أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 47 لسنة 2019، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014، بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
ونص القرار، والذى نشر بالجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الأربعاء، فى مادته الأولى على يستبدل بصدر وبالبند 2 من المادة 48 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014، المشار إليه النصوص الآتية :"مع مراعاة حكم المادة 17 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، يتولى مجلس إدارة الشركة فى أحوال زيادة أو تخفيض رأسمالها أو تعديل غرضها الأساسى الدعوة لانعقاد الجمعية العامة للشركة للنظر فى الموافقة على زيادة أو تخفيض رأس المال أو تعديل الغرض الأساسى للشركة بحد أدنى 21 يوماً على الأقل من نتاريخ نشر تقرير الإفصاح على شاشات التداول بالبورصة".
1
2
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة