نص الدستور فى بعض مواده على تنظيم مسألة الاستفتاء والانتخابات، ومن له الحق بدعوة الناخبين لكليهما ، حيث توجد حالات تختص فيها الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاستفتاء أو الانتخابات ، وحالات يكون فيها رئيس الجمهورية هو المختص بدعوة الناخبين للاستفتاء أو الانتخابات.
1 – حالات يدعو فيها رئيس الجمهورية الشعب للاستفتاء تشمل:
أ - فى حال حل مجلس النواب من جانب رئيس الجمهورية فى حلة وجود ضرورة وبقرار مسبب ، وفقا للمادة 137 من الدستور وتنص على:
"لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة، وبقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب، ولا يجوز حل المجلس لذات السبب الذى حل من أجله المجلس السابق. ويصدر رئيس الجمهورية قرارًا بوقف جلسات المجلس، وإجراء الاستفتاء على الحل خلال عشرين يومًا على الأكثر، فإذا وافق المشاركون فى الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة، أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل، ودعا إلى انتخابات جديدة خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ صدور القرار. ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإعلان النتيجة النهائية.
ب – الاستفتاء على المسائل التى تتصل بمصالح البلاد العليا ، واذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من مساءلة وجب التصويت على كل واحدة منها ، وفقا للمادة 157 من الدستور وتنص على:
" لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء في المسائل التي تتصل بمصالح البلاد العليا، وذلك فيما لا يخالف أحكام الدستور. وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من مسألة، وجب التصويت على كل واحدة منها".
2 - حالات تدعو فيها الهيئة الوطنية للانتخابات الشعب للاستفتاء تشمل:
أ – الاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة ، وفقا للمادة 151 من الدستور والتى تنص على:
" يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة".
ب - طلب تعديل مادة أو اكثر من مواد الدستور واستيفاء الإجرءات الواجبة من جانب مجلس النواب ، وفقا للمادة 226 من الدستور وتنص على:
"لرئيس الجمهورية، أو لخٌمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يُذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل. وفى جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليًا، أو جزئيًا بأغلبية أعضائه. وإذا رُفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى. وإذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوماً من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء. وفى جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أوبمبادئ الحرية، أوالمساواة، ما لم يكن التعديل متعلقًا بالمزيد من الضمانات".
3 – حالات يدعو فيها رئيس الجمهورية الشعب للانتخاب:
انتخاب مجلس نواب جديد نتيجة عدم حصول الحكومة المرشحة من قبل الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس لنواب على الثقة ، وفقا للمادة 146 من الدستور وتنص على:
"يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية اعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فاذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدٌ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل.... ".
4 – حالات تدعو فيها الهيئة الوطنية للانتخابات الشعب للانتخاب:
أ – انتخاب رئيس الجمهورية ، وفقا للمادة 140 من الدستور وتنص على:
" يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة".
ب – الانتخابات البرلمانية ، وتنص المادة 106 من الدستور على:
" مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته".
ج – الانتخابات المحلية ، وتنص المادة 180 من الدستور على:
" نتخب كل وحدة محلية مجلسًا بالاقتراع العام السرى المباشر، لمدة أربع سنوات، ويشترط في المترشح ألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات الانتخاب، على أن يُخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة، وربع العدد للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالى عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسب تمثيلا مناسباً للمسيحيين وذوى الإعاقة......".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة