قائد جيش الجزائر يطلب إعلان منصب الرئيس شاغرا وتطبيق المادة 102 من الدستور

الثلاثاء، 26 مارس 2019 04:25 م
قائد جيش الجزائر يطلب إعلان منصب الرئيس شاغرا وتطبيق المادة 102 من الدستور بوتفليقة و الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطنى الجزائرى
كتب : أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

طالب الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطنى الجزائرى بضرورة تفعيل المادة 102 من الدستور، وهو ما يعنى شغور منصب رئيس الجمهورية، بحسب ما أذاعته قناة النهار الجزائرية، المختصة ببث بيانات وزارة الدفاع الجزائرية.


النهار (2)
 الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطنى الجزائرى

 

وتنص إحدى بنود المادة 102 على أنه "إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستورى وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع".

 

ودعت شخصيات معارضة ونشطاء بارزون فى الجزائر إلى إعلان شغور منصب الرئيس، وتأجيل الانتخابات، بعد تقدم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بأوراق ترشحه رسميا لولاية خامسة، قبل أن يتراجع عنها تحت ضغط الشارع.

 

ومازالت المعارضة إلى الآن تطالب بتفعيل المادة 102 التي تنص على إعلان شغور منصب الرئاسة.

 

ما الذي تطرحه المادة 102؟

 

تقول المادة 102 من الدستور الجزائرى المعدل عام 2016

(إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستورى وجوبا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع.


يُعلِن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهوريّة بأغلبيّة ثلثى (2/3) أعضائه، ويكلّف بتولّى رئاسة الدّولة بالنّيابة مدّة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما رئيس مجلس الأمّة الّذى يمارس صلاحيّاته مع مراعاة أحكام المادّة 104 من الدستور الجزائرى.


وفى حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين (45) يوما، يعلن الشغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السّابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادة.
في حالة استقالة رئيس الجمهوريّة أو وفاته، يجتمع المجلس الدستورى وجوبا ويثبِت الشغور النهائى لرئاسة الجمهورية.


وتُبلّغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائى إلى البرلمان الذى يجتمع وجوبا.


يتولّى رئيس مجلس الأمّة مهام رئيس الدّولة لمدّة أقصاها تسعون (90) يوما، تنظّم خلالها انتخابات رئاسيّة.


ولا يَحِقّ لرئيس الدّولة المعيّن بهذه الطّريقة أن يترشّح لرئاسة الجمهوريّة.

 

ويفترض تطبيق المادة 102 استقالة رئيس الجمهورية، وتعيين رئيس مجلس الأمة فى منصبه بالنيابة إلى غاية تنظيم انتخابات قبل انتهاء ثلاثة أشهر، لكن المحتجين قد يرفضون تعيين رئيس مجلس الأمة (البرلمان) الحالى عبد القادر بن صالح، للإشراف على مرحلة انتقالية حساسة، باعتباره محسوبا على النظام وأحد أبرز رجالات بوتفليقة.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة