وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، على المواد من الثانية والثالثة والرابعة والسادسة من مشروع القانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 38 لسنة1976 في شأن تحسين وصيانة الأراضى الزراعية.
وتنص المواد على:
المادة 2
يلتزم حائزو الأراضى الزراعية التى تجرى فيها عمليات التحسين والصيانة وتطوير الرى الحقلى على مستوى المراوى الحقلية بتمكين العاملين بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى من تنفيذ هذه العمليات وذلك أيا كانت حالة الزراعة الحقلية القائمة، على أن يعوض زراع الأراضى عما يتلف من الزراعة بسبب هذه الأعمال (وفقا للقيمة السوقية العادلة).
ويصدر بإجراءات تقدير هذا التعويض قرار من وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.
المادة (3)
يلتزم حائزو الأراضى الزراعية بتطهير المصارف الحقلية المكشوفة وصيانة مشاريع تطوير الرى الحقلى على مستوى المراوي الحقلية التى أنشئت فى أراضيهم والمحافظة عليها.
ويجوز للمختصين بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أن يخطروا رجال الإدارة لتكليف حائزى الأراضى بإجراء ما يلزم من أعمال التطهير والصيانة المذكورة وذلك خلال المدة التى يتم تحديدها، وإلا قام الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضى بإجراء هذه الأعمال على نفقة المخالف.
وكل ذلك يكون وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.
المادة (4):
تعد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بيانا بما تكلفته عمليات منظومة تطوير الرى الحقلى على مستوى المراوى الحقلية حسب التكلفة الفعلية للفدان الواحد، وتحصل قيمة هذه التكاليف من حائزى الأراضى الزراعية دفعة واحدة أو على أقساط سنوية بدون فوائد لمدة لا تجاوز عشر سنوات (وذلك وفقا للائحة التنفيذية).
وعلى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أن ترسل إلى وزارة المالية بيانا بالأراضى التى تمت فيها عمليات منظومة تطوير الرى الحقلى على مستوى المراوى الحقلية، وقيمة المبالغ المطلوب تحصيلها.
المادة 6
يُعاقب على مخالفة أحكام المادة (2) والفقرة الأولى من المادة (3) بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه عن كل فدان أو كسر منه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة