نشرت الجريدة الرسمية قرار لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه على أصحاب ومديرى محطات خدمة وتموين السيارات بالغاز الطبيعى سواء من قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص إمساك سجل 21 بترول مكرر وقيد تاريخ وكميات الغاز الطبيعى الوارد والمنصرف، كما يحظر على المحطات تموين السيارات غير المجهزة تجهيزا مطابقا للمواصفات، كما يحظر تموين أى أسطوانات أو عبوات.
وأكد القرار، أنه على أصحاب المحطات إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة ببيان فى نهاية كل شهر بالكميات الواردة إليهم والمنصرفة والرصيد المتبقى فى موعد لا يجاوز اليوم الـ15 من الشهر التالى.
كما يحظر بغير ترخيص من وزير التموبن أو المحافظ المختص تغيبر أو تعديل أو توقف أو إنهاء أنشطة محطات خدمة وتموين السيارات بالغاز الطبيعى سواء كانت تابعة للقطاع العام أو القطاع الخاص.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة