المحاكم الاقتصادية
واضافت المادة الرابعة اختصاص للمحكمة الاقتصادية فى نظر الدعاوى الجنائية حيث اضافت لها اختصاص نظر الدعاوى الناشئة عن قوانين غسل الاموال وتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر والضمانات المنقولة والصكوك
وأضافت المادة 6 اختصاص المحكمة الاقتصادية بشان الدعاوى المدنيه وذلك بنظر الدعاوى الابتدائية الناشئة عن تطبيق قوانين التجارة البحرية والطيران المدني في شأن نقل البضائع والركاب وحماية المستهلك والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، والضمانات المنقولة والصكوك وقانون تقنية المعلومات فضلا عن زيادة نصاب اختصاص هذه المحاكم إلى ما لا يجاوز 10 ملايين جنيه، وجعل حكمها نهاية إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز 500 ألف جنيه،وذلك بهدف توسيع اختصاص المحكمة واتاحة المجال لنظر منازعات ودعاوى اخرى
وخصت المادة 7 من المشروع الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية المختصة لأول مرة بنظر منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية عن الاحكام والاوامر الصادرة منها ودعاوي الإفلاس الصلح الواقي منه والدعاوي المتعلقة بها، ووسعت المادةالثامنة من المشروع اختصاص هيئة التحضير بالمحكمة الاقتصادية بتوليها الوساطة في المنازعات والدعاوى غير الجنائية.
وأضافت المادة الثانية مواد جديدة وتفصيل ذلك، فى المادة "7مكررا"خصت قاضي أو أكثر من قضاة المحكمة الاقتصادية بالإشراف على إجراءات التنفيذ
واوجبت المادة "7مكرااأ"باعداد سجل فى المحكمةا لقيد طلبات التنفيذ وتخصيص ملف لكل منها يعرض على قاضى التنفيذ المختص حتى يتمكن من اتخاذشئونه نحوها
ووضعت المادة "7مكرراب" تنظيم لاجراءات التنفيذ بواسطة معاونى التنفيذ اقتضاء فى ذلك بما اتبعه فى قانون المرافعات المدنية والتجارية
ورسمت المواد "8مكررا "و"8مكرااأ "و"8مكرراب "و"8مكرراج" و"8مكررا د" تنظيم لاختصاصات قاضى المحكمة الاقتصادية بتحضير الدعوى والوساطة فيها من حيث اخطار الخصوم وعقد الجلسات وتحضير الدعوى وسلطة المحكمة المختصة فى وقف نظر الدعوى لعرضها على هيئة التحضيروالوساطة من تلقاء نفسها
كما نظمت المواد "8مكرراه"و"8مكرااو"و"8مكرراز"اختصاص رئيس هيئة التحضيروالوساطة بتصحيح محاضر التسوية ولجوء الخصوم من تلقاء انفسهم الى هيئة التحضير والوساطة وامتناع قاضى التحضير عن نظر الدعاوى التى باشر فيها اجراءات الوساطة
اما المادة "9فقرة ثالثة" فقد وضعت قواعد تاديب الخبراء المقيدين بجداول وزارة العدل التى تستعين بهم المحاكم الاقتصادية وذلك وفقا لاحكام قانون تنظيم الخبرة امام جهات القضاء
استحدث مشروع القانون قواعد تنظم التقاضى الالكترونى امام المحاكم الاقتصادية وتفصيل ذلك
حددت المادة "13" من المشروع مدلول للكلمات والعبارات الواردة به والمتصلة بالتقاضى الالكترونى
واجازت المادة "14" من المشروع اقامة الدعوى التى تختص بها المحكمة الاقتصادية بالطريق الالكترونى واتاحت الطعن على الحكم الصادر فيها بذات الوسيلة
واوجبت المادة "15"من المشروع على قلم كتاب المحكمة الاقتصادية ارسال ملف الدعوى الى هيئة التحضير حتى يتمكن من اتخاذ شئؤنه فى تحضير الدعوى والوساطة فيها
وحددت المادة "16"من المشروع قواعد اعلان الخصوم بصحف الدعاوى والطلبات والادخال الكترونيا
واوجبت المادة "17" من المشروع انشاء سجل موحد بالمحكمة الاقتصادية لقيد بعض الجهات عنوانها الاكترونى حتى يمكن اعلانها من خلاله بالاجراءات المتصلة بالدعوى
وحددت المادة "18"من المشروع موعد للاعلان الالكترونى بالصحف المتقدمة واعتبرت هذا الاعلان منتجا لاثره فى اتصال المحكمة بالدعوى
واتاحت المادة "19"من المشروع المجال للخصوم لايداع المذكرات وتقديم المستندات وابداء الدفاع والطلبات والاطلاع على اوراق الدعوى بالطريق الالكترونى عبر الموقع المخصص لذلك
واعتدت المادتين "20و21" من المشروع بالاعلان الالكترونى سواء عند غياب الخصم او كوسيلة لاعلانه بالاحكام التى تصدر اثناء سير الدعوى ولا تتهى بها الخصومة
واعتبرت المادة "22"من المشروع الحكم المنهى للخصومة حضوريا فى مواجهة المدعى عليه اذا حضر فى ايه جلسة او رفع المستندات والمذكرات بالطريق الالكترونى
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة