ظل البغاء يمارس خفية فى مصر ثم ظهر علانية بعد دخول الحملة الفرنسية عام 1798 واستمر تنظيم البغاء حتى بعد إحتلال الإنجليز للبلاد عام 1882 حتى شرع فى إلغائه تدريجياً فأنشئت شرطة حماية الآداب عام 1937 وكانت عبارة عن مكتب لحماية الآداب بمحافظة القاهرة برئاسة ضابط برتبة مقدم، يعاونه عدد من الضباط وقوة من الصف والجنود وكانت هذه هى النواة الأولى لشرطة الآداب.
وفي 30 مايو 1940 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء قسم لحماية الآداب والأحداث بديوان وزارة الداخلية، ثم تعاقب إصدار القرارات الوزارية بإنشاء مكاتب لحماية الآداب والأحداث مع ازدياد الكثافة السكانية، وكضرورة حتمية للتطور صدر القرار الوزاري رقم 272 لعام 1972 بإنشاء إدارة مكافحة جرائم الآداب بتنفيذ الإختصاصات المنصوص عليها في القرار وعلى أن تتبع مصلحة الأمن العام، وعقب ذلك صدر القرار الوزاري رقم 2374 لسنة 1979 في شأن إعداد تنظيم إدارة مكافحة جرائم الآداب العامة وإنفصالها عن مصلحة الأمن العام وإعتبارها إدارة رئيسية من مكونات قطاع الأمن الإجتماعى بوزارة الداخلية ثم صدر القرار الوزاري رقم 7342 لسنة 1994 بتاريخ 25/7/1994 برفع مستوى الإدارة إلى إدارة عامة يرأسها مدير عام بدرجة مساعد وزير يشرف إشرافاً عاماً على جميع أجهزتها بإعتبارها أحد مكونات قطاع الأمن الإجتماعى بوزارة الداخلية التى تضطلع بهدف إجتماعى نبيل ألا وهو الحفاظ على الآداب العامة.
وتضطلع مباحث مكافحة جرائم الآداب بالعديد من الأمور، أبرزها:
- توجيه وتنسيق الجهود لحماية الآداب العامة ووضع الخطط لمجابهة ومكافحة الجرائم التى تخل بها ومتابعة تنفيذها .
- مكافحة الجرائم ذات الصبغة الدولية والتى تستهدف المساس بالآداب العامة داخل جمهورية مصر العربية أو استخدام مصريين فى أنشطتها خارج البلاد .
- إبداء الرأى نحو الترخيص للمحال العامة والأندية و الملاهى والمنشآت السياحية ، وكذلك تراخيص مكاتب الوساطة الفنية وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لذلك ومتابعة تنفيذ قوانين المحال العامة والملاهى الليلية فيما يتعلق بإختصاص الإدارة .
- التنسيق بين إدارات وأقسام حماية الآداب بمديريات الأمن فى القضايا الهامة أو التى يكون لها إمتداد بين أكثر من محافظة .
- تقديم العون والتوجيه الفنى فى العمل لإدارات وأقسام حماية الآداب بمديريات الأمن ورصد الظواهر الإجرامية فى مجال الآداب العامة والتوجيه لأسلوب مكافحتها والقضاء عليها.
- تنسيق الاتصال بالهيئات المعنية بحماية الآداب لتنفيذ سياسة الوزارة فى مجال عمل الإدارة .
- التفتيش على أعمال إدارات وأقسام حماية الآداب العامة بمديريات الأمن وتقييم جهودها .
- إتخاذ الإجراءات الخاصة بإبعاد الأشخاص أو إدراجهم على قوائم الممنوعين من السفر أو الدخول للبلاد وقوائم ترقب الوصول لأسباب تتعلق بالآداب العامة وكذلك الرفع من القوائم عند توافر مبرراته.
- وضع التعليمات المنظمة لجهود وأجهزة مكافحة جرائم الآداب العامة المحلية لتنفيذ الأحكام التى تصدر فى مجال عملها ومتابعتها للنهوض بمستوى التنفيذ.
- التعاون مع الأجهزة الأجنبية والدولية وتبادل المعلومات في مجال إختصاصات الإدارة العامة وفقاً للقواعد واللوائح والتعليمات المنظمة لذلك.
- تنفيذ الإلتزامات الناشئة عن المعاهدات والإتفاقيات الدولية والخاصة بالاتجار فى النساء.
- بحث مدى كفاءة وسائل كشف الجرائم بالإسلوب العلمى وإقتراح ما يرى بشأنها للنهوض بمستوى الآداء وملاحقة تطور إسلوب إرتكابها.
- دراسة معوقات العمل وإيجاد الحلول العلمية المناسبة لها بهدف رفع مستوى الآداء.
- إعداد البحوث والمذكرات فى الدعاوى المقامة من الإدارة العامة أو عليها بالتنسيق مع الإدارة العامة للشئون القانونية لإتخاذ اللازم حيالها.
- تحديث وسائل وأساليب حفظ المعلومات والبيانات وصيانة تلك الوسائل والأساليب وتدريب العاملين بها على كيفية إستخدامها.
- إعداد الإحصائيات الدورية عن أعمال و مجهودات الإدارة العامة وإدارات وأقسام حماية الآداب بمديريات الأمن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة