تواصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور حنفى الجبالى، اليوم السبت، دعوى عدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997، بشأن تعديل المادة 29 من القانون رغم 49 لسنة 1977 فيما تضمنته من عدم النص على تحديد مدة عقد الإيجار إذا كان الغرض منه مزاولة نشاط تجارى أو صناعى.
وتنص المادة الاولى من القانون رقم 6 لسنة 97 بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، النص على "فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى، فلا ينتهى الحق بموت المستأجر الأصلى طبقا للعقد، ازواجًا وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكورًا وإناثًا من قصر وبلغ.
ويستوى فى ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم واعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا القانون المعدل لا يستمر العقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء فى العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى دون غيره ولمرة واحدة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة