هناك العديد من المواطنين الذين يقعون تحت طائلة الدائنين لعدم قدرتهم على سداد مديونياتهم، مما يضعهم فى مواجهة قانون العقوبات الذى قرر الحبس والغرامة فى مثل تلك القضايا.
ويرصد "اليوم السابع" ما جاء بنص المادة (341) من قانون العقوبات، والتى نظمت تلك العقوبة.
نصت المادة على أن: "كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى، مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك، إضرار بمالكيها أو أصحابها أو وضع اليد عليها، وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم إلا على سبيل وجه الوديعة أو الأجازة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن، أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلاً بأجرة أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها فى أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره، يحكم عليه بالحبس، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصرى".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة