انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية، من إعداد مشروع إنشاء صندوق التأمين الحكومى لرعاية طلاب مدارس مصر، والذى يهدف إلى توفير التأمين على طلاب المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم، والتعليم الفنى بكافة مراحلها، ضد أخطار الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث، وكذلك الإصابات البدنية وما ينتج عنها من عجز كلى أو جزئى.
وبحسب بيانات جهاز الإحصاء، بلغ إجمالى عدد التلاميذ على مستوى الجمهورية 20 مليونا و642 ألف تلميذ خلال العام الدراسى 2016-2017، موزعة بين 18 مليونا و608 ألف تلميذ بالمدارس الحكومية، ومليونان و32 ألف تلميذ بالمدارس الخاصة.
وفى هذا الإطار قال المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة انتهت من إعداد مشروع إنشاء صندوق التأمين الحكومى لرعاية طلاب مدارس مصر، والذى سيتبع وزارة التربية والتعليم، بعد تضمين ملاحظات مجلس الدولة بمشروع الصندوق، مضيفا أنه ينتظر عرضه على مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة لإقراره.
ويتمتع صندوق التأمين على طلاب المدارس بالشخصية الاعتبارية المستقلة، ويكون مقره مدينة القاهرة، ويتبع وزارة التربية والتعليم على أن يخضع لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، ويجوز للصندوق أن ينشئ فروعاً له فى باقى المحافظات، وتعتبر أمواله أموالاً عامة.
وكشف عبد المعطى، لـ"اليوم السابع"، عن ملامح مشروع صندوق التأمين على طلاب المدارس، قائلا إن الصندوق يهدف إلى تكوين مال احتياطى لتوفير مظلة حماية تأمينية لتغطية أخطار الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث، وكذلك الإصابات البدنية وما ينتج عنها من عجز كلى أو جزئى لجميع طلاب المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم بكافة مراحلها والإعانات الاجتماعية.
وأضاف أن الصندوق يباشر عمليات التأمين وصرف الإعانات الاجتماعية طبقاً لأحكام قرار وزير التعليم رقم 10 لسنة 2009 بناء على دراسة فنية يعدها الصندوق، وفقاً للضوابط التى يحددها مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، وذلك اعتباراً من نهاية العام المالى الأول لإنشاء الصندوق على أن يستمر العمل بقيمة الاشتراك المحدد بقرار الوزير رقم 387 لسنة 2017 وما يليه من قرارات معدلة، والالتزام بكافة المزايا والتعويضات المقررة حالياً، ويتم دراسة قيمة الاشتراك فى ضوء المنصرف الفعلى من التعويضات، وذلك بمعرفة مجلس الإدارة فى نهاية العام المالى الأول لإنشاء الصندوق لإقرار مدى زيادة الاشتراك من عدمه.
وتابع أنه سيتم تحميل أقساط التأمين على المصروفات الدراسية لكافة الطلاب مقابل إيصال سداد مستقل بقيمة قسط التأمين وتستثنى الحالات المعفاة من سداد المصروفات الدراسية والحالات التى يرى مجلس إدارة الصندوق استثنائها وفقاً لضوابط يضعها ويعتمدها وزير التعليم، من سداد أقساط التأمين وفى حدود النسبة التى يصدر بها قرار من الوزير المختص مع تمتعهم بالمزايا التأمينية التى يصدر بها قرار الوزير رقم 10 لسنة 2009.
وأشار عبد المعطى، إلى أن الصندوق الجديد سيحل محل الإدارة العامة للتأمين على الطلبة ضد الحوادث المنشأة بالقرار الوزارى رقم 140 لسنة 1961 فى الالتزامات والواجبات ذلك من خلال موعد أقصاه 6 شهور، على أن يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل من رئيس و6 أعضاء على أن يكون اثنان منهم من ذوى الخبرة فى مجال التأمين توافق عليهما الهيئة، ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة قرار من الوزير ويحدد قيمة بدل حضور الجلسات على أن تكون مدة العضوية المجلس 3 سنوات قابلة للتجديد.
ولفت عبد المعطى، إلى أن موارد الصندوق ستكون من أولا أقساط التأمين التى يحددها قرار الوزير بعد دراسة فنية يعدها الصندوق وتوافق عليها الهيئة، وثانيا عائد استثمار أموال الصندوق، ثالثا الإعانات والهبات والمنح التى يقرر مجلس إدارة الصندوق قبولها، رابعا ما تساهم به الدولة والاعتمادات المالية التى تخصص سنوياً بموازنة وزارة التعليم، خامساً أى إيرادات أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الصندوق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة