حماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة أبرز اختصاصات المجلس فى القانون الجديد

الجمعة، 08 مارس 2019 10:33 ص
حماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة أبرز اختصاصات المجلس فى القانون الجديد الجلسة العامة بمجلس النواب - ارشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تضمن القانون رقم 11 لسنة 2019 بشأن تشكيل المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، اختصاصات صريحة للمجلس التى من خلالها يستطيع القيام بدوره على أكمل وجه و يتمتع بالاستقلالية.

وتضمن القانون الذى صدر مؤخرا، إنشاء مجلس مستقل يتمتع بالشخصية الاعتبارية، يهدف لتعزيز وتنمية وحماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، بالإضافة لاقتراح السياسة العامة للدولة فى مجال تنمية وتأهيل ودمج وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة، والمساهمة فى وضع استراتيجية قومية للنهوض بهذه الفئة فى مجالات الصحة والعمل والتعليم وغيرها.

ووفقا للقانون، يشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس و19 عضوًا من الشخصيات العامة، وتشمل 8 من الأشخاص ذوى الإعاقة، و4 من ممثلى منظمات المجتمع المدنى، و5 من الخبراء فى مجال الإعاقة، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، ورئيس الاتحاد النوعى للجمعيات العاملة فى مجال الإعاقة، ويكون له أمين عام متفرغ يتم اختياره من غير الأعضاء كضمانة لاستقلال الأعضاء، وتكون مدة الدورة 4 سنوات ولا يجوز التعيين لأكثر من دورتين.

ولسهولة تحقيق اختصاصات المجلس على أرض الواقع يتم التنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة لتطبيق أحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، بالإضافة لإبداء الرأى فى مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بمجال عمله.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة