انتهى الجزء الخامس من بحث علمى للمستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ، نائب رئيس مجلس الدولة، حول تعديل الدستور، الى أن تعديل النصوص الدستورية في كل دولة يأتى لمسايرة المتغيرات ومواكبة المستجدات، التي قد تطرأ على الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الدولة ، وممارسة الأمة لسيادتها في تعديل بعض نصوص الدستور يعطى الرقابة الشعبية عن طريق الاستفتاء مما ينبغى معه ايضاح المبادئ التي استلهمتها النصوص الدستورية المعدلة ، وحانت لحظة الوقفة التاريخية مع النفس وطموح الأمة لكى يضع الشعب من خلال تجاربه فكراً حديثاً متطوراً يتناسب مع مكانة مصر واحتياجات شعبها وقدراته وطاقاته .
واليكم نص الجزء الخامس من البحث:
أولاً : اقترح الغاء الترشيح من مجالس القضاء وعقد سلطة الاختيار المباشر لرئيس الجمهورية دون وسيط بالتساوى مع الدستورية :
يقول الدكتور محمد خفاجى ، إن نص التعديل الدستورى المقترح عن طريقة تعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية فى صورته المقدمة عن طريق قيام مجالسهم العليا بترشيح خمسة من بين أقدم سبعة ليعين رئيس الجمهورية رئيس كل جهة وهيئة دون طريق الاختيار المباشر من الرئيس على غرار ما نصت عليه طريقة اختيار رئيس الدستورية يشوبه الكثير من العيوب الجسيمة .
ويضيف خفاجى ، أنه فى مجال المراكز القانونية المتماثلة يتعين توحيد القاعدة القانونية على جميع الجهات والهيئات القضائية والمحكمة الدستورية بحسبانهم من ذوى الأقران ، ويكون من الملائم المساواة بين رؤساء الجهات والهيئات القضائية وبين رئيس المحكمة الدستورية العليا في الاختيار المباشر من رئيس الجمهورية ، لتحقيق مبدأ المساواة وتوحيد معيار واحد للجميع ، وهو السبب الرئيسى الذى قامت عليه الدعاوى الدستورية بعد الطعن على قرارات السيد رئيس الجمهورية ، وفقا للتعديل السالف الوارد بقانون اختيار رؤساء تلك الجهات الذى أقام تفرقة غير مبررة بين اختيار رئيس المحكمة الدستورية وسائر رؤساء الجهات والهيئات القضائية ، فضلاً عما ورد في تقرير اللجنة العامة للبرلمان لمناقشة التعديل ( ثالثاً ) في مجال السلطة القضائية : ( أ ) تنظيم آلية موحدة لتعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العليا ، أي المساواة بينهم في أسلوب التعيين عن طريق رئيس الجمهورية ، و هو ما يحقق مما نادى به من توحيد المعيار للجميع
ثانياً : اختيار الرئيس لرؤساء القضاء لا يتدخل فى عملية العدالة ذاتها التى تخضع لسلطان القضاة وإنما اختيار إدارى :
وتابع خفاجى قائلا ، أن الأنظمة الدستورية المقارنة على مستوى العالم ، تعقد السلطة بيد رئيس الدولة بشأن تعيين سائر القضاة ، فهو الذي يعين القضاة ورؤسائهم ، وليس في هذا النظام أى اعتداء علي استقلال القضاء ، لأنه لا يتدخل فى عملية العدالة ذاتها كعملية فنية فى إصدار الأحكام التى تخضع لسلطان القضاة طبقا للدستور والقانون ، وإنما التدخل فى الاختيار الإدارى لقمة الهرم القضائى وفقاً لمعايير لا تتعلق بالأحكام وإنما بالملكات الإدارية والكفاءة فى إدارة منظومة متكاملة لتحقيق العدل بين الناس , ولأن هؤلاء الرؤساء يشغلون مناصب غالبيتها إدارية بحتة ويمارسونها بصفتهم الإدارية وهى معايير لا يعرفها المرشح عن نفسه وإنما تكون بيد رئيس الدولة .
ثالثاً : التعديل المقترح بترشيح المجالس 5 من أل 7 يؤدى إلى صراع حتمى فكيف يرشح المرشحون أنفسهم , ويشوبه التحالفات وتعارض المصالح :
وأشار نائب رئيس مجلس الدولة ، الى أن عقد سلطة الترشيح للمجالس العليا للجهات والهيئات القضائية باختيارهم لخمسة مرشحين من بين السبعة الأقدم ، ثم عرض ذلك الاختيار على رئيس الجمهورية به مخاطر عديدة ، منها أن كل واحد منهم يحصل على صوته فكيف يرشح المرشحون أنفسهم ، هذه نتيجة شاذة وغريبة وعجيبة فى أن يختار المرشح نفسه !! فضلاً عن تعارض المصالح فى الترشيح ، كما يشوبه قدر من التربيطات والتحالفات من أجل استبعاد أحد الخمسة الأوائل الأقدم الذى قد يكون أولهم أو ثانيهم أو ثالثهم أو رابعهم أو خامسهم ليتم ترشيح السادس أو السابع ، وقد يكون من تم استبعاده بطريق التحالف هو أكفأ من يتولى المنصب ، وقد يكون من لم يتم ترشيحه هو الأنسب وفقاً لمعايير المصلحة العامة التى تراها الدولة بعينها البصيرة .
ويضيف خفاجى ، أن هناك تعارضاً واضحاً فى المصالح بين المصلحة الخاصة للمرشحين فى ترشيح أنفسهم والمصلحة العامة فى اختيار أحدهم ، فأعضاء المجالس العُليا لهم مصلحة شخصية في ترشيح ذواتهم ، وسوف تؤدي هذه الطريقة لصراع حتمى بينهم لا محالة , فيما بينهم بحكم النزعة لحب الذات وما فُطرت عليه النفس البشرية من إيثار نفسها ، بما لا يحقق المصلحة العامة ، وقد يترتب على ذلك الترشيح أو الاستبعاد أثراً مستمراً يضر بمستقبل إدارة الجهة أو الهيئة القضائية .
رابعاً : ترشيح المجالس ل 5 من أل 7 قد يؤدى إلى التمييز بسبب الدين أو الجنس الذكورى :
واستكمل نائب رئيس مجلس الدولة قائلا : قد يكون أحد أعضاء المجلس الأعلي للجهة أو الهيئة القضائية مسيحي الديانة أو إمراة ، وقد تتفق على استبعاده الأكثرية المسلمة خاصة إذا كان من بينهم المتشدد فى فهم الدين وهو أمر وارد ، على الرغم من أن العضو المسيحى هو الأكفأ ومن بين الأقدم والأقدر على إدارة منظومة العدالة ، وقد يتفق الأعضاء الذكور على استبعاد المرأة وهى من بين الأقدم وتكون الدولة لها رؤية مغايرة ، ففى هذين المثالين ولاعتبارات معينة على نحو ما سلف لن يتم اختيار المرشح المسيحى أو المرشحة المرأة ، علي أساس أن الأغلبية داخل المجلس دينهم الإسلام ، أو جنسهم ذكورى .فينجم هذه الطريقة - فى المثالين السابقين مما يحتمل ورودهما - تمييزاً منهياً عنه فى الدستور على أساس الدين أو الجنس .
خامساً : ترشيح 5 من ال 7 بالاتفاق على استبعاد بعضهم قد يضيع على المؤسسة القضائية شخصية قادرة على العطاء فيضار صالح الدولة ذاتها قبل صالح مرفق العدالة :
وأوضح خفاجى ، قد يمتلك أحد أعضاء المجلس الأعلي لكل جهة أو هيئة قضائية خصائص متميزة لشخصية القيادة الإدارية الناجحة , وقوي الشخصية ومتميز في فن الإدارة لكنه يحتل المرتبة الخامسة الأخيرة الأحدث في الأقدمية مثلا ، وفى حال اختياره وتعيينه سيستمر لمدة أربع سنوات ، فقد يتم الاتفاق بين الأعضاء علي عدم اختياره واستبعاده ليتمكنوا من الإدارة بأسلوب أخر يضمن ترشيح من يتبق له عام أو بضع عام فيضيع على المؤسسة القضائية شخصية قادرة على العطاء والتميز والارتقاء بمنظومة العدالة , فيضار صالح الدولة ذاتها قبل صالح مرفق العدالة .
ويضيف نائب رئيس مجلس الدولة ، أن نظام الترشيح عن طريق المجالس العُليا أهم سلبياته هي وجود موانع أدبية عند اجتماع المجلس الأعلي المكون من سبعة لاختيار خمسة منهم ، فقد يلتزمون بمعيار الأقدمية ، باختيار أقدم خمسة , وهذا قد لا يفرز الأفضل ، وقد يعتذر بعضهم عن الاشتراك في الترشيح إذا لم يكن هو من ضمن المرشحين حتي لا يغضب منه أحد عند عدم اختياره ، وعلى جانب أخر قد يتجاهلون ترتيب الأقدميات أصلاً ويختارون من أسفل الهرم وليس قمته , وفى كلتا الحالتين مكمن الخطر .
سادساً : الترشيح من المجالس العُليا لا يتلاءم مع قدسية القضاء ورسالته السامية ويعيبه التربيطات والوعود وسلبيات الانتخابات المعروفة والقضاة بشر :
وأكد المستشار خفاجى ، إن من العيوب الجسيمة لنظام الترشيح عن طريق المجالس العُليا التربيط والوعود والتحالفات وسلبيات الانتخابات المعروفة فى كل مكان وزمان والقضاة بشر مثل غيرهم ، ومنها رد الجميل لمن قام بالموافقة أو ترشيح أحدهم دون الآخر ، وهذا نظام لا يتلاءم مع قدسية القضاء ورسالته السامية .
ولا ريب أنه من عيوب نظام الترشيح عن طريق المجالس العُليا كذلك , أنهم قد يبرمون مع بعضهم اتفاقات شفهية تحقق مصالحهم الشخصية بالنظر للعدد القليل ، بأن يتولي كل عضو رئاسة الجهة أو الهيئة سنة ، ثم الأصغر في العمر سنة أخرى ، وهكذا ، وهو ما قد يضر بالجهة ضرراً بالغاً ، لتعذر قيام أي رئيس بوضع رؤية للجهة أو خطة للنهوض بها ، وإنما يقضي مدته بأي وضع فلا تكون له نتائج إيجابية تذكر فى ميزان رؤساء القضاء العظام .
سابعاً : جعل الاختيار بيد رئيس الدولة باعتباره حكماً بين السلطات دون ترشيح من مجالسهم يتلافي أي صراعات ويتفق مع فلسفة تقرير اللجنة العامة للبرلمان:
وأوضح نائب رئيس مجلس الدولة ، أن هذه العيوب خطيرة ينبغى على مجلس النواب الموقر أن ينتبه إليها ، فإذا ثارت بعض المشاكل أثناء التطبيق خلال السنوات القادمة يتعذر تلافيها لوجوب إعادة تعديل الدستور مرة أخرى ، وهو أمر غير مستحب إلا في أضيق الحدود ، لذا يتعين تلافي كل ذلك عند إجراء التعديل الحالي في الدستور ، وسد أي باب فيه قصور ، ومن ذلك مثلاً إذا كان الأقدم فيهم مريض مرضاً لا يمكنه من أداء مهمته على أكمل وجه أو من ذوي الاتجاهات أو الميول الأيدلوجية ضد الدولة .
ويضيف خفاجى ، أنه من مزايا نظام الاختيار عن طريق أعلي سلطة في البلاد ، وهو رئيس الدولة باعتباره حكماً بين السلطات ، تلافي أي صراعات أو سلبيات نتيجة التصويت علي ترشيح أشخاص معينة ، فيأتي الاختيار لهم من أعلي مباشرة فيخضعون له راضين , وسواء أكان اختيار الرئيس لأحدهم من بين السبعة الأقدم أو الخمسة طالما اتحدوا جميعاً فى ذات مركز العضوية وبدون ترشح من مجالسهم العليا , لذا يكون من الملائم المساواة بين رؤساء الجهات والهيئات القضائية , وبين رئيس المحكمة الدستورية العُليا في الاختيار المباشر من رئيس الجمهورية ، وهو ما ورد في تقرير اللجنة العامة للبرلمان لمناقشة التعديل (ثالثاً) في مجال السلطة القضائية كما ذكرنا : (أ) تنظيم آلية موحدة لتعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العليا ، أي المساواة بينهم في أسلوب التعيين عن طريق رئيس الجمهورية . مما نرى معه اقتراح نص المادة 185 على نحو ما نراه فى المطلب الأخير .ورئيس الدولة بصفته الحكم بين السلطات من الثوابت الدستورية التى لا تحتاج لنص ولكن إضافتها من المشرع الدستورى تكون أفضل .
ثامناً : اقترح اشتراط اجتياز اللياقة الصحية بالقدر الذى يكفى لأداء واجبات رئاسة الوظيفة القضائية . واللياقة الصحية ابتدعه القضاء للمشرع فلماذا لا يقره المشرع للقضاء :
واستكمل نائب رئيس مجلس الدولة قائلا : الرأى عندى إضافة شرط اللياقة الصحية لشغل الوظيفة لجميع أعضاء المجلس الأعلي في الجهات والهيئات القضائية والمحكمة الدستورية العليا لأن أعمارهم فوق السادسة والستين ، وبعضهم مصابون بأمراض الشيخوخة وغيرها من الأمراض التى قد لا تمكنهم من إدارة منظومة العدالة على اتساعها وبالكفاءة المطلوبة فى القيادة والإدارة , وهو ما أثبتته التجارب السابقة على مدار عدة عقود زمنية مضت.
وإن شرط اللياقة الصحية ليس بدعاً من القول ، فهو مطبق علي شغل أعلي المناصب في الدولة ومنها رئيس الجمهورية ذاته ، وعلي أعضاء مجلس النواب وقد ابتدعه القضاء الإدارى لمجلس النواب وصدرت به قرارات تنظيمية من اللجنة العليا للانتخابات لضمان توافر قدرات المشرع فى سن القوانين,فالأولى أن يتناوله مجلس النواب فيمن يعتلى رئاسة كل رؤساء القضاء بحكم السن وقربه للسبعين عاماً، فهو شرط لازم فى كافة الوظائف المختلفة وبهذه المثابة يكون شرط اللياقة الصحية شرط جوهرى بالقدر الذى يكفى لأداء واجبات رئاسة وإدارة الوظيفة القضائية .
ويذكر الدكتور محمد خفاجى ، إن بريق اعتلاء قمة الوظيفة القضائية بحكم الطبيعة الإنسانية يغري البعض , ويجعله لا يعترف بقدراته الصحية المتواضعة ، ولا يعطيه الشجاعة للاعتذار وإتاحة الفرصة لغيره من الزملاء ، إذا كانت صحته أفضل منه . ومع تقدم السن ، وسوء الحالة الصحية تتكون مجموعة منتفعين حول الرئيس القضائى يزينون له ما يريدون، ويحققون مصالحهم ، بل يحيطونه بمجموعة تحجبه عن الأعضاء بدعوي الحفاظ علي صحته ، وهذا ما أضر بسير العمل في السنوات الماضية في بعض الجهات أو الهيئات القضائية المعروفة لدى الجميع ، ويضيف ، لذا أقترح أن يضاف إلى النص أن يكون لائقاً لشرط اللياقة الصحية لسببين : الأول هو ما يحمله نهاية سن الستين قربا من سن السبعين من أمراض الشيخوخة عند البعض, والثانى ما أثبتته التجارب السابقة التى لا تخفى على أحد ,من أن بعض رؤساء القضاء ممن جاءت به الأقدمية كشفت عن ماَس مرضية لم تمكنه من إدارة المؤسسة القضائية على الوجه الأكمل بما يحقق مصلحة دولاب العمل الإدارى داخل تلك المؤسسات , وانحصرت الإدارة في المحيطين به وانحسرت عنه , والوقت لا يسمح بأن تكون طريقة الاختيار تحت تجارب قد لا تتحقق معها مصلحة البلاد , في ظل ظروف بالغة الدقة والتعقيد.
تاسعاً : اقترح تعديل نص المادة ( 185 ) من التعديلات لتلافى عيوب ترشيح المجالس لأنفسهم :
يقول الدكتور محمد خفاجى ، أرى تعديل نص المادة ( 185 ) بعد إجراء التعديلات على اقتراح التعديل الدستورى كالتالى : " تقوم كل جهة ، أو هيئة قضائية علي شئونها ، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها . ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم المستوفين لشرط اللياقة الصحية ، وذلك لمدة أربع سنوات ، أو للمدة الباقية حتي بلوغه سن التقاعد ، أيهما أقرب ، ولمرة واحدة طوال مدة عمله ، وذلك علي النحو ينظمه القانون ، ويقوم علي شئونها المشتركة مجلس أعلي للجهات والهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية وعند غيابه يحل محله وزير العدل ويختص بالنظر في شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات القضائية وترقيتهم وندبهم ومزاياهم المالية ، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين المنظمة لشئون هذه الجهات والهيئات ويبين القانون تشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى وقواعد سير العمل به . "
ونوه المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ،نائب رئيس مجلس الدولة ، الى أنه هكذا نرى ، إن الهدف من ضرورة إضافة المزايا المالية لاختصاصات المجلس الأعلي للقضاء مجتمعاً الجهات والهيئات القضائية فى الاقتراح الدستورى هو تلافى النزاعات القضائية التى ثارت بين المحكمة الدستورية العليا وبين محكمة النقض فكل منهما أصدر من الأحكام ما أهدر بها أحكام الأخرى فى مسائل المهايا فى موقف قلما نجد له نظيراً فى المجالات القضائية فى العالم , لذلك فإن توحيد أساليب التعامل المطبقة علي الأعضاء في جميع الهيئات والجهات القضائية ، وبخاصة المكافآت وبدلات السفر ، وبدل حضور الاجتماعات ، والجلسات الإضافية ، والعمل الإضافي في الإجازة القضائية ، ومخصصات الضيافة سيحقق الترضية القضائية لرجال القضاء على عمومهم .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة