قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، فى الطعن رقم 42979 لسنة 65 قضائية عليا، بالغاء الحكم المطعون فيه والمتضمن وقف تنفيذ وإلغاء قرار إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية باتخاذ إجراءات تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة ، بفرض الحراسة على نقابة الصيادلة، كما قضت بعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظر الدعوى، صدر الحكم برئاسة المستشار سعيد القصير، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين حمدى جبريل، أبوزيد على، شريف فتحي، على حشيش، ممدوح وليم، محمود رشيد، محمد أمين، نواب رئيس مجلس الدولة.
واستندت المحكمة فى حيثيات حكمها إلى أن قاضي التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية، يختص بكافة إجراءات التنفيذ المتعلقة بالحكم الصادر عن محكمة الأمور المستعجلة بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، وأن منازعات التنفيذ الوقتية أو الموضوعية المتعلقة بهذا الحكم تختص بنظرها محكمة الأمور المستعجلة التي أصدرت الحكم والتى يجوز استئناف أحكامها أمام المحكمة الابتدائية.
وتابعت المحكمة، أن القرارت الصادرة بالتنفيذ فى هذا النزاع لاتعد قرارات إدارية يجوز الطعن عليها أمام محاكم القضاء الادارى، وإنما تعتبر قرارات قضائية وخلصت المحكمة الادارية العليا، أن منازعة التنفيذ المقامة امامها لاتتعلق بحكم صادر عن جهة القضاء الادارى ، وإنما هي منازعة فى حكم صادر عن جهة القضاء العادى وبالتالي انتهت الى عدم اختصاصها فى نظر الدعوى المتعلقة بفرض الحراسة على نقابة الصيادلة.
كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الادارى أصدرت حكما ، فى وقت سابق، بوقف القرار السلبي بالإمتناع عن تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 31716لسنة73ق، المتضمن وقف قرار إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة، بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بفرض الحراسة عن نقابة الصيادلة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة