نصت المادة رقم 29 من مشروع قانون حماية البيانات الشخصية المقدم من الحكومة للبرلمان على عدد من الجزاءات الإدارية للمخالفين منها الإنذار بإيقاف الترخيص أو سحب الترخيص وجاء نص المادة كما يلى:
مع عدم الإخلال بأحكام المسئولية المدنية والجنائية يقوم الرئيس التنفيذى لمركز حماية البيانات الشخصية فى حال ارتكاب أية مخالفة لأحكام هذا القانون بإنذار المخالف بالتوقف عن المخالفة وإزالة أسبابها وآثارها خلال فترة زمنية يحددها فإذا انقضت المدة المشار إليها دون تنفيذ مضمون ذلك الإنذار كان لمجلس إدارة المركز أن يصدر قرارا مسببا بما يأتى:
1- الإنذار بإيقاف الترخيص أو التصريح أو الاعتماد جزئيا أو كليا لمدة محددة.
2- إيقاف الترخيص أو التصريح أو الاعتماد جزئيا أو كليا.
3- سحب الترخيص أو التصريح أو الاعتماد أو إلغائه جزئيا أو كليا.
4- نشر بيان بالمخالفات التى ثبت وقوعها فى وسيلة إعلام أو أكثر واسعة الانتشار على نفقة المخالف.
5- إخضاع المتحكم أو المعالج للإشراف الفنى للمركز لتأمين حماية البيانات الشخصية على نفقتها بحسب الأحوال.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة