"تشريعية البرلمان" توافق على تغليظ عقوبة مروجى الأفكار الإرهابية.. وتقر مشروع قانون بالحبس لعدم الإخطار عن نزلاء المنشآت السياحية.. والإعدام لمن من يجلب أو يصنع أو ينتج مواد تخليقية مخدرة أو تضر بالعقل والجسد

الإثنين، 25 مارس 2019 03:03 م
"تشريعية البرلمان" توافق على تغليظ عقوبة مروجى الأفكار الإرهابية.. وتقر مشروع قانون بالحبس لعدم الإخطار عن نزلاء المنشآت السياحية.. والإعدام لمن من يجلب أو يصنع أو ينتج مواد تخليقية مخدرة أو تضر بالعقل والجسد مجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

>>الحبس مدة لا تقل عن عشر سنوات لمن يروج بطريق مباشر أو غير مباشر لارتكاب أية جريمة إرهابية سواء بالقول أو الكتابة  بما فيها مواقع التواصل الاجتماعى

>>السجن مدة لا تقل عن 15 سنة إذا كان الترويج بدور العبادة أو فى إحدى جهات الدولة أو الأماكن العامة أو بين أفراد القوات المسلحة أو الشرطة  

>>يعاقب بالإعدام كل من جلب أو صنع أو أنتج مواد تخليقية ذات أثر تخديرى أو ضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية

>>إعفاء كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها بالنسبة للمود التخليقية من العقاب

>>الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة 10 آلاف جنيه لكل من ضبط فى مكان أعد أو هيىء لتعاطى المواد التخليقية المخدرة وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك

 

 

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة، على تعديلات جديدة بقانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، وذلك بتشديد عقوبة من يعمل على ترويج الأفكار المتطرفة الداعية للأعمال الإرهابية، سواء بالقول أو الكتابة أو أى وسيلة أخرى، وذلك بالحبس عشر سنوات.

 

تضمن التعديل، التأكيد على أنه يعد من قبيل الترويج غير المباشر لهذه الأعمال، الدعوة أو الترويج للفكر الإرهابى المتطرف، أو للأفكار والمعتقدات الداعية لاستخدام العنف، على أن تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمسة عشر سنة، إذا كان الترويج بدور العبادة أو فى إحدى جهات الدولة أو الأماكن العامة، أو بين أفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو فى الأماكن الخاصة بهذه القوات".

ونصت التعديلات، علي أن يستبدل بنصوص الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة 28 من قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015...مادة 28 فقرة أولى...يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من روج أو أعد للترويج، بطريق مباشر أو غير مباشر، لارتكاب أية جريمة إرهابية، سواء بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى.

 

ونصت مادة 28 فقرة ثانية، على أن يعد من قبيل الترويج غير المباشر، الدعوة أو الترويج للفكر الإرهابي المتطرف، أو للأفكار والمعتقدات الداعية لاستخدام العنف، وذلك بأى من الوسائل المنصوص عليها فى الفقرة السابقة من هذه المادة".

 

ونصت مادة 28 فقرة ثالثة على :

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمسة عشر سنة، إذا كان الترويج بدور العبادة، أو فى إحدى جهات الدولة، أو الأماكن العامة، أو بين أفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو فى الأماكن الخاصة بهذه القوات".

 

وتستبدل عبارة عشر سنين، بعبارتي"سبع سنين"وخمس سنين"، أينما ورد فى نصوص المواد "24-1، و25-1،26-1،27-1،29-1،32"، وعبارة خمسة عشر سنه بعبارة سبع سنين الواردة بالمادة 30-1، وعبارة بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين بعبارات بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين، وبالحبس مدة لا تقل عن ثلاثه أِشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين"، وبالحبس مدة لا تقل عن سنه أينما وردت فى نصوص المواد:"31-33 فقرة أولي و34".من قانون مكافحة الإرهاب الصادر رقم 94 لسنة 2015

 

وقال ممثل  الحكومة المستشار أحمد حسين، إن الجريمة ركنها المادى فى هذه التعديلات محددة، ولا تخالف حرية العقيدة إطلاقا، وإنما تتماشى مع حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية، كونها دعوات لأعمال عنف وإرهاب.

 

وسألت النائبة سوزى ناشد، عضو مجلس النواب، عن انطباق هذا القانون على ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعى من ترويج أفكار إرهابية، ليعقب رئيس اللجنة: "ينطبق عليها وعلى أى وسيلة أخرى".

 

"

تشريعية البرلمان" توافق على مشروع قانون بالحبس لعدم الإخطار عن نزلاء المنشآت السياحية

 كما وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، لتشديد العقوبة علي المنشآت السياحية والفندقية، للحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه،  أو إحدى هاتين العقوبتين، فى حالة التقاعس عن الإخطار عن النزلاء، وذلك فى إطار مكافحة الإرهاب، وضبط الجريمة الإرهابية.

 

وينص التعديل المقدم من الحكومة، على أن تضاف مادة جديدة برقم 23 مكررا، تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المادة 16 من هذا القانون.

 

وتنص المادة (16): على مستغلى المنشآت الفندقية أو المسئولين عن إدارتها إخطار وزارة السياحة فى الأسبوع الأول من كل شهر بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول ببيان عن النزلاء في الشهر السابق، ويجب أن يكون البيان مطابقا للكشوف اليومية الواجب إرسالها إلى قسم الشرطة الذى تقع المنشأة فى دائرته، كما يجب أن يشتمل هذا الإخطار على جميع البيانات المنصوص عليها في المادة 28 من القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة، كما يجب أن يتضمن مجموع الليالى التى أقامها كل نزيل من السياح، والجهات المغادر إليها.

 

وطالب ممثل وزارة السياحة محمد حجاج، بأن يتم  يتضمن التعديل المادة 16، التى تعد الركن الأساسى للجريمة، وأن يكون الإخطار لوزارة السياحة وقسم الشرطة بشكل يومى، وهو الأمر الذى اتفق معه نواب اللجنة، حيث أكدت النائبة سوزي ناشد، أن الإخطار لابد أن يكون وقتى وليس بعد شهر كما هو مذكور في نص المادة 16، قائلة: "لو النزيل ده عمل مشكلة هنجيبه إزاى بعد ما يسافر وأنه تم الإبلاغ عنه بعد شهر".

 

وأكدت ناشد علي ضرورة أن يكون الإبلاغ يومي، وهو ما اتفق معه النائب حسن بسيوني، مشيرا إلي ضرورة أن يكون الإبلاغ يومي وليس كل شهر كما هو مذكور، وبالتالي لابد أن يشمل التعديل المادة 16.

 

  "تشريعية البرلمان" توافق على مشروع قانون مكافحة المخدرات

 فى سياق متصل، وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيه.

 

وتقدمت الحكومة بمشروع القانون فى إطار خطة الدولة لمحاربة مشكلة انتشار المخدرات بكافة صورها خاصة المخدرات المستحدثة التى شكلت فى الآونة الأخيرة ظاهرة خطيرة تلقى بظلالها الضارة على المجتمع المصرى عامة وعلى فئة الشباب خاصة.

 

ويستهدف التعديل إدخال المواد التخليقية والمستحدثة على قوائم المخدرات، حيث أن المدرج على قوائم المخدرات فى القانون الحالى هى الأنواع التقليدية وأصبحت لا تغطى المواد المخلقة التى تكاثرت خلال الآونة الأخيرة وأصبحت أكثر فتكا من المواد العادية ويعاقب التعديل المروجين والمستوردين لهذه المواد من الخارج.

 

 ويساهم مشروع القانون فى التصدى لمشكلة المواد المخدرة سواء كانت مخلقة كيمائية أو نباتية وسيقضى على الاستروكس وأنواع المخدرات الجديدة والتى ظهر أثرها فى انتشار العنف الأسرى والجرائم.

 

وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن السبب فى تقدم الحكومة بتعديل القانون هو تنامى مشكلة المخدرات المستحدثة وسرعة انتشار المؤثرات النفسية الجديدة، فضلا عن استخدام العناصر الاجرامية الخطرة للعديد من المواد غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات الوطنى من خلال اضافتها إلى نباتات، ومواد أخرى للحصول على ذات تاثير المواد المخدرة وإغراق الأسواق بها والإفلات من العقاب فى ضوء عدم إدراج تلك المواد بالجداول المشار إليها وتعاظم المخاطر الناتجة عن تعاطى تلك المواد.

 

وأوضحت مذكرة الحكومة أن المسلك التشريعى الراهن غير كاف بذاته لمواجهة المتغيرات السريعة والمتلاحقة لخطر المؤثرات والمتلاحقة لخطر المؤثرات المستحدثة فقد بات لازما مواجهة تلك الظاهرة بتدخل تشريعى حاسم.

  ويتضمن مشروع القانون إضافة فقرة أولى للمادة "39"من القانون تقضى بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط فى مكان أعد أو هيىء لتعاطى المواد التخليقية المخدرة وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

 

 

 

ونص مشروع القانون فى المادة 42 فقرة أولى، على أنه مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة، وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التى استخدمت فى ارتكابها، كما يحكم بمصادرة الأرض التى زرعت بالنباتات المشار إليها إذا كانت هذه الأرض المملوكة للجانى، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حكم بإنهاء سند حيازته.

 

ونص مشروع القانون فى المادة 47 فقرة أولى على أن يحكم بإغلاق كل محل يرخص له بالاتجار فى الجواهر المخدرة أو فى حيازتها أو أى محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا  أدار المكان أو هيأه للغير لتعاطى الجواهر التخليقية.

 

 ويعفى مشروع القانون فى المادة 48 فقرة اولى من العقاب المقرر فى المواد 33و34 و34 مكررا و35 كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها، بالنسبة للمود التخليقية حيث كان الاعفاء موجود فى القانون القائم على المواد المخدرة.

 

 وأضاف مشروع القانون مادة جديدة برقم 34 مكررا، وتنص على أن يعاقب بالإعدام كل من جلب أو صنع أو أنتج مواد تخليقية ذات أثر تخديرى أو ضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية.

 

 

 

وتكون العقوبة السجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه كل من حاز أو أحرز بقصد الاتجار الجواهر المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد مائتى الف جنيه اذا كانت الحيازة أو الاحراز بغير قصد من القصود.

 

ويعاقب بالسجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن مائتى الف جنيه ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه كل من ادار مكانا أو هيأه للغير لتعاطى الجواهر التخليقية المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة أو سهل تقديمها للتعاطى.

 

 ويصدر الوزير المختص قرارات بالضوابط والمعاييرالمتعلقة بتحديد الجواهر التخليقية المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة.

 

"

تشريعية البرلمان" توافق على مشروع قانون إحالة منازعات الشركات للجنتى فض وتسوية منازعات الاستثمار

 وشهد الاجتماع، موافقة اللجنة  أيضا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإجازة إحالة بعض الطلبات المنصوص عليهما بالمادتين (85، 88) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

 

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على الآتى:

مع عدم الإخلال بنص المادة (52) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، يجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على طلب من الوزير المختص أو من ذوى الشأن، أن يحيل إلى أى من اللجنتين المنصوص عليهما فى المادتين (85، 88) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 أى من الطلبات المتعلقة بكيفية تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة فى شأن بعض الشركات التى تصرفت فيها الدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الشركات القابضة أو بنوك القطاع العام فيما لها من رأسمالها أو نسبة منه، سواء كانت تلك الأحكام بإلغاء هذا التصرف أو بطلانه.

 

وتباشر اللجنتان المشار إليهما اختصاصهما وفقا للأحكام المقررة بقانون الاستثمار المشار إليه، ولهما فى سبيل ذلك الاستعانة بذوى الخبرة، وتشكيل لجان فرعية بين أعضائهما أو من غيرهم.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة