الإدارية العليا تقضى بأن لا يجوز التمييز فى التعيينات بين المتكافئين

الخميس، 07 مارس 2019 03:47 م
الإدارية العليا تقضى بأن لا يجوز التمييز فى التعيينات بين المتكافئين المحكمة الادارية العليا-أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أنور أحمد إبراهيم خليل نائب رئيس مجلس الدولة، بأنه لا يجوز للإدارة التمييز بين من تتكافئ مراكزهم القانونية بالتعيينات.

 

وأضافت أن السلطة التقديرية للجهة الإدارية فى التعيين لها حدود وقيود، ورفض التعيين بسند من عدم ملائمة المؤهل، فى حالة وجود سابقة مماثلة للحاصل على ذات المؤهل، تجعل قرار رفض التعيين مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة.

 

وأشارت المحكمة إلى أن المُشرع انشأ بالمستشفيات التابعة للجامعات وظائف استشارى واستشارى مساعد وزميل، ويجرى التعيين على درجة "زميل" للأطباء والصيادلة وأخصائيى العلاج الطبيعى وأخصائيى التمريض، وغيرهم من ذوى التخصصات الأخرى التى تدخل فى الوظيفة الأساسية التى تضطلع بها المستشفيات الجامعية كوحدة علاجية تقوم على علاج المرضى، وذلك من الحاصلين على درجة الدكتوراه، أو ما يعادلها، سواء الموجودين منهم بالخدمة عند العمل بالقانون - 115 لسنة 1993 - المشار اليه، أو ما يجرى تعيينهم بعد ذلك

 

وتابعت أنه يتم التعيين فى هذة الوظائف - ومنها وظيفة زميل، طبقا لقواعد وإجراءات تعيين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وحال إذ يتساوى هؤلاء العاملين بالمستشفيات الجامعية بنظرائهم من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وهو تعيين سلك القانون بشأنه مسلكا وسطا بشأن الشروط الواجب توافرها لإتمامه.

 

ومن الشروط ضرورة توافر شرط حسن السمعة فيمن يعين على تلك الوظيفة وأن يكون قد مضى على حصوله على درجة البكالوريوس 6 سنوات - على الأقل، وخولها سلطة تقدير اختيار وقت التعيين وملائمته فى ضوء احتياجاتها وتوافر الدرجة المالية اللازمة لذلك، وكذا تقدير اتصال المؤهل من حيث طبيعته والعمل القائم عليه المرشح للتعيين والوظيفة المراد شغلها.

 

ويكون ذلك بهدف اختيار انسب هذه المؤهلات لفحوى الوظيفة، ومهامها وطبيعتها، لتحقيق الأغراض التى استهدفها القانون رقم 115 لسنة 1993، وهى أن يكون القانون ذاته فرض فى شأن مباشرتها ضوابط محددة لها ينبغى التزامها، وإلا يكون تمييزا بين من تتكافأ مراكزهم القانونية، وأخفى مبدأ المساواة بينهم.

 

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة