تحفظ الجهاز المركزى للمحاسبات على اعتماد القوائم المالية المعروضة من مجلس إدارة الشركة المالية والصناعية المصرية بتشكيله الحالى، بسبب مخالفة تشكيل المجلس على نحو مخالف صحيح القانون 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية نظراً لصدور قرار محكمة جنايات القاهرة –الدائرة 25 جنايات جنوب القاهرة بجلستها يوم 19 إبريل عام 2018 والذى يشمل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتتدب طبقاً لما يقضى به القانون رقم 8 لسنة 2015 والخاص بالانتماء لكيانات إرهابية.
وردت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، أن الحكم الصادر ضد رئيس مجلس الإدارة ليس نهائياً ليدخل حيز التنفيذ، فهو حكم معلق وليس باتاً، وقام رئيس الشركة بالطعن عليه أمام محكمة النفض بالقضية رقم 151 لسنة 2018 أمام محكمة الأمور المستعجلة بالقضية رقم 33 لسنة 2018، والمحدد لنظرها جلسة 28 مارس الجارى، فضلا عن أن القرار الصادر محل الطعن قرار تحفظى يمس المال الشخصى لرئيس المجلس ولا علاقة له بصفته رئيس الشركة، وليس له أى تأثير.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة