ينفرد " اليوم السابع " بنشر النص الكامل لتقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن التعديلات الدستورية المنتظر مناقشتها اليوم الثلاثاء فى الجلسة العامة بالبرلمان المصرى .
ويتكون التقرير من 54 صفحة وتضم كافة اقتراحات التعديلات الدستورية بصياغاتها الأولية والنهائية فضلا عن كل محاضر الاجتماعات المختلفة وجلسات الحوار المجتمعى اضافة الى كل الاراء والمقترحات من كافة اعضاء اللجنة التشريعية والتفسيرات القانونية الخاصة بكل الأطروحات المختلفة التى جرى مناقشتها خلال الأيام الماضية
وننشر النص الكامل للتقرير .
التقرير الأول
تعديلات دستورية
مجلس النواب ـــــــــــــــــــــــ
الفصل التشريعى الأول
دور الانعقاد العادى الرابع
ـــــــــــــ
لجنـة الشئـون الدستوريـة والتشريعيـة
ـــــــــــــ
الأستاذ الدكتور رئيس مجلس النواب
تحية طيبة،، وبعد،
فأتشرف بأن أقدم لسيادتكم، مع هذا، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن دراسة اللجنة للطلب المُقدم من (155) عضواً (أكثر من خُمس عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض مواد الدستور، ونتائج بحثها للتعديل، متضمناً صياغة مشروع المواد المُعدلة.
وقد اختارني مكتب اللجنة، مقرراً أصلياً، والسيد العضو/ أحمد حلمي الشريف، مقرراً احتياطياً لها فيه أمام المجلس.
رجاء التفضل بعرضه على المجلس الموقر.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ...،
رئيس اللجنة
تحريراً في: 14/4/2019
المستشار بهـاء الديـن أبو شُقه
تقرير
لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
عن دراسة اللجنة للطلب المُقدم من (155) عضواً (أكثر من خُمس عدد أعضاء المجلس) بتعديـل بعـض مـواد الدستـور
ونتائج بحثها للتعديل متضمناً صياغة مشروع المواد المُعدلة
ــــــــــــــــــــــــــ
تمهيد
"الدستور وثيقة نابضة بالحياة لا ترتبط مفاهيمها بلحظة زمنية محددة، وإنما تتفاعل مع عصرها وفق القيم التي ارتضتها الجماعة، تحدد على ضوئها مظاهر سلوكها، وضوابط حركتها، آخذة في اعتبارها الرؤية الأعمق لحقوق الإنسان".
(حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 3 أكتوبر 1998 في القضية رقم 1 لسنة 19 ق)
"الدستور وثيقة تقدمية لا تصد عن التطور آفاقه الرحبة، فلا يكون نسيجها إلا تناغماً مع روح العصر وما يكون كافلاً للتقدم في مرحلة بذاتها، يكون حرياً بالإتباع بما لا يناقض أحكاماً تضمنها الدستور".
(حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في أول فبراير 1997 في القضية رقم 7 لسنة 16 ق)
ومن المقرر أن الدستور وثيقة سياسية وقانونية، تبين شكل الدولة ومقوماتها الأساسية، ونظام الحكم فيها، وعلاقة السلطات التي تتكون منها مع بعضها البعض، والحقوق والحريات والواجبات العامة وهى الوثيقة الأسمى في مدارج الإلزام القانوني، وتعبر عن شكل العلاقة بين الحاكم والمحكوم ، ويعتبر تعديل الدستور من أهم وأعظم الأعمال التي يقوم بها البرلمان، ولا يضاهى هذا العمل في أهميته أي عمل آخر من الأعمال البرلمانية.
الإجـــــراءات
بتاريخ 2 فبراير 2019، تقدم (155) عضواً (أكثر من خُمس عدد أعضاء المجلس) بطلب كتابي إلى السيد الأستاذ الدكتور رئيس المجلس بتعديل بعض مواد الدستور، تضمن اقتراح استبدال نصوص المواد: (102/الفقرتين الأولى والثالثة/ 140 فقرة أولى مع إضافة ما يلزم من مادة انتقالية، 160/ الفقرتين الأولى والخامسة، 185، 189/ الفقرة الثانية، 190، 193/ فقرة ثالثة، 200/ الفقرة الأولى، 204/الفقرة الثانية، 234، 243، 244) من الدستور، وإضافة (ثماني) مواد جديدة إلى نصوصه، وإلغاء المادتين (212، 213)، وذلك استنادا إلى حكم المادة (226) من الدستور، والمادة (140) من اللائحة الداخلية للمجلس.بذات التاريخ أخطر الأستاذ الدكتور رئيس المجلس، المجلس خلال جلسته العامة بإحالة طلب التعديل إلى اللجنة العامة للنظر في مدى توافر الأحكام والشروط المنصوص عليها في المادة (226) من الدستور والفقرة الثانية من المادة (133) من اللائحة الداخلية للمجلس في شأنه، وذلك عملاً بحكم المادة (141) من اللائحة الداخلية للمجلس.بتاريخي 3، و5 فبراير 2019، عقدت اللجنة العامة اجتماعين بحثت فيهما مدى استيفاء الاشتراطات الدستورية واللائحية لطلب تعديل الدستور، وأعدت تقريراً بذلك وانتهت فيه إلى الموافقة على مبدأ تعديل الدستور.
على مدى أربع جلسات عقدها المجلس يومي 13، و14 فبراير 2019 نظر فيها تقرير اللجنة العامة ، حيث قررالموافقة على مبدأ التعديل فيما تضمنه طلب تعديل الدستور عدا طلب إلغاء المادتين (212، 213)، وإحالة تقرير اللجنة العامة عنه إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وفقاً لما تقضي به المادة (136) من اللائحة الداخلية للمجلس، لدراسة التعديل وتقديم تقرير عنه متضمناً صياغة مشروع المواد المعدلة خلال ستين يوماً من تاريخ إحالة الأمر إليها. أعلن الأستاذ الدكتور رئيس المجلس عن فتح الباب لتلقي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية المقترحات والدراسات من كل عضو من أعضاء المجلس خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إحالة التعديل إلى اللجنة، يعقبها أسبوعان لإجراء حوار مجتمعي مع طوائف المجتمع وفئاته المختلفة.تلقى الأستاذ الدكتور رئيس المجلس الاقتراحات التي تقدم بها بعض السادة الأعضاء في شأن طلب تعديل الدستور،
ووفقاً لما تقضي به المادة (137) من اللائحة الداخلية للمجلس، فأحالها تباعاً إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في 3، 7، 10، و14 مارس 2019. كما أحال سيادته للجنة في 7، 14، 17، 21، و24 من الشهر ذاته المقترحات والآراء المكتوبة المقدمة من بعض الجهات والمواطنين والمتعلقة
بطلب التعديل.بتاريخ 12 مارس 2019، وبعد تلقي المقترحات من النواب والجهات والمواطنين، عقدت اللجنة اجتماعاً استعادت فيه نظر الدستور واللائحة الداخلية، وقوانين مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية والعقوبات، والإجراءات الجنائية، والسلطة القضائية. واطلعت على طلب التعديل وتقرير اللجنة العامة عنه والاقتراحات الواردة في شأنه.
وفيما يلي تعرض اللجنة تقريرها عن طلب تعديل الدستور على النحو الآتي:
- القسم الأول: المرجعية الدستورية واللائحية لطلب تعديل الدستور.
- القسم الثاني: اجتماعات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ونتائج دراستها.
- القسم الثالث: رأي اللجنة.
القسم الأول: المرجعية الدستورية واللائحية لطلب تعديل الدستور
أولاً: المرجعية الدستورية:
تنص المادة (226) من الدستور على أن "لرئيس الجمهورية، أو لخُمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يُذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل.
وفى جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كلياً، أو جزئياً بأغلبية أعضائه.
وإذا رُفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى.
وإذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوماً من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عُرِضَ على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقاً بالمزيد من الضمانات."
ثانياً: المرجعية اللائحية: المواد (133: 143) من اللائحة الداخلية للمجلس:
نظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب الإجراءات الواجبة عند نظر تعديل الدستور في حالتي تقديمه من السيد رئيس الجمهورية، أو تقديمه من أعضاء مجلس النواب، وبما أن الطلب في الحالة المعروضة مُقدم من خُمس أعضاء المجلس، فإن اللائحة الداخلية للمجلس أوجبت اتباع الإجراءات الآتية:تقضي المادة 140 من اللائحة الداخلية للمجلس بأن لأعضاء المجلس حق اقتراح تعديل الدستور بناء على طلب كتابى يقدَّم لرئيس المجلس موقَّع من خُمس الأعضاء على الأقل، ويجب أن يتضمن الطلب تحديد المواد المطلوب تعديلها، وأسباب هذا التعديل ومبرراته.وتُحفظ الطلباتُ التى تُقدم من عدد يقل عن النصاب الدستورى المقرر. ويخطر رئيسُ المجلس مقدمى هذه الطلبات كتابةً بذلك، ويجوز أن يُكتفى فى هذه الحالة بإخطار ممثلى الهيئات البرلمانية التى ينتمون إليها.
ولرئيس المجلس، بناءً على ما يقرره مكتب المجلس، أن ينبه مقدمى طلب تعديل الدستور، شفاهة أو كتابة، إلى عدم توافر كل الشروط المشار إليها فى الفقرة السابقة أو بعضها، ولهم فى هذه الحالة، إما تصحيح الطلب وإما استرداده كتابةً ".
تقضي المادة 141 منها بأن يعرض رئيسُ المجلس الطلبَ المقدم باقتراح تعديل الدستور من أعضاء المجلس خلال سبعة أيام من تقديمه على اللجنة العامة للنظر فى مدى توافر الأحكام والشروط المنصوص عليها فى المادة (226) من الدستور وفى الفقرة الثانية من المادة (133) من هذه اللائحة.فإذا انتهت اللجنة بأغلبية أعضائها إلى عدم توافر الشروط الدستورية فى الطلب قدمت تقريرًا بذلك إلى رئيس المجلس. ويعرض الرئيس التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية.
ويفصل المجلس فى الموضوع بعد سماع مقرر اللجنة العامة، وعشرة من مؤيدى الطلب، وعشرة من المعارضين له، على الأقل.
تقضى المادة 142 منها بأنه إذا قرر المجلس أو قررت اللجنة العامة توافر الشروط الدستورية والإجرائية فى طلب التعديل المقدم من الأعضاء، تعد اللجنة العامة تقريرًا برأيها فى مبدأ التعديل خلال سبعة أيام لعرضه على المجلس.ويُرفَق بتقرير اللجنة نص طلب التعديل المقدم من الأعضاء ومبرراته، ويجوز أن يتضمن تقرير اللجنة مشروعًا مبدئيًّا للمواد المقترح تعديلُها أو إضافتها فى حالة موافقتها على مبدأ التعديل.
وتسري في هذه الحالة الأحكام المنصوص عليها فى المادة (134) عدا الفقرتين الأولى والثانية، والمواد من (135) إلى (139) من اللائحة الداخلية للمجلس".حيث تقضى المادة 134/ 1، 2 بأن يعقد المجلس جلسة خاصة خلال سبعة أيام من تاريخ ورود طلب تعديل الدستور من رئيس الجمهورية. ويعرض رئيس المجلس بيانًا شارحًا لهذا الطلب على المجلس قبل أن يقرر إحالته إلى اللجنة العامة لإعداد تقرير عنه خلال خمسة عشر يوما من إحالته إليها. ويجب أن يتضمن تقرير اللجنة رأيَها فى مدى توافـر الشروط المنصوص عليها فى المادة (226) من الدستور، وفى مبدأ التعديل. ويجوز أن يتضمن تقرير اللجنة مشروعًا مبدئيًّا للمواد المقترح تعديلُها أو إضافتها فى حالة موافقتها على مبدأ التعديل.وتقضى المادة 135 بأن يُتلى تقرير اللجنة العامة فى شأن مبدأ تعديل الدستور على المجلس قبل مناقشته، ويصدر قرار المجلس فى شأن الموافقة على مبدأ التعديل كليًّا أو جزئيًّا أو رفضه بأغلبية أعضائه، نداء بالاسم.
وإذا لم يَحُز طلب التعديل على قبول أغلبية أعضاء المجلس، أعلَن رئيس المجلس رفض الطلب من حيث المبدأ. وفى هذه الحالة، لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى، ويخطر رئيسُ المجلس رئيسَ الجمهورية بقرار المجلس فى مبدأ التعديل مشفوعًا ببيان الأسباب التي بُنى عليها.وتقضى المادة 136 بأن يقرر المجلس بعد الموافقة على مبدأ تعديل الدستور إحالة طلب التعديل وتقرير اللجنة العامة إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير عنه، وعلى اللجنة أن تُعِد تقريرًا للمجلس عن دراستها وبحثها للتعديل متضمنًا صياغة مشروع المواد المعدلة خلال ستين يوما من تاريخ إحالة الأمر إليها.وتقضى المادة 137 بأن كل عضو من أعضاء المجلس لديه اقتراح أو دراسة أو بحث فى شأن طلب تعديل الدستور أن يقدمه لرئيس المجلس كتابة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إحالة التعديل إلى اللجنة.
ويحيل رئيس المجلس هذه الاقتراحات إلى اللجنة، مع ما قد يكون لمكتب المجلس من ملاحظات عليها.وتقضى المادة 138 بأن يُتلى مشروع تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في شأن تعديل الدستور بحضور ثلثي عدد أعضائها على الأقل في اجتماع علني وعام تعقده لهذا الغرض طبقا لأحكام المادة (69) من هذه اللائحة، ويجب أن يوافق على هذا المشروع قبل تقديمه إلى المجلس أغلبية أعضاء اللجنة.وتقضى المادة 139 بأن تحدَّد جلسة لنظر تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في شأن تعديل الدستور خلال الخمسة عشر يوما التالية لانقضـاء ستين يوما على موافقة المجلس على مبدأ التعديل. ويُتلى تقرير اللجنة بالمجلس قبل مناقشته. ويصدُر قرار المجلس بالموافقة على التعديل بأغلبية ثلثي عدد أعضائه، ويجرى التصويت في هذه الحالة نداءً بالإسم.تقضى المادة 143 من اللائحة الداخلية بأنه فى جميع الأحوال التى يوافق فيها مجلس النواب على تعديل الدستور وعلى المواد المعدلة طبقا للأحكام الواردة في هذا الفصل، يُخطر رئيسُ المجلس رئيسَ الجمهورية بقرار المجلس مشفوعًا ببيان الأسباب التي بنى عليها المجلس قراره، والإجراءات التي اتُبعت في شأنه، وذلك لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لعرض التعديل على الشعب لاستفتائه في شأنه.
القسم الثاني
اجتماعات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ونتائج دراستها
أولاً: جلسات الاستماع ونتائجها:
عقدت اللجنة ست جلسات استماع، برئاسة السيد الأستاذ الدكتور رئيس المجلس، وحضور السيدين وكيلي المجلس. كما حضرها السيد المستشار/ أحمد سعد الدين أمين عام المجلس، والسيد المستشار/ محمود فوزي مستشار رئيس المجلس. وقد استمعت اللجنة في هذه الجلسات إلى (193) مشاركاً. اطلعت اللجنة على محاضر جلسات الاستماع الستة التي عقدتها اللجنة حول التعديلات الدستورية المطروحة، وشُكلت لجنة فرعية لحصر وجمع هذه المقترحات وأعدت تقريراً بذلك، وقد تشكلت اللجنة الفرعية برئاسة السيد النائب/ أحمد حلمي الشريف وكيل اللجنة، وعضوية بعض السادة النواب، وكانت مهمتها بحث ودراسة الإقتراحات المحالة إلى اللجنة في شأن طلب تعديل الدستور وإعداد تقرير في شأنها، وقد قامت اللجنة بإعداد تقريرها وقامت بإيداعه أمانة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. كما استمعت إلى عرض السيد رئيس اللجنة الفرعية في شأن الدراسة التي تضمنها تقرير اللجنة الفرعية عن جلسات والاقتراحات المقدمة وما كشف عنه الحوار المجتمعي من اتجاهات وآراء في شأن طلب تعديل الدستور.واللجنة إذ تحيل إلى تقرير اللجنة الفرعية والمحاضر المشار إليها، للوقوف على جميع الآراء ووجهات النظر التي تضمنتها جلسات الاستماع، تعرض أهم الأفكار التي طرحها المشاركون في جلسات الحوار المجتمعي الستة، وذلك على التفصيل الآتي:
الجلسة الأولى:
عقدت في مساء يوم الأربعاء 20 مارس 2019، وشارك فيها (30) من رؤساء الجامعات المصرية وأساتذة القانون الدستوري، وممثلين عن المؤسسات الدينية من علماء الأزهر الشريف وقيادات الكنيسة المصرية، وممثلين عن المجلس القومي لتنظيم الإعلام وبعض الإعلاميين والصحفيين.
* وقد جاء حاصل ما أسفرت عنه هذه الجلسة، على النحو الآتي:
أيد ممثلو الأزهر الشريف والكنيسة التعديلات الدستورية المقترحة، بدافع أن هناك تحديات تواجه البلاد، وأن الدستور حق والديمقراطية ليست وليدة الساعة وجميع الكتب السماوية دعت إلى تحقيق الخير للبشر، وأبدى المشاركون بعض الملاحظات حول التعديلات المقترحة في شأن التمييز الإيجابي للمرأة والفئات الأخرى.جاءت آراء رؤساء وأساتذة الجامعات المصرية، مؤيدة للتعديلات الدستورية المقترحة، وأشار أساتذة القانون إلى أن كل الدساتير قابلة للتعديل، وأن ثمة دساتير عُدلت بعد عام واحد من إقرارها، وأن الدستور الفرنسي خضع للتعديل عدة مرات خلال أعوام قليلة من وضعه. أبدى البعض ملاحظات حول التعديلات المقترحة في شأن مدة رئيس الجمهورية، والحلول المؤقت محل رئيس الجمهورية، ومجلس الشيوخ، والسلطة القضائية، وكوتة المرأة أهمها: السماح لرئيس الجمهورية المؤقت بحق الترشح كأي مواطن ودمج المادة الإنتقالية بالمادة (140) والإبقاء على النص القائم الخاص بمجلس الدولة.أعرب السادة الصحفيين والإعلاميين عن موافقتهم على التعديلات الدستورية لما تمثله من تصحيح واضح للمسيرة التشريعية، وكان لهم بض الملاحظات في شأن الحلول المؤقت محل رئيس الجمهورية، واستحداث منصب نائب رئيس الجمهورية، ومجلس الشيوخ واعطائه صلاحيات أوسع، وتأقيت كوتة المرأة.
الجلسة الثانية:
عقدت في صباح يوم الخميس 21 مارس 2019، وشارك فيها (51) من السادة المستشارين والقضاة ممثلي الجهات والهيئات القضائية وشيوخ القضاء.
* وقد جاء حاصل ما أسفرت عنه هذه الجلسة، على النحو الآتي:
جاء حاصل آراء ممثلو الجهات والهيئات القضائية في مجملها بالموافقة على التعديلات الدستورية المقترحة، مع إبداء عدد من الملاحظات في شأن مضمون بعض مواد التعديل المتعلقة بكوتة المرأة، وضرورة أن يكون لكل جهة أو هيئة موازنة مستقلة، وبعض التحفظات حول تشكيل المجلس الأعلى للهيئات القضائية ووضع اختصاصاته، وطريقة تعيين النائب العام، واختصاصات مجلس الدولة، واختصاصات القضاء العسكري.
الجلسة الثالثة:
* وقد جاء حاصل ما أسفرت عنه هذه الجلسة، على النحو الآتي:
تباينت آراء ممثلي المجالس القومية والنقابات المهنية حول التعديلات الدستورية المقترحة وتبين أنها في أغلبها جاءت بالموافقة على التعديلات المقترحة، وعبر المتحدثون عن قناعتهم بأهمية هذه التعديلات بحسبانها تصحيحاً واضحاً للأطر الدستورية الحاكمة لمسيرة العمل الوطني. وكانت هناك بعض الملاحظات حول هذه التعديلات في شأن كوتة المرأة ما بين المطالبة بالزيادة والنقصان للنسبة المخصصة للمرأة، واقتراح بإلغاء المادة (243) الخاصة بتمثيل العمال والفلاحين، واقتراح آخر بتحديد كوتة لهم أسوةً بكوتة المرأة، وعدة ملاحظات أخرى تتعلق بمدة رئيس الجمهورية، والمجلس الأعلى للهيئات القضائية، ومجلس الشيوخ وصلاحياته.
الجلسة الرابعة:
عقدت في مساء يوم الأربعاء 27 مارس 2019، وشارك فيها (45) من رؤساء الأحزاب السياسية وتنسيقية شباب الأحزاب.
* وقد جاء حاصل ما أسفرت عنه هذه الجلسة، على النحو الآتي:
اتجهت أغلبية المتحدثين من رؤساء الأحزاب السياسية وتنسيقية شباب الأحزاب السياسية إلى الموافقة على التعديلات الدستورية المقترحة، في حين تباينت رؤى بعض المتحدثين الآخرين بين التحفظ على بعض المواد المقترحة، ورفض التعديلات الدستورية المقترحة بصورة كاملة. حيث أثنى البعض على التمييز الإيجابي للمرأة، ورأى آخرون تأقيت هذا التمييز مع زيادة النسبة، ورأى البعض تقليلها، والسؤال حول مدى تعيين نائب واحد لرئيس الجمهورية أو أكثر، والمجلس الأعلى للهيئات القضائية، وعدة ملاحظات أخرى حول مجلس الشيوخ، ومهمة القوات المسلحة.تطرق جانب من المتحدثين إلى المطالبة بتخصيص مقعد لكل حزب داخل البرلمان، كما انتقد بعض المتحدثين فكرة القوائم المغلقة المعبرة عن النسب الفئوية.
الجلسة الخامسة:
عقدت في صباح يوم الخميس 28 مارس 2019، وشارك فيها (22) من ممثلي الكيانات الاقتصادية والمالية، والغرف التجارية والصناعية، والبورصة.
استمعت اللجنة خلال هذه الجلسة إلى آراء المشاركين في فعاليات الحوار المجتمعي ممثلين عن الكيانات الاقتصادية، والمالية، والغرف التجارية والصناعية، والبورصة.
* وقد جاء حاصل ما أسفرت عنه هذه الجلسة، على النحو الآتي:
أبدى المتحدثون موافقتهم على التعديلات الدستورية المقترحة، وذلك لما تتمتع به حزمة التعديلات المطروحة من أهمية فائقة على صعيد تطوير النظام الدستوري المصري.أبدى بعض المتحدثين عدداً من الملاحظات في شأن مضمون بعض مواد التعديل المتعلقة بالتمييز الإيجابي للمرأة والفئات الأخرى، وتباينت الآراء ما بين الزيادة والنقصان للنسبة المخصصة للمرأة، ودور مجلس الشيوخ، والحلول المؤقت محل رئيس الجمهورية، وحق رئيس الجمهورية المؤقت في الترشح لمنصب الرئيس.
الجلسة السادسة:
عقدت في مساء يوم الخميس 28 مارس 2019، وشارك فيها (29) من الشخصيات العامة وممثلي الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني.
استمعت اللجنة خلال هذه الجلسة إلى آراء المشاركين في فعاليات الحوار المجتمعي من الشخصيات العامة، وممثلي الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني.
* وقد جاء حاصل ما أسفرت عنه هذه الجلسة، على النحو الآتي:
اتجهت غالبية المتحدثين إلى الموافقة على التعديلات الدستورية المقترحة، فيما رفض هذه التعديلات اثنان منهم.أبدى بعض المتحدثين عدداً من الملاحظات في شأن مضمون بعض مواد التعديل المتعلقة بالتمييز الإيجابي للمرأة والعمال والفلاحين، وأيد بعضهم فكرة عودة مجلس الشيوخ مع إعطائه صلاحيات حقيقية.تحفظ أحد المتحدثين على حظر أن ينتسب الرئيس إلى حزب سياسي.
ثانياً: نظر الاقتراحات المحالة إلى اللجنة :
سبقت الإشارة إلى تشكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لجنة فرعية من بين أعضائها وفقاً لحكم المادة (54) من اللائحة الداخلية، عهدت إليها ببحث الاقتراحات المحالة في شأن طلب التعديل.
وبتاريخ 31 مارس 2019 عقدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اجتماعاً، ناقشت فيه الملاحظات العامة التي أبدتها اللجنة الفرعية حول الاقتراحات المحالة إلى اللجنة، حيث قررت تكليف اللجنة الفرعية ذاتها باستكمال دراستها لمجمل الاقتراحات المحالة إليها من أعضاء المجلس ومن الجهات والأشخاص خارجه، وذلك في ضوء نتائج جلسات الاستماع والحوار المجتمعي التي عقدتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وإعداد مشروع تقرير مبدئي بذلك للعرض على اللجنة.
وبتاريخ 9، و10 أبريل 2019عقدت اللجنة اجتماعين برئاسة الـأستاذ الدكتور رئيس المجلس، نظرت فيهما الاقتراحات المقدمة من بعض السادة الأعضاء، وكذا المقترحات الواردة من بعض الجهات والمواطنين ونتائج جلسات الاستماع. كما ناقشت اللجنة تقرير اللجنة الفرعية في هذا الخصوص .
وقد تحدث خلال هذين الاجتماعين (45) عضواً من مقدمي الاقتراحات والسادة الأعضاء، وذلك على النحو التالي:الاجتماع الأول عقد في مساء يوم الثلاثاء 9 أبريل 2019، وتحدث فيه (21) عضواً، والاجتماع الثاني عقد في مساء يوم الأربعاء 10 أبريل 2019، وتحدث فيه (24) عضواً.
ثالثاً: صياغة مشروع التعديل، ومشروع التقرير المبدئي:
في الاجتماع الذي عُقد في 10 أبريل 2019، قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تشكيل لجنة فرعية وذلك لصياغة مشروع أولى لمواد التعديل، وإعداد مشروع التقرير المبدئي للجنة الشئون الدستورية والتشريعية في شأن طلب تعديل الدستور، برئاسة الأستاذ الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، وعضوية هيئة مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.حيث عقدت اللجنة الفرعية اجتماعين لهذا الغرض، وخلصت فيه إلى إعداد مسودة للنصوص الدستورية المقترح تعديلها وصياغة مشروع تقرير اللجنة.رابعاً: اجتماع اللجنة الأخير:
عقدت اللجنة اجتماعاً مساء يوم الأحد الموافق 14 إبريل 2019، نظرت خلاله مشروع تقريرها الذي أعدته اللجنة الفرعية، حيث حضر هذا الاجتماع العلني والعام أكثر من ثلثي أعضائها وفقاً لحكم المادة (138) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
القسم الثالث: رأي اللجنة
انطلاقا من قناعة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بأهمية وخطورة المسألة الدستورية بصفة عامة، وعلى الأخص ما يتعلق منها بإدخال تعديلات على الوثيقة الدستورية، فقد توسعت في دراستها طلب التعديل المطروح لتشمل جميع محاوره وتأثيراته المباشرة وغير المباشرة في النظام الدستوري المصري. ومن ثم فقد بحثت اللجنة المبادئ الدستورية التي يؤسس لها طلب التعديل، والغايات التي تقف وراءه، كما أولت اللجنة عناية فائقة لدراسة جميع الآراء والاجتهادات والاقتراحات سواء تلك التي طرحت خلال جلسات الاستماع أو التي قدمها أعضاء المجلس، أو تلك المقدمة من جهات وأشخاص خارج البرلمان، حتى يتسنى للجنة تحديد مجموعة الأسس والمبادئ العامة التي اهتدت بها في التوصل إلى اقتراح صياغة منضبطة ودقيقة للمواد المطلوب تعديلها. وتؤكد اللجنة على أن القواعد الدستورية إنما هي في حقيقتها انعكاس للأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية في المجتمع، تؤثر فيها وتتأثر بها، وبما أن هذه الأوضاع في تطور وتغير مستمر، بات لزاماً على القواعد الدستورية مواكبة التطورات المختلفة التي ترافق المجتمع، وذلك بإجراء التعديلات الدستورية الضرورية والتي تفرضها سُنة التطور.وتأسيساً على ذلك، فقد أصبح تعديل الدستور ضرورة سياسية وواقعية، لأن مهمة الدستور وضع القواعد الأساسية للدولة وفقاً لأوضاعها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وقت صدوره، وهذه الأوضاع بطبيعة الحال تشهد تطورات وتغيرات، وبالتالي لا يمكن تجميد نصوص الدستور تجميداً أبدياً، بل يلزم إتاحة الفرصة لتعديلها كلما اقتضت الضرورة ذلك، حتى تتلاءم مع المتغيرات التي تطرأ على الدولة.
إن غالبية الفقه الدستوري على الصعيدين المحلي والدولي يكاد يتفق على أن جميع النصوص التي تحظر تعديل الدساتير هي نصوص لا تتمتع بقيمة قانونية أبدية، كونها تتعارض وتتنافى مع طبيعة القواعد القانونية وقابليتها للتعديل والتبديل، ذلك بأن الجمود المطلق للدستور يتنافى مع مبدأ سيادة الشعب الذي من حقه التغيير والتعديل في كل وقت.وترى اللجنة أن طلب تعديل الدستور المعروض يرتكز على واقع جديد تعيشه البلاد وخاصة بعد أن اجتازت مصر سنوات البناء الصعبة لمؤسسات الدولة وفقاً لمبادئ ثورتي 25 يناير و30 يونيو، حيث أصبح من الضروري مراجعة بعض أحكام الدستور، لا سيما تلك التي كشف التطبيق العملي لها عن عدم مناسبتها للأوضاع المستقرة للبلاد بعد تجاوز مرحلة تثبيت أركان الدولة. وتقوم فلسفة طلب تعديل الدستور المعرض على بناء مؤسسات قوية ومتوازنة وديمقراطية تستطيع القيام بمسئولياتها بكفاءة، دون المساس بالضمانات الأساسية التي كفلها الدستور.وتؤكد اللجنة أن التعديلات لم تمس الباب الأول في الدستور المعنى بشكل الدولة، ولا الباب الثاني المعني بالمقومات الأساسية للمجتمع سواء الاجتماعية أو الاقتصادية أو الثقافية، ولا الباب الذهبي للدستور المتعلق بالحقوق والحريات والواجبات العامة، ولا أيضاً بالباب الرابع المتعلق بسيادة القانون، إنما تركزت التعديلات بشكل أساسي على بعض مواد باب نظام الحكم وهو الباب الخامس، وهذا كله مما يجب إيضاحه للسادة النواب والمواطنين.
هذا، وتتمثل الأسس والمبادئ التي تستند عليها التعديلات المقترحة فيما يلي:
أولا: المادة (102):
1- كوتة المرأة: تعديل الفقرة الأولى من المادة (102) :
استعرضت اللجنة المقومات والأسس التي يستند إليها تعديل الفقرة الأولى من هذه المادة وتتعلق بوضع حد أدني لعدد مقاعد المرأة في مجلس النواب، وأن تعديلها يمثل تفعيلاً للمادة (11) من الدستور ذاته، وبالتالي فهو استحقاق دستوري يتوجب استيفاؤه، بالإضافة إلى دور المرأة العظيم في إثراء الحياة السياسية وبعد أن أثبتت مشاركتها الفاعلة في الحياة السياسية ودورها العظيم في هذا الشأن، وأن وضع عدد من المقاعد المحجوزة للمرأة يمثل فرصة لتطوير بعض العادات والتقاليد والتي آن لها أن تتغير.وتشير اللجنة إلى أن هذا التعديل يتسق مع التوصيات التي أقرها مؤتمر الاتحاد البرلمانى الدولى مع هيئة الأمم المتحدة بأنها لاحظت أنه فى عدد من الدول ومنها دول شمال أفريقيا والمنطقة العربية لا تتجاوز نسبة مساهمة المرأة فى البرلمانات 15 إلى 15.5%.وتشير اللجنة إلى أن عدداً من المسائل الفرعية قد أُثيرت خلال نظرها التعديل المقترح على الفقرة الأولى من المادة (102) من حيث تحديد مقدار النسبة المحجوزة لمقاعد المرأة، ومدى استمرارية التمثيل أو تأقيته، وبدء العمل بهذه النسبة وسريانها، يمكن مناقشتها على النحوالتالي:
(أ) تحديد النسبة المحجوزة لمقاعد المرأة:
حدد طلب تعديل الدستور المقدم من أكثر من خُمس عدد أعضاء المجلس نسبة لا تقل عن 25% من إجمالي عدد المقاعد تخصص للمرأة، وأثناء جلسات الحوار المجتمعي واجتماعات اللجنة طلبت بعض المداخلات تخفيض هذه النسبة إلى 15% أو 20%، في حين ظهرت مطالبات أخرى بأن تكون نسبة المقاعد المخصصة للمرأة 35% أو 40% من مقاعد مجلس النواب. كما اتجه رأي آخر إلى أن تشمل النسبة المحجوزة المقاعد المخصصة للمرأة والشباب معاً.وبعد المناقشات والمداولات خلصت اللجنة إلى ما يلي:إن تخصيص مقاعد للمرأة لا يتعارض مع مبدأ المساواة، بل هو نوع من التمييز الإيجابي المستحق للمرأة المصرية.لا يتعارض تخصيص مقاعد للمرأة مع مبدأ تكافؤ الفرص، وإنما هو نوع من المساواة الرافعة.إن التمييز الإيجابي لا يعتبر بذاته أمراً محظوراً إذا كانت الإجراءات التشريعية المتخذة بناء عليه تهدف إلى ضمان المساواة الفعلية في الحظوظ والمعاملة وذلك في مواجهة عدد من العادات والقيم والتقاليد التي آن لها أن تتغير وأن تتبدل بتمكين المرأة وإعطائها المجال والمساحة لاتخاذ القرار والمشاركة في تحمل المسئولية التشريعية والرقابية.وبناء على ما تقدم، فقد خلصت اللجنة إلى الإبقاء على النسبة المخصصة لمقاعد المرأة كما اقترحها مقدمو طلب تعديل الدستور (25%) من إجمالي عدد مقاعد مجلس النواب.
(ب) استمرارية التمثيل المحجوز للمرأة: (التمثيل الدائم/ التمثيل المؤقت):
أثناء جلسات الحوار المجتمعي ظهرت عدة آراء تنادي بأن يكون تخصيص نسبة من مقاعد مجلس النواب مؤقتاً وليس دائماً، بحيث يمكن العمل بهذا التمييز لمدة فصلين تشريعيين أو ثلاثة ثم تعود بعدها الأمور إلى القواعد العامة في الترشح والانتخاب.وقد تدارست اللجنة هذا الرأي، وارتأت أن التمييز الإيجابي عادة ما يكون مؤقتاً وهذا بالفعل صحيح، لكن تصدق هذه القاعدة عندما يكون التمييز الإيجابي وارداً في القانون، أما وأن المقترح وارد في صلب الدستور، فإن الدستور يستطيع أن يضع هذه القاعدة، ما دامت ليس فيها ما يخالف المبادئ الدستورية العامة أو يتعارض مع المواثيق الدولية أو التزامات مصر مع الدول الأخرى، بل على العكس يتفق التمييز الإيجابي في هذه الحالة مع الاتجاهات العالمية نحو ترسيخ تمكين المرأة وإفساح الفرصة والمجال لها.ومن ثم، فقد انتهت اللجنة إلى أنه من المناسب أن يكون التمييز الإيجابي للمرأة دائماً. وتشير اللجنة في هذا الخصوص إلى أنه في ظل تزايد المطالبات بتبني دستور جديد للبلاد، فمن المحتمل وضع دستور جديد، وعندها يمكن إعادة النظر في هذه المسألة.
(ج) بدء سريان هذه النسبة والعمل بها:
أثناء المناقشات في اجتماعات اللجنة، طرح بعض النواب تساؤلاً حول أثر إقرار التعديل المقترح على الفقرة الأولى من المادة (102) على تشكيل واستمرار المجلس الحالي، والعمل به من تاريخ إعلان موافقة الشعب، وهل يترتب علي ذلك أن يصبح مجلس النواب بتشكيله الحالي غير متفق مع نص الدستور، حيث تقل فيه نسبة مقاعد المرأة عن 25% (حالياً هي 15% تقريباً) وبالتالي قد يترتب على ذلك حل هذا المجلس بقوة الدستور.وقد تدارست اللجنة هذا الطرح وانتهت بإجماع أراء أعضائها إلى أن هذه النتيجة ليست من النتائج المقصودة وليست من أهداف النص على الإطلاق، بل إن المنطق القانوني السليم في فهم الحكم الدستوري المقترح للنص بعد تعديله يقطع بأن يسري العمل به ابتداء من الفصل التشريعي التالي للفصل التشريعي القائم.ومنعاً لأي خلاف في التفسير، وتجنباً لأي جدل، فقد انتهت اللجنة إلى ضرورة النص على أن يكون وقت العمل بتخصيص مقاعد المرأة من الفصل التشريعي التالي للفصل القائمعلى نحو صريح ويكون ذلك من خلال مادة انتقالية مستحدثة.وتؤكد اللجنة على أن استحداث هذه المادة الانتقالية لا ينطوى على أي مخالفة للدستور أو لائحة المجلس الداخلية، حيث إن مقتضيات حسن الصياغة التشريعية تحتم عدم وضع حكم انتقالي في ثنايا حكم دائم، وأن موجبات حسن الصياغة التشريعية وأفضل ممارساتها تفرد نصوصاً انتقالية لمثل هذه الأحكام المؤقتة، وليس في ذلك استحداث لحكم جديد على خلاف ما أقره المجلس عند موافقته على مبدأ التعديلات، بل هو في صلب وفي نطاق مفهوم التعديل المقترح.
2- حذف المغايرة بين عبارتى "التمثيل العادل للسكان" و "التمثيل المتكافئ للناخبين":
(أ) تنص الفقرة الثالثة من المادة (102) من الدستور على أن: "ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما".
يهدف التعديل المقترح لهذه الفقرة إلى إلغاء المغايرة بين عبارتي "التمثيل العادل للسكان" و "التمثيل المتكافئ للناخبين" في مسألة تقسيم الدوائر الانتخابية نظراً لما أفرزه الواقع العملي من وجود أكثر من تفسير لها، وصعوبة تطبيقها وتفادياً للطعن بشبهة عدم الدستورية مستقبلاً.واستعرضت اللجنة الأعمال التحضيرية لقانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب، فتبين لها أن هذه العبارة حملت تفسيرات وتأويلات كثيرة، بالنظر إلى المغايرة بين كلمتي "السكان" و "الناخبين"، فعدد السكان وفقاً لآخر التقديرات كان 97 مليون نسمة تقريباً، في حين أن عدد الناخبين وصل وفق آخر إحصاء لقاعدة بيانات الناخبين بالهيئة الوطنية للانتخابات بلغ 59078138 تقريباً (في الانتخابات الرئاسية أبريل 2018).وحيث استقر قضاء المحكمة الدستورية العليا على أن: التمثيل العادل للسكان يعني أن يمثل النائب في أية دائرة من الدوائر الانتخابية ذات العدد من الناخبين الذي يمثله باقي النواب في الدوائر الأخرى مما مؤداه وجوب مراعاة التمثيل المتكافئ الناخبين في المجالس النيابية، ولا يعني هذا المبدأ أن يكون التساوي بين أعداد من يمثلهم النائب في كل دائرة تساوياً حسابياً مطلقاً، لإستحالة تحقق ذلك عملياً، وإنما يكفي لتحقيق هذا المبدأ أن تكون الفروق بين هذه الأعداد وبين المتوسط العام لأعداد من يمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول.
(قرار المحكمة الدستورية العليا في الطلب المقيد برقم 3 لسنة 35 ق "رقابة سابقة")
والحقيقة أن "التمثيل المتكافئ" يعني أن يكون لكل ناخب صوتاً واحداً يتساوى مع غيره من الناخبين دون زيادة أو نقصان طبقاً لقاعدة One person, One Vote وهي أن يكون للناخب الواحد صوتاً واحداً، غير أن المغايرة بين لفظي "السكان" و "الناخبين" هي التي فتحت الباب لأكثر من تفسير وتأويل، وهو ما يحسن تجنبه.3- هل الأدق استخدام كلمة التمثيل العادل (للسكان) أم (للناخبين):
كما سبقت الإشارة، توجد مغايرة بين عدد السكان وعدد الناخبين (الأول 97 مليون تقريباً، والثاني 59 مليون تقريباً).استعرضت اللجنة ما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا في قرارها في الرقابة السابقة على قوانين تقسيم الدوائر الانتخابية طبقاً لدستور 2012 (والذي تتماثل عبارته مع العبارة الواردة في دستور 2014)، والذي خلصت فيه المحكمة الدستورية العليا في قرارها الصادر في السابع عشر من فبراير سنة 2013 في القضية المقيدة برقم 1 لسنة 35 قضائية "رقابة سابقة" إلى أن:المقصود بعدالة تمثيل الناخبين ألا تزيد الفوارق بين كل مقعد انتخابي وآخر عن الحدود المعقولة التي يقدرها المشرع مع مراعاة المناطق الحدودية وغيرها عن الحدود المعقولة. One person, One Voteالمقصود بالتمثيل العادل للمحافظات ألا تحرم أي محافظة من محافظات الجمهورية حتى وإن قل عدد سكانها عن الحد الأدنى المقرر لمتوسط المقعد الانتخابي.وانتهت المحكمة وعلى ما سبقت الإشارة إليه إلى أن المقصود بلفظ (السكان) أنهم (الناخبون) وليس إجمالي عدد السكان، ومن خلال عدد الناخبين وحدهم يتم تحديد الوزن النسبي للمقعد وعدد الناخبين الذين يمثلهم المقعد الواحد، وهذا مما يجب اثباته في مضابط الأعمال التحضيرية للتعديلات الدستورية.تأسيساً على كل ما تقدم، انتهت اللجنة بإجماع أراء أعضائها إلى الموافقة علىحذف عبارة "التمثيل المتكافئ للناخبين" نظراً لما أثارته من غموض وعدم وضوح لاستخدام لفظ الناخبين مع التمسك بقاعدة تساوي الثقل والقيمة القانونية لأصوات الناخبين وفقاً لقاعدة one person, one vote، وإثباتها في الأعمال التحضيرية للتعديلات الدستورية.
ثانيا: المادة 140 والمادة الانتقالية:
يهدف التعديل المقترح على الفقرة الأولى من المادة (140) من الدستور إلى زيادة مدة تولي منصب رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلاً من أربع سنوات، حيث طالب مقدمو طلب التعديل أن يصبح النص على النحو الآتي: " يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين."وقد أكدت مناقشات اللجنة على ما انتهى إليه رأي اللجنة العامة من أن التعديل المتقدم غير مخاطب بحظر التعديل الوارد في عجز المادة (226) من الدستور، حيث كشفت المناقشات عن اتفاق أعضاء اللجنة على أن الحظر المشار إليه ينصب على زيادة عدد مدد الرئاسة إلى أكثر من مدتين اثنتين، ولا يتطرق إلى زيادة أمد المدة الواحدة من حيث عدد السنوات، وهو الرأي الذي قال به بالفعل بعض الفقهاء في القانون الدستوري.
وترى اللجنة أن الواقع العملي أظهر عدم ملائمة مدة السنوات الأربع للواقع المصري نظراً لقصرها الشديد، وأنها مدة غير واقعية وغير كافية إطلاقًا لتحقيق أبعاد التنمية الشاملة والمستدامة والتي تستغرق فترة أطول وخاصة في مراحل إعادة بناء الدولة في أعقاب الثورات في ظل أوضاع إقليمية غير مستقرة.وقد اطلعت اللجنة على التنظيم المقارن لمدة ولاية رئيس الدولة في عدد من النظم الرئاسية والمختلطة، بالنظر إلى أن نظام الحكم في جمهورية مصر العربية -وفقاً لما تقضي به أحكام الباب الخامس من الدستور- يندرج ضمن النظام المختلط أو شبه الرئاسي الذي يكون فيه رئيس الجمهورية رئيساً للسلطة التنفيذية ويتقاسم أعمالها مع حكومة مسئولة أمام البرلمان.
وتشير الدراسات المقارنة إلى أن مدة الولاية الرئاسية في عدد كبير من الدول تتراوح بين خمس وست سنوات، فيما حددت عدد أقل من الدول مدة الرئاسة بأربع سنوات أو سبع سنوات.ومن أمثلة ذلك أن مدة الولاية الرئاسية خمس سنوات في كل من فرنسا والجزائر وتونس وكرواتيا، وست سنوات في كل من روسيا والمكسيك وفنزويلا والفلبين.
في حين تكون المدة أربع سنوات في النظم الدستورية لكل من الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل والأرجنتين وتشيلي ، وذهبت نظم قليلة إلى جعلها سبع سنوات مثل اليمن.
وقد انتهت اللجنة بعد دراسة جميع الآراء ووجهات النظر إلى تعديل مدة الرئاسة لتصبح ست سنوات.
هذا، وقد ارتبط باقتراح تعديل الفقرة الأولى من المادة (140) تعديل آخر تضمنه طلب تعديل الدستور باستحداث حكم انتقالي ينظم طريقة سريان المادة (140) بعد تعديلها على رئيس الجمهورية الحالي.وقد جاء النص المقترح للمادة الانتقالية في طلب التعديل على النحو الآتي:
"يجوز لرئيس الجمهورية الحالي عقب انتهاء مدته الحالية إعادة ترشحه على النحو الوارد بالمادة 140 المعدلة من الدستور."
وقد استعرضت اللجنة مختلف الآراء ووجهات النظر التي طرحت بجلسات الاستماع واجتماعات اللجنة فيما يتعلق باستحداث المادة الانتقالية المذكورة، والتي كشفت توافقاً كبيراً على مبدأ جواز سريان حكم الفقرة الأولى من المادة (140) بعد تعديلها على رئيس الجمهورية الحالي، تطبيقاً للأثر المباشر لسريان القاعدة القانونية.
وتؤكد اللجنة في هذا الصدد على حقيقة تكرر ذكرها على لسان السيد الأستاذ الدكتور رئيس المجلس وهي أن السيد رئيس الجمهورية لم يطلب مثل هذا التعديل ولم يتدخل فيها من قريب أو من بعيد، بل ان اللجنة تعي تماماً وتقدر صعوبة تولي مسئوية البلاد في ظل الظروف التي تولى فيها الرئيس مقاليد المسئولية، حيث جاء هذا المقترح ابتداء وانتهاء من نواب الشعب تقديراً للدور التاريخي لرئيس الجمهورية للأسباب المشار إليها، ونظراً للحاجة الماسة لتوفير أكبر قدر ممكن من الاستقرار السياسي والمؤسسي لإستكمال برامج البناء والتنمية.
وبعد أن اتفق أعضاء اللجنة على مبدأ استحداث الحكم الانتقالي، دارت المناقشات حول مضمون هذا الحكم وطريقة تنظيمه، حيث اتجه جانب إلى أن يسري الحكم المعدل على رئيس الجمهورية الحالي بعد انتهاء ولايته، في حين طالب البعض بأن تمتد الولاية الرئاسية الحالية إلى نهاية المدة بعد تعديلها إلى ست سنوات.
وقد تطرقت اللجنة إلى دراسة فكرة امتداد الولاية القائمة في ضوء نظرية المراكز القانونية،
حيث تبين أنه لا يمكن المساس بالمركز القانوني لرئيس الجمهورية إذا انقضت مدة الرئاسة.
أما إذا كانت مدة الرئاسة قائمة، فيجوز أن تمتد بنص في الدستور شأنها في ذلك شأن العديد من التصرفات والأعمال القانونية إعمالاً للأثر القانوني المباشر للقاعدة القانونية.
واستقرت اللجنة على سريان المدة الجديدة وهي ست سنوات على الرئيس الحالي مع إعطائه الحق في الترشح لفترة رئاسية واحدة تالية تحقيقاً لاعتبارات العدالة السياسية لتحقيق الأهداف المشار إليها.
كما ثار خلاف بين أعضاء اللجنة في شأن موضع الحكم الانتقالي المقترح، حيث طالب بعض الأعضاء بوضعه في باب الأحكام الانتقالية، فيما طالب البعض الآخر بأن يكون ذلك من خلال مادة تالية للمادة 140 من الدستور.وقد انتهت اللجنة إلى أنه من المستقر عليه أن موجبات حسن الصياغة التشريعية تفرض ألا يوضع حكم مؤقت يطبق لمرة واحدة في ثنايا حكم دائم
، خاصة وأن القيمة القانونية لكلا الرأيين واحدة لا تختلفان من حيث الأثر القانوني، فالدستور كله بديباجته وجميع مواده وحدة عضوية واحدة لا تنفصل عن بعضها ولا تتجزأ.ثالثاً: المواد المتعلقة باستحداث منصب نائب رئيس الجمهورية:
استعرضت اللجنة المواد المتعلقة باستحداث منصب نائب رئيس الجمهورية، وقررت المداولة فيها وعرضها في تقريرها بحسب الموضوع لا بحسب ترتيب المواد، ولعل أهم مسئولية تسند لنائب رئيس الجمهورية هي الحلول محل رئيس الجمهورية في أحوال المانع المؤقت، فضلاً عن أن رئيس الجمهورية سيحدد مهامه واختصاصاته الأخرى.
وقد تناولت المداولة في مسألة نائب رئيس الجمهورية بعض النقاط الفرعية، وأهمها أهمية إستحداث منصب نائب رئيس الجمهورية في حد ذاته، وهل تعيين نائب رئيس الجمهورية على سبيل الوجوب أم على سبيل الجواز؟ وهل يتعدد النواب أم يقتصر الأمر على نائب واحد؟ وتحديد الوسيلة الأمثل لشغل منصب نائب رئيس الجمهورية هي التعيين أم الانتخاب؟ وتحديد المسئولية السياسية لنائب رئيس الجمهورية، ومن يحل محل رئيس الجمهورية في أحوال تعدد النواب عند غيابه؟ والصلاحيات والحدود والأحكام التي يخضع لها نائب رئيس الجمهورية، وتنظيم أدائه اليمين الدستورية، واستقالته من منصبه،
وذلك كله على النحو الآتي:
1- الموافقة على استحداث منصب نائب الرئيس في حد ذاته:
استعرضت اللجنة بعض الآراء التي طُرحت في جلسات الاستماع والحوار المجتمعي والتي أنكرت جدوى استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية لأنه منصب مرتبط بالنظم الرئاسية أكثر من ارتباطه بالنظم البرلمانية وغير ذلك من الأسباب التي وردت تفصيلاً في محاضر جلسات الحوار المجتمعي.غير أن اللجنة رفضت هذا الطرح لأن المجلس قرر بالفعل الموافقة على مبدأ تعديل بعض مواد الدستور، وتضمنت الموافقة على استحداث منصب نائب الرئيس وأحال الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لصياغة مشروع المادة، وليس من صلاحيات اللجنة معاودة المناقشة في هذه الجزئية فهذا مكانه مناقشة طلب التعديل من حيث المبدأ وتحديد المواد المطروحة للتعديل، وذلك كله دون الخوض في تفنيد هذه الحجة التي قيلت في عدم استحسان منصب نائب الرئيس.وترى اللجنة أن استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية يتسق مع طبيعة النظام المختلط، حيث يتمتع رئيس الدولة بتأثير قوى ويملك سلطات حقيقية بما يستتبعها من مهام جسام، جعلت وجود نائب له أمر منطقي وضروري في آن معاً، وذلك لمعاونة رئيس الجمهورية في أداء مهامه.كما أن هذا التعديل يحقق التوازن المطلوب في النظم المختلطة بين النظام البرلماني من جهة، والنظام الرئاسي من جهة أخرى، دون التدخل أو الانتقاص من دور السلطة التشريعية.2- هل تعيين النائب على سبيل الوجوب أم على سبيل الجواز؟
خلال جلسات الحوار المجتمعي ثار رأي يذهب إلى ضرورة أن يكون ثمة التزام على رئيس الجمهورية بتعيين نائب وعدم ترك الأمر على سبيل الجواز.وقد رفضت اللجنة هذا الطرح، لأن منصب نائب رئيس الجمهورية استحدث أساساً لمساعدة رئيس الجمهورية في الأحوال التي يقدرها ويراها، فضلاً عن أن التخوف من حدوث فراغ تشريعي في أحوال عدم تعيين نائب لرئيس الجمهورية ليس له ما يبرره لوجود رئيس مجلس الوزراء الذي يحل محل رئيس الجمهورية في أحوال غيابه المؤقت.وبالتالي انتهت اللجنة إلى جعل تعيين نائب لرئيس الجمهورية أمراً جوازياً لرئيس الجمهورية وليس على سبيل الوجوب، يمارسه وفق سلطته التقديرية وبما يحقق الصالح العام.3- نائب واحد لرئيس الجمهورية أم أكثر من نائب :
أثناء المناقشات ذهبت بعض الآراء إلى القول بقصر حق رئيس الجمهورية على تعيين نائب واحد فقط، وأنه لا يجب أن يتعدد النواب، لأن في تعددهم احتمال تضارب واختلاف آراء.غير أن اللجنة لم تقبل هذا الطرح، وذهبت إلى أنه يتعين أن يكون عدد النواب في إطار السلطة التقديرية المخولة لرئيس الجمهورية فهو الأبعد نظراً في هذه المسألة، والأكثر قدرة على تقدير الصالح العام فهو يستطيع ابتداءً عدم تعيين نواب، ويستطيع أن يعين نائباً واحداً، وأخيراً يستطيع أن يعين أكثر من نائب، وأن يحدد مهامهم واختصاصاتهم، بل إن في تعددهم ما يؤكد طبيعتهم المعاونة لرئيس الجمهورية وكلهم حال تعددهم معاونون له.4- انتخاب نائب رئيس الجمهورية أم تعيينه:
أثناء جلسات الحوار المجتمعي ذهب البعض إلى ضرورة انتخاب نائب رئيس الجمهورية مع رئيس الجمهورية في بطاقة انتخاب واحدة وذلك بدلاً من التعيين.ورفضت اللجنة هذا الطرح، وذلك لأن النظام السياسي في مصر قائم على مزيج من النظام البرلماني والنظام الرئاسي، أما انتخاب النائب فمعمول به في النظم الرئاسية الصرفة التي ليس بها حكومة مسئولة أمام البرلمان.من ثم، فقد خلصت اللجنة إلى أن شغل نائب رئيس الجمهورية لمنصبه يكون بطريق التعيين وليس الانتخاب.5- المسئولية السياسية لنائب رئيس الجمهورية:
ثار تساؤل أثناء المناقشات باللجنة حول المسئولية التي يتحملها نائب رئيس الجمهورية من الناحية السياسية.وقد استقرت اللجنة بعد المداولات إلى أن نائب رئيس الجمهورية مسئول سياسياً أمام رئيس الجمهورية الذي عيَّنه وحدد صلاحياته واختصاصاته، وأن نائب رئيس الجمهورية ليس مسئولاً أمام البرلمان ولا يُمنح الثقة منه، ولا يلزم موافقة مجلس النواب عند إعفائه من منصبه أو إجراء تعديل في أشخاص النواب.تشير اللجنة إلى أن المسئولية التي يخضع لها نائب رئيس الجمهورية تتمثل في إمكانية محاكمته عن جرائم الخيانة العظمى، كما أنه يخضع للقواعد العامة المنظمة لإجراءات التحقيق والمحاكمة على النحو المبين في المادة 173 من الدستور.6- من يحل محل الرئيس في أحوال المانع المؤقت إذا تعدد النواب؟
ثار تساؤل أثناء جلسات الحوار المجتمعي حول من يحل محل رئيس الجمهورية في أحوال تعدد به، وطرأ ما جعل رئيس الجمهورية يغيب مؤقتاً، هل أقدمهم أم من يختاره رئيس الجمهورية أم غير ذلك؟توضح اللجنة، في هذا المقام، أن المانع المؤقت يختلف عن المانع الدائم، فلا حلول لنائب رئيس الجمهورية محل رئيس الجمهورية في حالتي الاستقالة أو الوفاة، أما في أحوال الغياب المؤقت، فيستطيع رئيس الجمهورية وبقرار منه تحديد من يحل محله إذا تعدد نوابه، وقد فضلت اللجنة ترك الأمر لتقدير رئيس الجمهورية.7- الصلاحيات والأحكام التي يخضع لها نائب رئيس الجمهورية:
استعرضت اللجنة الأحكام التي يخضع لها رئيس الجمهورية والتي أحالت إلي موادها المادة المستحدثة المتضمنة في طلب تعديل الدستور، فتبين له أنه يشترط لتعيين نائب رئيس الجمهورية ذات الشروط المطلوب توافرها في رئيس الجمهورية المنصوص عليها في المادة (141) من الدستور، وأن يؤدي القسم علي النحو المبين في المادة (144) من الدستور ولكن يدور الأمر في تحديد الجهة التي يؤدي أمامها القسم، لأن المادة (144) من الدستور تنص على يؤدي رئيس الجمهورية القسم أمام مجلس النواب وهذا سيكون محل بحث اللجنة في نقطة تالية، كما أن الأحكام المتعلقة بالمرتب والمعاملة المالية وغيرها والتي يخضع لها رئيس الجمهورية والمنصوص عليها في المادة (145) تسري في حق نائب الرئيس، وأنه يخضع للمحاكمة وفقا للقواعد العامة المقررة في شأن رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة، كما تجوز محاكمته بتهمة الخيانة العظمي علي النحو المبين في المادة (173) من الدستور . وثار تساؤل في اللجنة عن مدي جواز تفويض رئيس الجمهورية أحد نوابه في بعض اختصاصاته؛ إذ إن المادة (148) من الدستور اجازت لرئيس الجمهورية تفويض بعض صلاحياته لأشخاص محددين وكان ذلك حال خلو الدستور من منصب نائب رئيس الجمهورية.وانتهت اللجنة في هذه المسألة إلى أنه من حق رئيس الجمهورية تفويض نائبه في بعض صلاحياته على أن تكون هذه الصلاحيات محددة في قرار التفويض، وقررت إجراء الصياغة اللازمة لذلك.8- تأدية اليمين أمام مجلس النواب أم أمام رئيس الجمهورية؟
لاحظت اللجنة أن المادة (144) من الدستور تنص على مسألتين، أولهما تحديد عبارات القسم، وثانيهما مكان تأدية القسم، وقررت أن يكون تأدية القسم من رئيس الجمهورية المنتخب أمام مجلس النواب بصفته ممثلاً للشعب، أما نائب رئيس الجمهورية فيعينه رئيس الجمهورية، وبالتالي فمن غير الملائم أن يؤدي القسم أمام مجلس النواب بل يتعين أن يؤديه أمام رئيس الجمهورية، وبالتالي يتعين أن تعكس الصياغة هذا المعنى.9- استقالة نائب رئيس الجمهورية:
يجب تقديم الاستقالة إلى رئيس الجمهورية، وقد تأكدت اللجنة من أن النص المقترح يتضمن ذلك ضمناً من خلال عبارة (وأن يقبل استقالتهم)، وأن ذلك يقتضي ابتداءً أن تقدم الإستقالة إليه حتى يتسنى له قبولها.10- إعادة تنظيم الحالة الخاصة بمن يحل محل رئيس الجمهورية:
تأسيساً على ما انتهت إليه اللجنة في شأن استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية، فقد اتفقت اللجنة مع ما تضمنه طلب التعديل من اقتراح تعديل الفقرة الأخيرة من المادة (160) من إعادة تنظيم حالات الحظر المنصوص عليها في أحوال الحلول محل رئيس الجمهورية، بما يقصر حظر الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية على رئيس الجمهورية المؤقت دون غيره.رابعاً: المواد الخاصة بالسلطة القضائية:
حظيت مواد السلطة القضائية باهتمام كبير في مناقشات اللجنة ، فتناولت الموازنة المستقلة لكل هيئة أو جهة قضائية وطريقة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية، وتحديد العدد الذي يمكن الاختيار منه.أما فكرة إنشاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية فقد تفرع الحديث فيها إلى عدة نقاط، كان أهمها إنشاء المجلس من حيث المبدأ، ورئاسة رئيس الجمهورية له، وحلول وزير العدل محله، وتشكيل المجلس واختصاصاته، وكيفية إختيار أمينه العام، وذلك كله على النحو الآتي:(أ) المواد المتعلقة بالأحكام العامة: المادة (185)
1- الموازنة المستقلة:
استعرضت اللجنة التعديل المقترح على المادة (185) من الدستور كما جاء في طلب تعديل الدستور المقدم من خمس عدد الأعضاء فيما يتعلق بالموازنة، حيث تبين لها أنها أسقطت تمتع الجهات والهيئات القضائية بالموازنة المستقلة.كما استعرضت اللجنة نتائج جلسات الحوار المجتمعي والتي خصصت إحداها لسماع رأي القضاة، فكانت اعتراضاتهم واضحة وتنصب على إهدار مبدأ الميزانية المستقلة .واستعرضت اللجنة أيضا المعايير الدولية لاستقلال القضاء، وجاء من تلك المعايير ضمانة الاستقلال المالي والإداري والمؤسسي، والتي تحتم أن تتمتع المحاكم بالموارد المناسبة من أجل تحقيق مهامها وأن يتمتع القضاة بالموارد اللازمة للقيام بوظائفهم، وعدم التأثير على مواردهم للتهديد أو الضغط، واستقرت المعايير الدولية أيضاً على أن إدارة وتخصيص الميزانية تعتبر مقوماً أساسياً لإستقلال القضاء، واعتبرت بعض هذه المعايير أن أفضل طريقة لضمان استقلال القضاء تكمن في أن تكون مسئولية إدارة الميزانية موكولة للجهاز القضائي نفسه أو إلى الهيئة القضائية، وبالتالي ظهر جلياً أمام اللجنة أن الإخلال بمبدأ الموازنة المستقلة للجهات والهيئات القضائية لا يتوافق مع تلك المعايير، ويمثل ردة للوراء ليس لها مبرر مقبول أو معقول.كما استبانت اللجنة أيضاً أن المادة رقم (191) من الدستور والتي تنظم شئون المحكمة الدستورية العليا وتفرد لها ميزانية مستقلة تدرج رقماً واحداً في الموازنة العامة للدولة، لم تكن محلاً للتعديلات بما سيمثل مفارقة بين المحكمة وسائر الجهات والهيئات القضائية الأخرى.وبناء على ما تقدم، قررت اللجنة بإجماع آراء أعضائها الإبقاء على مبدأ أن يكون لكل جهة أو هيئة قضائية موازنة مستقلة، مع حذف مسألة الرقم الواحد، بحيث تلتزم الجهات والهيئات القضائية بالأبواب المقررة لها في الميزانية، وإذا ما ظهرت الحاجة إلى تغير في تلك الأبواب، يتعين عليها إتخاذ الإجراءات الدستورية والمقررة قانوناً.
2- طريقة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية:
استعرضت اللجنة الآراء المتعددة التي طُرحت في جلسات الاستماع في شأن مدى مساس اختيار رئيس الجمهورية لرؤساء الجهات والهيئات القضائية بمبدأ استقلال القضاء، حيث انتهت اللجنة إلى الآتي: إن المادة (5) من الدستور تحدد الأسس التي يقوم عليها نظام الحكم ومن بينها الفصل بين السلطات مع التوازن بينها، ومعنى التوازن أن تحد السلطة الأخرى وتراقبها بوسائل الرقابة المتبادلة.
إن لرئيس الجمهورية طبقاً لنصوص الدستور صفتين، تتمثل أولاهما في أنه رئيس الدولة، والأخرى كونه رئيساً للسلطة التنفيذية. وبموجب الصفة الأولى يستمد حقة في إصدار القوانين، وهو عمل تشريعي في الرأي الراجح، وبموجب هذه الصفة يمارس صلاحياته في العفو عن العقوبة وهو عمل قضائي وفقاً لرأي الفقه الدستوري، ويوجد كثير من الأمثلة على ذات المضمون، ولهذا فإن رئيس الجمهورية يمارس هذه الصلاحية بموجب رئاسته للدولة وليس لكونه رأساً للسلطة التنفيذية.
إن تعيين القضاة حاليا وعزلهم وترقيتهم وإعارتهم يصدر به قرار من رئيس الجمهورية تتويجاً لمجموعه من القرارات والأعمال والإجراءات المركبة، وليس في ذلك انتقاص للقضاء، بل العكس هو الصحيح، إذ يعد من مظاهر إجلال القضاة أن تتولى أعلى جهة في البلاد إصدار القرارات المتعلقة بهم. إن السلطة القضائية مستقلة، وبصريح نص الدستور "تتولاها المحاكم" ولا يتولاها رؤساؤها وهذه مسألة جوهرية، وليس لرئيس الهيئة القضائية من سلطان على مجموع القضاة أو المحاكم، والقول بغير ذلك يضرب استقلال القضاء في مقتل ولا يؤكده.من المعلوم أن ثمة طريقين رئيسيين لشغل الوظائف بوجه عام، إما الأقدمية المطلقة، والثاني يكون بالاختيار.
واستعرضت اللجنة مزايا وعيوب كل طريق، فالأقدمية المطلقة تحقق نظرياً العدالة المطلقة وتكون أبعد عن شبهة المجاملة أو التحيز، في حين أن شغل الوظيفة بطريق الاختيار يمكن من اختيار الأصلح والأقدم ويتلافى عيوب الأقدمية المطلقة من مرض أو عجز جزئي، وانتهت اللجنة إلى أن الطريقة المقترحة هي الأفضل وتمزج بين المعيارين لتلافي عيوب كل منهما، وهي طريقة الاختيار من بين الأقدم.
إن رئيس الجمهورية طبقاً للآلية المقترحة ليس طليقاً من كل قيد في طرق التعيين، بل هو مقيد بمحددات دستورية، فلا يستطيع أن يأتي بشخص من خارج الهيئة القضائية وإنما من بينهم، بل ومن أقدمهم ولا يستطيع رئيس الجمهورية الاختيار من غير الاقدم.وقد اطلعت اللجنة على تطبيقات تعيين السلطة القضائية في النظم الدستورية المقارنة، ومن ذلك المحكمة العليا الأمريكية أعلى سلطة قضائية بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث تتكون من 9 قضاة، يتم تعيينهم جميعا عن طريق رئيس الجمهورية، بعد تزكية مجلس الشيوخ وموافقة مجلس النواب. وفي فرنسا، يرأس الرئيس الفرنسى المجلس الأعلى للقضاء بشخصه، ويعين ثلاثة من غير القضاة فى المجلس الأعلى للقضاء.
وتؤكد اللجنة على أهمية وضع آلية إجرائية واضحة في القانون الصادر تطبيقاً لهذا النص الدستوري لاختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية بالنظر إلى الطبيعة الخاصة لكل جهة وهيئة قضائية ويشمل ذلك مجلس القضاء الأعلى، كما يشمل ذلك النظر في حكم حالات قرب الخروج للمعاش حيث إنه في بعض الأحوال يكون الثلاثة الإول لم يتبق لهم على الخروج على المعاش إلا أيام أو شهور قليلة.وترى اللجنة أن اختيار رؤساء الجهات والهيئات من قِبل رئيس الجمهورية ليس به أي عوار، لأن رئيس الجمهورية سوف يختار من قاعدة محددة، يتوافر لجميع أفرادها الحق القانوني في هذا المنصب، كما أن هذا لا يمس مطلقاً استقلال الجهات والهيئات القضائية المنصوص عليها في المواد 184، 186، 190، 191، 192، 196، 197 من الدستور.
3- العدد الذي يمكن لرئيس الجمهورية الاختيار منه (5 أم 7):
تضمن اقتراح التعديل أن تقوم المجالس العليا بترشيح (5) أعضاء من أقدم الأعضاء لرئيس الجمهورية ليختار رئيس الجهة أو الهيئة من بين هذه الأسماء، وخلال المناقشات ثارت اشكالية حول كيفية ترشيح المجالس الخاصة والعليا (5) من أقدمهم، وما إذا كانت بالانتخاب أو القرعة، وخاصة أن جميع المجالس الخاصة تتكون من سبعة بما يعني استبعاد عضو أو اثنين من المجلس، وهو ما قد يعرض شيوخ القضاء للحرج، وقد يفتح باباً كبيراً للاختلاف بين شيوخ القضاة.وتوضح اللجنة أنه غنى عن البيان، أن رئيس الجهة أو الهيئة لا يدخل في حساب أقدم خمسة أعضاء، لأنه ليس عضواً بل رئيس، فضلاً عن أن احتسابه يقلل العدد المطلوب ترشيحه لأنه لا يصلح لشغل المنصب فهو يشغله بالفعل.وبعد المداولات انتهت اللجنة إلى أن العدد الذي يجوز لرئيس الجمهورية الاختيار منه هو أقدم سبعة انتصاراً للاعتبارات المشار إليها دون ترشيح من المجالس العليا والخاصة، وبالتالي يكون هناك مزج بين معياري الأقدمية المطلقة والاختيار منعاً للاختلاف بين شيوخ القضاء ورفعاً للحرج عنهم، وذلك كله على النحو الذي سيصدر بتنظيمه قانون خاص يعالج خصوصية حالة كل جهة أو هيئة قضائية ومن بينها القضاء العادي.(ب) إنشاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية:
استهدف التعديل المقترح للمادة (185) من الدستور أيضاً إنشاء مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية للنظر في الشئون المشتركة لهذه الجهات والهيئات يرأسه رئيس الجمهورية بوصفه رئيس الدولة، وخلال تداول اللجنة في جوانب هذا التعديل أثيرت النقاط الفرعية الآتية:
1- من حيث فكرة إنشاء المجلس:
لم تثر فكرة إنشاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية ثمة اعتراضات جوهرية، ويعود ذلك لأنها ليست بمثابة فكرة غريبة على النظام الدستوري المصري، حيث تضمنتها أحكام دستور 1971، بل ولا يزال القانون الذي كان ينظم ذلك المجلس قائماً لم يتم إلغاؤه بعد (القانون رقم 192 لسنة 2008 في شأن مجلس الهيئات القضائية).
وإذا كانت الحقيقة تقتضي تعدد الجهات والهيئات القضائية فمن المسلم به الاعتراف بأن للجهات والهيئات القضائية شئوناً مشتركة يتعين أن يتم التداول في شأنها والتنسيق بين الجهات والهيئات القضائية فيها، وليس من وسيلة أفضل لإجراء ذلك من إنشاء هذا الكيان التنسيقي.
ويستند هذا النظر إلى أن دستور 2014 أتى بقاعدة مهمة مفادها المساواة بين أعضاء الجهات والهيئات القضائية في الحقوق والواجبات، وهذه قاعدة لم تكن منصوصاً عليها صراحة في نصوص دستور 1971، وقد ترتب على استقلال كل جهة أو هيئة قضائية أن وضعت قواعد ذاتية بكل منها تتعلق بالتعيين والترقية وغيرها من شئون الوظيفة القضائية، وبالتالي فمن موجبات المصلحة العامة إيجاد أكبر نوع من التقارب بين القواعد الوظيفية الحاكمة بين الجهات والهيئات القضائية. غير أن تحقيق هذا التقارب لا يعني نهائياً ولا ينبغي أن يفهم منه أنه يجب التطابق التام بينها في الشروط وغيرها من المسائل لاختلاف طبيعة عمل كل منها وتخصصه. بل إن المقصود من إنشاء المجلس إيجاد أكبر قدر من التقارب بما يحقق المساواة التي نص عليها الدستور في الحقوق والواجبات.
فعلى سبيل المثال فإن الترقية إلى الدرجة التي تعلو أولى درجات التعيين في مجلس الدولة تتطلب الحصول على دبلومي دراسات عليا في القانون، أحدهما في القانون العام أو العلوم الإدارية، وليس في هذه المسألة ما يخل بمبدأ المساواة، فهذا ما يقتضيه العمل في مجلس الدولة، وما جرى العمل عليه في الأنظمة المقارنة وهذا شرط غير مطلوب في باقي الجهات والهيئات القضائية.
مثال آخر: فإن قانون المحكمة الدستورية العليا يحظر على أعضائها الندب لدى أجهزة الدولة المختلفة، وهذا الحظر يسري فقط على المحكمة الدستورية العليا، وليس في ذلك أيضاً ما يخل بمبدأ المساواة لأنه يراعي مصالح أولى بالرعاية ويجنب المحكمة (على قلة عدد أعضائها) مضار القول بعدم الحيادية أو الانحياز، وخاصة أنها تنظر مدى مطابقة القوانين التي تقرها وتصدرها الدولة لأحكام الدستور.
وترى اللجنة أن الأمثلة المتقدمة تؤكد على تمتع كل جهة أو هيئة قضائية بخصائص تميزها عن غيرها، وبالتالي فإن إعمال مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بينهم لا يعني بالضرورة التطابق التام والمطلق في جميع أوجه العمل، إنما يجب القضاء على الفوارق الصارخة والواضحة بين مختلف الجهات والهيئات.وترى اللجنة أن هذا التعديل يجد تبريره الكافي فيما كشف عنه الواقع العملي من الحاجة إلى استحداث هذا المجلس للنظر في الشئون القضائية المشتركة، وتؤكد اللجنة على أن من شأن هذا التعديل تعزيز استقلال السلطة القضائية من خلال إنشاء مجلس أعلى برئاسة رئيس الجمهورية ويضم رؤساء الجهات والهيئات القضائية ومن بينهم بطبيعة الحال رئيس محكمة النقض، أن يعهد إليه بمراعاة الشئون المشتركة لهذه الجهات والهيئات والتي تتطلب التنسيق والتعاون فيما بينها.
2- من حيث رئاسة رئيس الجمهورية للمجلس:
كشفت مناقشات اللجنة وجلسات الاستماع التي عقدتها عن اتجاه واضح بأن تكون رئاسة المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية لرئيس الجمهورية، وذلك تأسيساً على أنه بات محسوماً ومستقراً عليه أن رئيس الجمهورية له صفتان، فهو رئيس الدولة بجميع مكوناتها وهو رئيس السلطة التنفيذية. وبالتالي ليس هناك أي غضاضة من رئاسة رئيس الجمهورية لهذا المجلس، وخاصة أن رؤساء الجهات والهيئات القضائية على مرتبة واحدة من القدر الوظيفي، وبالتالي يكون من الملائم أن يجتمع شيوخ القضاة على مائدة رئيس الجمهورية لبحث الأمور المشتركة التي تهم هذه الجهات.وتؤكد اللجنة أن رئاسة السيد رئيس الجمهورية للمجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية تكون بصفته رئيساً للدولة وليس رئيساً للسلطة التنفيذية، كما أن دور المجلس الأعلى هو التنسيق بين الجهات والهيئات بشأن الأمور المشتركة لتحقيق الاستقرار للمنظومة القضائية.
3- من يحل محل رئيس الجمهورية في رئاسة المجلس في أحوال غيابه:
أولاً : وزير العدل :
واجهت فكرة حلول وزير العدل محل رئيس الجمهورية في رئاسة المجلس في أحوال غيابه اعتراضات كبيرة، وكان رفضها محل إجماع تقريباً لأكثر من سبب:إن وزير العدل عضو في السلطة التنفيذية، ولا يصح ولا يقبل أن يرأس عضو في السلطة التنفيذية رؤساء الجهات والهيئات القضائية، حتى وإن كان وزير العدل رئيساً سابقاً لإحدى هذه الجهات أو الهيئات في وقت من الأوقات، وذلك تطبيقاً لقاعدة مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليها في المادة (5) من الدستور.إن رئاسة وزير العدل للمجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية ينطوي على إيحاء ضار بإمكانية التدخل في شئون العدالة، ويفتح الباب على مصراعيه لخلق انطباع بتدخل السلطة التنفيذية في إدارة شئون الجهات والهيئات القضائية.
ثانياً : نائب رئيس الجمهورية :
أثناء المناقشات طرح البعض أن يتولى نائب رئيس الجمهورية رئاسة المجلس في أحوال غياب رئيس الجمهورية، والحقيقة أن اللجنة اعترضت على ذلك لأكثر من سبب أهمها:أن تعيين نائب لرئيس الجمهورية يعد أمر جوازياً لرئيس الجمهوريةوليس وجوبياً عليه، وبالتالي فمن المحتمل أن يكون منصب نائب رئيس الجمهورية شاغراً.
أن الوحيد الذي يجمع صفتين في وظيفة هو رئيس الجمهورية، فهو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية. أما نائب رئيس الجمهورية فليس له إلا صفة واحدة فهو عضو في السلطة التنفيذية -أن ما يُقال في شأن رئاسة وزير العدل للاجتماع يُقال أيضاً لنائب رئيس الجمهورية، وبالتالي رفضت اللجنة هذا المقترح.
ثالثاً: رئيس المحكمة الدستورية العليا:
ذهب البعض إلى أن تكون رئاسة المجلس لرئيس المحكمة الدستورية العليا في أحوال غياب رئيس الجمهورية، وقد تداولت اللجنة هذا الرأي وقدرته وخاصة وأن رئيس المحكمة الدستورية يحل محل رئيس الجمهورية في حالة وجود مانع دائم لرئيس الجمهورية بالإستقالة أو الوفاة أو العجز عن العمل وعدم انعقاد مجلس النواب.لكن اللجنة استحسنت عدم الدخول في مسألة تفضيل رئاسة المحكمة الدستورية العليا لباقي الجهات والهيئات القضائية، لأن مصر من الدول الآخذة بنظام القضاء المتخصص والذي تتعدد به المحاكم العليا بحسب الاختصاص وخاصة أن هذه الحالة مختلفة عن حالة رئاسة البلاد المشار إليها، وهي حالة ضرورة ملحة على عكس طبيعة عمل المجلس حيث يناقش شئون القضاء المشتركة في ظروف طبيعية وعادية وفقاً للأعمال الجارية.
رابعاً: الإكتفاء برئاسة رئيس الجمهورية فقط لإجتماعات المجلس:
وذهب رأي في اللجنة إلى الاكتفاء برئاسة رئيس الجمهورية للاجتماع وعدم حلول أي شخص محله فهي أكبر ضمانة لنجاح هذا المجلس في تحقيق النتائج التي يهدف إلى تحقيقها، بحيث إذا لم يرأس رئيس الجمهورية لهذا الاجتماع فلا ينعقد المجلس.
خامساً: من يختاره رئيس الجمهورية من رؤساء الجهات والهيئات القضائية:
استقر الرأي النهائي للجنة على أن يحل محل رئيس الجمهورية في أحوال غيابه أحد رؤساء الجهات والهيئات القضائية ممن يندبه أو يفوضه رئيس الجمهورية ومن بينهم بطبيعة الحال رئيس محكمة النقض بصفته رئيساً لمجلس القضاء الأعلى.
4- فيما يتعلق بتشكيل المجلس:
أشار بعض المشاركين في جلسات الحوار المجتمعي إلى أهمية أن يتضمن النص الدستوري تشكيل المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، وقد قوبل هذا الرأي ببعض الإعتراضات، نظراً لعدم وجود ضرورة ملحة لذلك.إلا أن اللجنة انتهت إلى أنه من الضمانات الدستورية أن يكون تشكيل المجلس منصوصاً عليه في صلب الدستور، بحيث يشمل رئيس محكمة النقض ورئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس مجلس الدولة ورئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس هيئة قضايا الدولة، بالإضافة إلى رئيس محكمة إستئناف القاهرة والنائب العام، وهو المنهج الذي اتبعه القانون المنظم للمجلس الصادر في ظل العمل بأحكام دستور 1971.
5- فيما يتعلق باختصاص المجلس:
اطلعت اللجنة على ما تضمنه اقتراح التعديل المقدم من أكثر من خمس عدد الأعضاء، حيث تبين أنه أدرج عدداً من المسائل عهد بها إلى المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية. حيث جاء النص المقترح على النحو الآتي: "... ويقوم على شئونها المُشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية وعند غيابه يحل محله وزير العدل ويختص بالنظر في شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات القضائية وترقيتهم وندبهم ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين المنظمة لشئون هذه الجهات والهيئات ويُبين القانون تشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى وقواعد سير العمل به."وقد ناقشت اللجنة التعديل المقترح من جميع جوانبه، حيث تؤكد اللجنة على أن قاعدة المساواة في الحقوق والواجبات المنصوص عليها في الدستور بين أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وإن كانت على ما سبق بيانه، لا تمنع بذاتها أن تنفرد أي جهة أو هيئة بخصائص تميزها عن غيرها نظراً لطبيعة اختصاصها أو خبرتها، فإنها تبرر وجود تنسيق في الأمور المشتركة خاصة التعيينات والترقيات، اما فيما يتعلق بالإنتدابات فوجدت اللجنة أنها محكومة بنص المادة (239) من الدستور، وبالتالي لضمان عدم تعارض مواد الدستور مع بعضها واستعاضت عنها بالتأديب وهي مسألة لا شك أنها تحتاج إلى نظر مشترك.استحسنت اللجنة صياغة المهام المسندة إلى المجلس وتشمل النظر في شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات القضائية وترقيتهم وتأديبهم، وأن يؤخذ رأيه في مشروعات القوانين المنظمة لشئون هذه الجهات والهيئات.كما استحسنت اللجنة النص في المادة على أن يكون للمجلس أمين عام، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية للمدة التي يحددها، على أن يتم إختياره من بين أعضاء الجهات والهيئات القضائية وبالتناوب فيما بينها، وذلك تطبيقاً وإنعكاساً لمظاهر المساواة بين الجهات والهيئات القضائية المُشكلة في المجلس.
(ج) المادة (189/2) تعيين النائب العام:
دارت مناقشات موسعة باللجنة فيما يخص التعديل المقترح في شأن تعيين النائب العام، نظراً لأهمية هذا المنصب. وقد تطرقت المناقشات إلى بحث المسائل الفرعية الآتية:
1- طريقة تعيين النائب العام:
اقترح طلب تعديل الدستور أن يكون تعيين النائب العام من بين أكثر من مرشح، حيث طالب مقدمو طلب التعديل أن يصبح النص على النحو الآتي: "ويتولى النيابة العامة نائب عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف، أو النواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله".كان هناك توافق كبير على عدم قصر ترشيح النائب العام على فئة نواب رئيس محكمة النقض أو رؤساء محاكم الاستئناف أو النواب العموم المساعدين، حيث تؤدى الصياغة المقترحة إلى أن يكون جميع المرشحين من بين إحدى هذه الفئات. وانتهت اللجنة إلى ضرورة أن يشمل الترشيح لمنصب النائب العام أكثر من فئة، لأن ذلك أقرب للعدالة والمنطق، ويوسع مشاركة جميع قطاعات القضاء في هذا المنصب الرفيع، وانتهت إلى صياغة المادة بما يعكس هذا المعنى .
2- مدة شغل منصب النائب العام:
أثيرت خلال جلسات الحوار المجتمعي مسألة تحديد المدة التي يشغلها النائب العام، والتي حددها طلب التعديل بأربع سنوات، حيث اقترح البعض أن تكون المدة ست سنوات على غرار المدة المعدلة لولاية رئيس الجمهورية.تدارست اللجنة هذا الطرح، غير أنها لم تجد ثمة رابط أو علاقة منطقية بين مدة ولاية رئيس الجمهورية من جهة، والمدة التي يشغلها النائب العام من جهة أخرى، حيث إن طبيعة المهام مختلفة، فالنائب العام يضع سياسات قضائية، ويباشر الدعاوى المختلفة من خلال جهاز ضخم، وبالتالي انتهت اللجنة إلى الإبقاء على مدة شغل منصب النائب العام كما وردت في النص الدستوري القائم وهي أربع سنوات.(د) المادة (190) مجلس الدولة:
استعرضت اللجنة الاقتراحات المقدمة في شأن تعديل المادة (190) من الدستور، والتي تنظم مجلس الدولة، وجاء نصها على النحو الآتي:"مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، التي تحال إليه، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى."
ومن ثم يتضح من أن التعديل المقترح يتناول أكثر من موضوع، يمكن عرضها على
النحو التالي:
1- الاختصاص بالإفتاء:
تحذف التعديلات المقترحة كلمة "وحده" التالية لاختصاص مجلس الدولة بالإفتاء الواردة في عبارة "ويختص مجلس الدولة وحده بالإفتاء في المسائل القانونية"، الأمر الذي يسمح بأن يكون لجهة أخرى اختصاص بالإفتاء الرسمي للدولة،
وقد أثيرت خلال المناقشات الملاحظات الآتية:إن مجلس الدولة يمارس هذا الاختصاص بالإفتاء منذ إنشائه عام 1964 ولم يثر هذا الاختصاص أي مشكلات تذكر.إن المقرر في مبادئ علم الإدارة تجنب ازدواج الاختصاص لاحتمال التضارب والتعارض من جهة، ولتحديد الواجبات والمسئوليات من جهة أخرى. والنص المقترح يسمح بالازدواج في الاختصاص ويفتح الباب أمام احتمالات أن يحدث تعارض بين الجهات صاحبة الاختصاص المشترك في هذه الحالة، ويحسن تجنب حالة "تضارب الفتاوى". إن الإفتاء مطلوب (بمعنى أنه يكون بناء على طلب)، ويمثل استشارة اختيارية تكون بناء على طلب أجهزة الدولة، وهي رأي استشاري غير ملزم وتستطيع الجهة طالبة الرأي العدول عن طلبه في أي وقت. إن الإفتاء في الأصل هو الإفتاء الصادر عن جهة محايدة، إذ تُطلب الفتوى من جهة محايدة، الأمر الذي يؤدي إلى عدم انغلاق الجهاز الإداري على نفسه، بعكس ما لو صدر الإفتاء من جهة مرتبطة بالدولة وتربطها بها علاقة نيابة أو وكالة أو تبعية سياسية أو إدارية. لكن اللجنة خلصت إلى حذف كلمة (وحده) على نحو ما ورد في طلب التعديل، وترك المسألة للتطبيق العملي.
2- مراجعة وصياغة مشروعات القوانين:
تبين للجنة أن التعديل المقترح يجعل مراجعة وصياغة مشروعات القوانين جوازية بعد أن كانت وجوبية وفقاً للنص القائم. ومشروعات القوانين في هذا الخصوص تتنوع إلى مشروعات قوانين مقدمة من رئيس الجمهورية، أو مقدمة من الحكومة، أو مقدمة من عُشر أعضاء مجلس النواب، وكذا القرارات بقوانين الصادرة عن رئيس الجمهورية في غيبة البرلمان.وقد تلاحظ للجنة الآتي:
إن مراجعة صياغة التشريعات لدى مجلس الدولة هو اختصاص يمارسه المجلس منذ إنشائه عام 1946، وإن الاختصاص بمراجعة وصياغة مشروعات القوانين لا يخرج عن كونه استشارة، ولكنها استشارة وجوبية Compulsory Consultation بمعنى أن الجهة المخاطبة بهذا الحكم ملتزمة باستطلاع الرأي، ولكنها غير ملتزمة بنتيجته، وهذا تطبيق لمبدأ تلازم السلطة مع المسئولية، وبالتالي فهي في النهاية استشارة غير ملزمة. إن استطلاع رأي مجلس الدولة كجهة محايدة يؤدي إلى الاكتشاف المبكر لشبهات مخالفة الدستوري التي قد ينطوي عليها النص ويسمح بمعالجتها، فضلاً عن أنها تعد أولى مراحل التحقق والحفاظ على الأمن القومي لأي تحولات راديكالية قد تطرأ على التشريع بحسب الأغلبية النيابية المتحكمة في مجلس النواب، والتي قد تتغير من وقت لآخر، وهذه مسألة شديدة الارتباط بالأمن القومي المصري.وقد خلصت اللجنة إلى الإكتفاء بالنص على اختصاص مجلس الدولة بمراجعة مشروعات القوانين التي تحال إليه على نحو ما ورد في النص المقترح، مع حذف كلمة "وصياغتها".
3- الطعون على قرارات مجلس التأديب:
أما فيما يتعلق بإختصاص مجلس الدولة بنظر منازعات التأديب، فقد استحسنت اللجنة أهمية النص صراحةً على اختصاص المجلس بنظر الطعون على قرارات مجالس التأديب، نظراً لوجود بعض التفسيرات القضائية غير الصحيحة التي ذهبت إلى عدم دستورية مجالس التأديب، وبالتالي فإن إيراد عبارة مجالس التأديب من باب التفسير ولا يضيف اختصاصاً جديداً بل يوضح غموض نص.
كما تجدر الإشارة أيضاً إلى أن إيراد هذا التفسير لا يعني نهائياً أي إخلال كل جهة أو هيئة قضائية بتأديب أعضائها، كما لا يخل بإختصاص اللجان القضائية العسكرية، فهذه كلها محكومة بنصوص دستورية واضحة لا مساس بها، ومنها نص المادة (188) من الدستور التي تنص على إختصاص القضاء بالفصل دون غيره في المنازعات المتعقة بشئون أعضائه ومنها بطبيعة الحال منازعات وطعون تأديب رجال القضاء، والمادة (192) والتي تنص على إختصاص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها، وأخيراً المادة (202) والتي تنص على إختصاص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة دون غيرها بالفصل في كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة في شأنهم.
4- الإختصاص بمراجعة مشروعات العقود:
استعرضت اللجنة أهمية هذا الإختصاص بالنظر إلى حماية المال العام وإضفاء الثقة على العقود التي تبرمها الدولة أو إحدى الهيئات العامة، ورجحت اللجنة الرأي في شأن الإبقاء على هذا الإختصاص، غير أنها ارتأت ألا يمارس هذا الإختصاص إلا في العقود الهامة ذات القيمة والأثر، وبالتالي أناطت بالقانون تحديد هذه القيمة وأنواع العقود التي تتطلب مراجعة قبل إبرامها.
(هـ) المادة (193) المحكمة الدستورية العليا:
استعرضت اللجنة الآراء المتعددة التي طرحت في جلسات الإستماع في شأن اختيار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية العليا ونوابه، ورئيس وأعضاء هيئة المفوضين، وخلصت اللجنة إلى الآتي:إن لرئيس الجمهورية صفتين أنه رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية على النحو السابق ذكره، فإن رئيس الجمهورية يمارس هذه الصلاحية بموجب رئاسته للدولة وليس لكونه رأساً للسلطة التنفيذية، كما سبقت الإشارة.كما أن الآلية المقترحة للاختيار مقيدة بضوابط ومحددات دستورية ملزمة لرئيس الجمهورية عند الاختيار، ولكنها أكثر ديمقراطية فتعطي فرصة أوسع ليختار من بين أقدم خمسة لتكون هناك فرصة لتطبيق معايير عادلة في الاختيار من بين الأقدم بما يتلافى عيوب الأقدمية المطلقة، ولعل العدد المحدد لإختيار رئيس المحكمة الدستورية العليا أقل من العدد الذي يمكن إختيار منه رؤساء الجهات والهيئات القضائية الأخرى، نظراً لقلة عدد أعضاء المحكمة الدستورية العليا مقارنةً بباقي الجهات والهيئات القضائية.وقد اطلعت اللجنة على تطبيقات تعيين وتشكيل المحكمة الدستورية العليا في النظم الدستورية المقارنة ومن ذلك فرنسا، وألمانيا والمحكمة الدستورية بالولايات المتحدة الأمريكية.
وتبين للجنة من تكوين المحاكم الدستورية والعليا في النظم المقارنة وطريقة شغل رؤسائها لمناصبهم أنها تتمتع بذاتية وخصوصية في كل دولة، وبالتالي فإن من موجبات المصلحة العامة وضع آلية إجرائية واضحة لهذا الاختيار، خاصة وأن اختيار رئيس المحكمة الدستورية العليا (أو المحكمة العليا) دائماً ما كان ينظم بطريقة مختلفة عن اختيار باقي أعضاء السلطة القضائية تحقيقاً لإعتبارات التوازن بين السلطات.
خامساً: المواد الخاصة بالقوات المسلحة:
استعرضت اللجنة المواد المقترح تعديلها بشأن القوات المسلحة وهما المادتين (200/1، 204/2) تبين لها أن :
(أ) بالنسبة للمادة (200/1):
فإن القوات المسلحة تعتبر العمود الفقري للدولة، وبدونها الدول تضيع وتتفكك، وما تم اقتراحه من تعديل دستوري في مهمة القوات المسلحة له طبيعة كاشفة وليس منشئة، وتقنين لما حدث وليس استحداثاً لمهام جديدة، واستعادت اللجنة الدور الوطني الذي قامت به القوات المسلحة في يناير 2011 ويونيو 2013 والتي لولاها لكانت البلاد في وضع آخر، وبالتالي تؤكد اللجنة على أن التعديلات المقترحة لا تقحم القوات المسلحة في السياسة، والقول بذلك يعتبر مبالغة وقراءة غير صحيحة للنصوص، فالقوات المسلحة المصرية قوات محترفة ومهنية وطنية وتعلم دورهاً جيداً وتؤديه بكلتفان وإخلاص ووطنية. وانحازت دوماً لخيرات الشعب ووقفت في ظهر الدولة في السراء والضراء، وبالتالي أيدت اللجنة المقترح المقدم من حيث المضمون ومن
حيث الصياغة.
(ب) بالنسبة للمادة (204/2):
هذا التعديل المقترح الخاص بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري لم يكن مقترحاً جديداً بل هو تقنين لوضع قائم تقرر لموجبات اقتضت مشاركة القوات المسلحة في تأمين وحماية المنشآت العسكرية وما في حكمها وكذلك المنشآت الحيوية، وذلك درءاً للمخاطر والتهديدات التي تتعرض لها القوات المسلحة ومنشآتها وكذا المنشآت الحيوية، وهو أمر معمول به في العديد من الدول الأخرى التي تشترك فيها القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن مع الشرطة المدنية.سادساً: المادة 234 :
أطلعت اللجنة على التعديل المقترح بأن يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأن يُعمل بهذا الشرط بصفة دائمة، حيث ترى اللجنة أن التعديل يستهدف التوافق مع حالة الاستقرار التي تعيشها البلاد، وقد انتهت إلى الموافقة على هذا التعديل وفق الصياغة الواردة بطلب التعديل المقدم من (155) عضواً (خمس عدد أعضاء المجلس).سابعاً: المادتــان 243 ، 244:
ترى اللجنة أن التعديل المقترح بهاتين المادتين يتعلق بمبدأ المواطنة وتمثيل كل قوى الشعب والمجتمع، حيث يضفي الاستمرارية على مبدأ التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوي الإعاقة بعدما كان تمثيلهم مؤقتاً لفصل تشريعي الأمر الذي يكفل كفالة تمثيل كافة فئات الشعب ومدى عدالة توزيع هذا التمثيل على جميع فئات المجتمع. وتؤكد اللجنة على أن نجاح هذه تجربة التمييز الإيجابي في زيادة تمثيل جميع فئات المجتمع خلال الفصل التشريعي الحالي بما يرسخ ويدعم مبدأ المواطنة ويقوي النسيج الوطني، هو أمر مهم وحيوي ويصب في صالح النظام الديمقراطي.وانتهت اللجنة إلى الموافقة على الصياغة المقترحة مع تحديد أن يكون هذا التمثيل في مجلس النواب ضبطاً للصياغة.ثامناً: إنشـاء مجلـس الشيـوخ:
ترى اللجنة أن مقومات مقترح إنشاء مجلس الشيوخ كغرفة ثانية بجانب مجلس النواب تتعلق بنظام المجلسين من جهة، وزيادة التمثيل المجتمعي وتوسيع المشاركة وسماع أكبر قدر من الأصوات والآراء من جهة أخرى. ولا شك في أن عودة التنظيم البرلماني في مصر إلى نظام المجلسين يمثل ضمانة مهمة لتطوير السياسات العامة للدولة وبرامجها الاقتصادية والاجتماعية والمعاونة في إنجاز العملية التشريعية وسن القوانين بطريقة أفضل تضمن حسن الدراسة والمناقشة، والاستفادة المثلى بمخزون الخبرات المصرية. وقد ناقشت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية محاور هذا التعديل وما يرتبط به من مسائل فرعية مثل تكوين الغرفة المستحدثة واختصاصاتها، وعلاقتها بمجلس النواب والحكومة. كما استعرضت اللجنة الأفكار والرؤى التي كشفت عنها جلسات الاستماع في شأن في شروط العضوية، ومدة المجلس القانونية، وتقسيم دوائره الانتخابية. وقد تناولت المداولة في اللجنة النقاط الآتية:
1- إنشاء غرفة ثانية بالبرلمان:
كشفت جلسات الاستماع والاقتراحات التي تلقتها لجنة الشئون الدستورية في شأن التعديل المقترح بإنشاء غرفة ثانية بالبرلمان المصري بجانب مجلس النواب عن توافق كبير حول أهمية إنشائها، بينما عبرت الآراء التي رفضت هذا التعديل عن تحفظها على تخويل المجلس المستحدث صلاحيات استشارية فقط، وأعربت عن رغبتها في منحه مزيداً من الصلاحيات.وترى اللجنة أن نظام المجلسين يتميز بتوزيع الوظيفة النيابية على مجلسين يشكلان معاً السلطة التشريعية، الأمر الذي يضمن توسيع المساهمة في مناقشة السياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة ومعاهدات التصالح والتحالف والمعاهدات المتعلقة بحقوق السيادة، فضلاً عن الاشتراك في إقرار القوانين بعد تمحيصها والاطمئنان إلى ملاءمتها للسياق المجتمعي العام، حيث إن وجود غرفتين يمكن من إعادة النظر فيما يقرره أحد المجلسين بناء على البحث والاستقصاء وتبادل الرأي بين الغرفتين.وﻴﻘﻭﻱ نظام المجلسين الممارسة الديمقراطية ويعززها، لأنه ينوع التمثيل السياسي لفئات المجتمع المختلفة ويحقق المساواة بين المواطنين سكانياً وجغرافياً. كما أن وجود غرفتين ﻴﻤﻨﻊ انفراد غرفة ﻭﺍﺤﺩة بالرأي، ويحقق ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ الضروري في حالة ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺤﺯﺏ أو تكتل ﻤﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ إحدى الغرفتين.
2- اختصاص الغرفة الثانية:
كشفت جلسات الاستماع عن اتجاه لدى بعض المشاركين بضرورة منح مجلس الشيوخ جانباً من الاختصاصات التشريعية والرقابية، ورفض العودة إلى تجربة مجلس الشورى في ظل دستور 1971 قبل تعديلات مارس 2007، حيث كانت صلاحيات الغرفة الثانية استشارية فقط. غير أن اللجنة تحفظت على هذا الطرح حيث رأت أن طبيعة الدولة المصرية كدولة بسيطة من جهة، وانتماء نظام الحكم بها إلى النظم المختلطة من جهة أخرى يجعل من المناسب أن تقتصر وظيفة الغرفة الثانية على تقديم المشورة في المسائل الكلية التي يختص بها ومشروعات القوانين التي يرى رئيس الجمهورية أو مجلس النواب استطلاع رأيه في شأنها، خاصة في هذه المرحلة.وترى اللجنة أن معاونة مجلس الشيوخ لأجهزة الدولة في هذا الخصوص تقوم على توفره على دراسة الموضوعات المطروحة أمامه دراسة متعمقة تغطي جميع جوانبها وتحيط بشتى زواياها وآثارها الإيجابية وانعكاساتها السلبية، مما يُمكن الدولة من الانحياز إلى وجهة النظر التي تعززها الحقائق العلمية. ومن ثم، فقد ذهب غالبية أعضاء اللجنة إلى أن يتحدد دور مجلس الشيوخ في أخذ رأيه في عدد من الموضوعات، على أن يكون استطلاع رأي مجلس الشيوخ على سبيل الوجوب في بعض الحالات، وبصورة جوازية في حالات أخرى، وذلك على النحو التالي:
يؤخذ رأي مجلس الشيوخ في :
الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، ما يحال إليه من مشروعات القوانين المكملة للدستور وغيرها من مشروعات القوانين التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو من مجلس النواب، وما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
3- الإختصاص الرقابي لمجلس الشيوخ:
فيما يتعلق بالاختصاص الرقابي لمجلس الشيوخ، فقد خلصت اللجنة إلى تحديده في أداتي طلب المناقشة العامة والإقتراح برغبة دون غيرهما من أدوات الرقابة البرلمانية.وتؤكد اللجنة في هذا الخصوص على حقيقة أن غالبية النظم المقارنة التي تأخذبنظام المجلسين تجعل الحكومة مسئولة أمام المجلس الأدنى فقط (أحد المجلسين
وليس كلاهما).
4- طريقة تشكيل مجلس الشيوخ:
تداولت اللجنة في طريقة تشكيل مجلس الشيوخ، حيث درست الجوانب الدستورية ذات الصلة لاختيار البدائل الملائمة للحالة المصرية في هذا الصدد .حيث عمدت اللجنة إلى الإجابة عن تساؤلات عدة، حول:
طريقة شغل عضوية مجلس الشيوخ:
طالبت بعض الأصوات بأن يكون اختيار جميع أعضاء مجلس الشيوخ بطريق الانتخاب، فيما أيد غالبية الأعضاء الجمع بين طريقي الانتخاب والتعيين على أن يخصص ثلثا عدد المقاعد للانتخاب والثلث الباقي للتعيين، وذلك للمغايرة في تركيبة المجلسين.أيضاً طالب البعض أن يكون انتخاب الأعضاء المنتخبين بمجلس الشيوخ بطريق الانتخاب غير المباشر على غرار الوضع في مجلس الشيوخ الفرنسي. وقد اقترح مؤيدو هذا الرأي أن تتألف هيئة ناخبي مجلس الشيوخ من أعضاء المجالس المحلية وشاغلي وظائف يحددها القانون في الجامعات والنقابات العمالية والمهنية.وقد خلصت اللجنة إلى الجمع بين طريقتي الإنتخاب المباشر بواقع الثلثين والتعيين من رئيس الجمهورية بواقع الثلث.
تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس الشيوخ:
ناقشت اللجنة ما طرحه بعض الأعضاء من ضرورة أن تشمل الدائرة الانتخابية المحافظة بالكامل، وتحقيق المساواة بين عدد المقاعد المخصصة لكل محافظة من محافظات الجمهورية.رأت اللجنة ترك تنظيم مسألة ما إذا كانت الدائرة الانتخابية تشمل المحافظة بالكامل أم بعض مكوناتها الإدارية إلى القانون المنظم للدوائر الانتخابية لمجلس الشيوخ.وفيما يخص المساواة في عدد المقاعد المخصصة لكل محافظة، فقد رفضت اللجنة هذا الطرح تأسيساً على أن مصر دولة بسيطة الأمر الذي يختلف عنه في الدول الفيدرالية التي تأخذ بمبدأ المساواة السكانية في مقاعد أحد المجلسين والمساواة الإقليمية في مقاعد المجلس الآخر، كما هو الحال في مجلس الشيوخ الأمريكي، الذي ينتخب فيه عضوين عن كل ولاية أياً كان عدد سكانها بالمغايرة لمجلس النواب والذي يتحدد فيه عدد المقاعد بنسبة عدد السكان، فالولايات الأكبر في عدد السكان لديها مقاعد أكثر في مجلس النواب.
طريقة تعيين ثلث الأعضاء:
طالب بعض الأعضاء بألا يستقل رئيس الجمهورية بتعيين الثلث المعين وفقاً لسلطته التقديرية، وأن يكون التعيين من بين قوائم ترشحها بعض الجهات مثل الجامعات والنقابات، كما دعا بعض الأعضاء إلى ضرورة الإحالة إلى القانون فيما يتعلق بطريقة اختيار الثلث المعين بقرار رئيس الجمهورية كما هي الحال بالنسبة للمعينين بمجلس النواب، لا سيما وأن ثمة حاجة لتنظيم وقت التعيين وأثره على صحة انعقاد المجلس، وكذلك ما إذا كان تعيين هذا الثلث جوازياً لرئيس الجمهورية أو واجبًا ملزمًا، وهل ينبغي تعيين ثلث الأعضاء دفعة واحدة أم يجوز على مراحل؟وقد ناقشت اللجنة هذه الأفكار، وخلصت إلى ترك تنظيم هذه الأمور التفصيلية إلى القانون المنظم لمجلس الشيوخ.
التمييز الإيجابي للمرأة:
تساءل بعض أعضاء اللجنة حول ما إذا كان التمييز الإيجابي الخاص بالمرأة وغيرها من الفئات المنصوص عليها بالمادتين 243، 244 من الدستور ينطبق في شأن مقاعد مجلس الشيوخ. وإذا كان الأمر كذلك، هل يشمل ذلك أعضاء المجلس من المعينين؟وترى اللجنة أنه فيما يخص التمييز الإيجابي للمرأة، فإن المادة 11 من الدستور تنطبق على مجلس الشيوخ، حيث تنص الفقرة الثانية منها على أن ﺗﻌﻤﻞ اﻟدولة ﻋﻠﻰ اﺗﺨﺎﺫ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﻀﻤﺎﻥ ﺗﻤﺜﻴﻞ اﻟﻤﺮأﺓ ﺗﻤﺜﻴﻼً ﻣﻨﺎﺳباً ﻓﻰ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ، ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬﻱ ﻳﺤﺪدﻩ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.وتؤكد اللجنة على أن النسبة المحددة لتمثيل المرأة بربع عدد الأعضاء على الأقل طبقاً للمادة 102 بعد تعديلها في مجلس النواب لا تسري على مجلس الشيوخ،كما لا يسرى في شأن مجلس الشيوخ التمثيل الملائم للفئات الأخرى لأن المادتين 243، 244 يقتصر نطاقهما على مجلس النواب وحده.
5- عدد أعضاء مجلس الشيوخ:
استعرضت اللجنة التطبيقات المقارنة في النظم الدستورية التي تأخذ بنظام المجلسين في شأن تحديد عدد أعضاء الغرفة الثانية مثل النظام الفرنسي الذي يشترط ألا يتجاوز عدد أعضاء مجلس الشيوخ 348 عضواً، وألا يتجاوز عدد أعضاء الجمعية الوطنية 577 عضواً. وفي الولايات المتحدة الأمريكية، يتألف مجلس الشيوخ من 100 عضو، فيما يضم مجلس النواب 435 عضواً.ومن أمثلة ذلك ما تنص عليه المادة (63) من الدستور الأردني من أن يتكون مجلس الأعيان من عدد لا يتجاوز نصف عدد أعضاء مجلس النواب.وفي مصر في ظل العمل بدستور 1971، كان مجلس الشورى يُشكل من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن 132 عضواً.تداولت اللجنة في مسألة تحديد عدد أعضاء مجلس الشيوخ، حيث اتفق أعضاء اللجنة بالإجماع على أن يكون عدد أعضائه في حدود نصف عدد أعضاء مجلس النواب تقريباً، بما يتسق مع التطبيقات المقارنة من جهة، ويضمن المغايرة في تركيبة المجلسين من جهة أخرى، بحسبان ذلك أحد المحددات الأساسية لمبدأ الازدواج البرلماني.وترى اللجنة ضرورة أن يتضمن الدستور الحد الأدنى لعدد أعضاء مجلس الشيوخ على أن يحدد القانون العدد النهائي، وذلك بمراعاة أن يقبل العدد في الحالتين القسمة على ثلاثة نظراً لأن ثلث أعضاء المجلس يكتسب عضويته بطريق التعيين. ومن ثم، فقد انتهت اللجنة إلى أن يُشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن (180) عضواً.
6- شروط عضوية مجلس الشيوخ:
وقد اطلعت اللجنة على التطبيقات المقارنة لنظام المجلسين من أجل الوصول إلى البناء التشريعي الأنسب للحالة المصرية، وقد انحازت اللجنة إلى المغايرة في تركيبة هذا المجلس، غير أن خلافاً قد ثار في شأن عدد من المسائل الفرعية مثل شرط السن حيث طالب البعض بألا يقل عن 40 سنة، فيما اتجه البعض الآخر إلى أن يكون الحد الأدنى لسن المترشح 35 سنة حتى لا يتطاول تباين شرط السن بين مجلس النواب ومجلس الشيوخ لخمسة عشر سنة. ويرى مؤيدو هذا الرأي أنه ليس بالضرورة ربط صفة الشيخ بتجاوز سن الشباب، حيث تتعلق هذه الصفة حقيقة بالحكمة التي تتعلق بالخبرات والتجارب والاستعداد الشخصي أكثر من تعلقها بسن معينة. وبعد مناقشات موسعة خلصت اللجنة إلى ضرورة ألا يقل سن عضو مجلس الشيوخعن 35 سنة، حيث رأت اللجنة أن اشتراط هذه السن كافي لكي يتكامل مع شرط المؤهل الجامعي بما يكفل وجود خبرة متميزة لأعضاء مجلس الشيوخ في مجالات تخصصهم من جهة، والسياسات اللازمة في المجالين الاجتماعي والاقتصادي من جهة أخرى، وأن صفة الشيوخ يقصد منها توافر الحكمة أيضاً كما يقصد بها السن.وقد انتهت اللجنة إلى أن يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يعين فيه أن يكون مصرياً متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وحاصلاً على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمسة وثلاثين سنة ميلادية، ويبين القانون شروط الترشح الأخرى.
7- مدة مجلس الشيوخ:
كشفت اجتماعات اللجنة وجلسات الاستماع طرح وجهات نظر مختلفة حول مدة مجلس الشيوخ وطريقة تجديد عضويته، حيث اتجه البعض الآخر إلى أن تكون مدة ولايته خمس سنوات كما هي الحال في مجلس النواب، وأن يتجدد اختيار أعضائه تجديداً كلياً وليس تجديداً جزئياً، ومن ثم توحيد طريقة التجديد مع تلك المعمول بها بالنسبة لمجلس النواب. وذهب الاتجاه من بعض أعضاء اللجنة إلى ضرورة المغايرة في مدة عضوية المجلسين، وطريقة تجديد عضويتهما. ويستند أصحاب هذا الرأي إلى اتجاه غالبية التطبيقات المقارنة إلى أن تكون مدة عضوية المجلس الأعلى أطول منها بالنسبة للمجلس الأدنى، انطلاقا من الرغبة في تحقيق درجة أكبر من الاستقرار للمجلس الأعلى والحفاظ على الكفاءات والخبرات البرلمانية به. وهذا، وقد انقسم مؤيدو هذا الرأي، بدورهم، إلى فريقين، طالب أولهما بأن تكون مدة مجلس الشيوخ تسع سنوات ويتجدد اختيار ثلث أعضائه كل ثلاث سنوات، في حين اقترح الفريق الآخر أن تكون مدة مجلس الشيوخ ست سنوات ويتجدد اختيار نصف أعضائه كل ثلاث سنوات.وقد انتهت اللجنة إلى أن تكون مدة مجلس الشيوخ خمس سنوات، وأن يتم انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته، مع حذف رقمها من مواد الإحالات، لأنه حكم جوهري، يفضل أن يظهر بوضوح في نصوص الدستور.
8- مسئولية الحكومة أمام مجلس الشيوخ:
كشفت المداولة في مسألة مسئولية الحكومة أمام مجلس الشيوخ اتفاقاً شبه تام بين جميع الأعضاء على مبدأ عدم مسئولية الحكومة أمام مجلس الشيوخ، وذلك تأسيساً على الاتجاه الغالب في النظم الدستورية المقارنة التي تأخذ بنظام الازدواج البرلماني، حيث تكون الحكومة مسئولة أمام المجلس الأدنى فقط. ومع ذلك فقد طالب بعض الأعضاء بأن يتمتع أعضاء مجلس الشيوخ بحق توجيه الأسئلة وطلبات الإحاطة إلى أعضاء الحكومة باعتبارها أدوات يغلب عليها طابع التعاون أكثر من جانب الاتهام والمسئولية. وقد اعترض على هذا الرأي بعض الأعضاء، حيث اعتبروا أن تخويل أعضاء مجلس الشيوخ حق توجيه الأسئلة وطلبات الإحاطة فضلاً عن تعارضه مع مبدأ مسئولية الحكومة أمام مجلس واحد، فإنه يلقي على عاتق الحكومة صعوبات لا طائل من ورائها. وقد انتهت اللجنة إلى أن يقتصر حق أعضاء مجلس الشيوخ في شأن أدوات الرقابة البرلمانية على أداتي طلب المناقشة العامة، والإقتراح برغبة.كما ناقشت اللجنة مدى جواز حل مجلس الشيوخ، حيث رفض بعض الأعضاء ذلك على سند من القول إن الحل مقابل المسئولية. في حين رفض بعض أعضاء اللجنة ذلك وطالبوا بأن يكون لرئيس الجمهورية حل مجلس الشيوخ في حالة الضرورة . وقد انتهت اللجنة إلى الإبقاء على سلطة رئيس الجمهورية في الحل.
9- الإحالات على مواد مجلس النواب بالدستور للتطبيق في شأن مجلس الشيوخ:
استعرضت اللجنة المواد التي تحيل على مواد مجلس النواب وتطبق في شأن مجلس الشيوخ، حيث تبين الآتي:
المادة (103): تتعلق بالتفرغ لمهام العضوية.
المادة (104): تتعلق بأداء العضو لليمين الدستورية قبل مباشرة عمله النيابي .
المادة (105): تتعلق بمكافأة العضوية.
المادة (106): تتعلق بمدة عضوية المجلس.
المادة (107): تتعلق بالفصل في صحة عضوية أعضاء المجلس.
المادة (108): تنظم حالة خلو مكان أحد الأعضاء.
المادة (109): تتعلق بحظر التعامل بالذات أو بالواسطة في أموال الدولة طوال مده العضوية، وتقدير إقرارات الذمة المالية.
المادة (110): تنظم حالات اسقاط العضوية.
المادة (111): تنظم حالة الاستقالة من عضوية المجلس.
المادة (112): تتعلق بالحصانة الموضوعية لعضو المجلس.
المادة (113): تتعلق بإجرءات وضوابط الحصانة الإجرائيه لعضو المجلس.
المواد (114، 115، 116): تنظم مقر المجلس وأدوار انعقاده العادية وغير العادية.
المادة (117): تضمنت طريقه اختيار رئيس المجلس والوكييلين، وحالة إذا ما خلا مكان أحدهم، والضوابط الواردة على ذلك.
المادة (118): تتضمن حق المجلس في وضع لائحته الداخلية لتنظيم العمل به، وكيفية مارسته لإختصاصاته، والمحافظة على النظام داخله، على أن تصدر بقانون.
المادة (119): تنظم مسألة المحافظة على النظام بداخل المجلس.
المادة (120): تتعلق بجلسات المجلس وعلانيتها، وضوابط إنعقاده بجلسة سرية.
المادة (121 فقرة 1 ، 2): تتعلق بصحة انعقاد المجلس، وقراراته، والأغلبية اللازمة لذلك.
المادة (132): تقضي بأنه يجوز لعشرين عضواً من أعضاء المجلس طلب مناقشة موضوع عام لإستيضاح سياسة الحكومة بشأنه.
المادة (133): تخول عضو المجلس إبداء اقتراح برغبة في موضوع عام إلى أحد أعضاء الحكومة.
المادة (136): تضمنت وجوب حضور أعضاء الحكومة جلسات المجلس أو إحدى لجانه، وضوابط ذلك.
المادة (137): تتعلق بضوابط حل المجلس، والإجراءات اللازمة لذلك على النحو الوارد بها.
وبعد أن بحثت اللجنة الموضوعات التي تنظمها المواد المحال عليها ومدى اتساق أحكام هذه المواد مع المجلس المستحدث، فقد انتهت اللجنة إلى الموافقة على الإحالة إلى هذه المواد، غير أن اللجنة قد استحسنت فيما يتعلق بالمادة (106) من الدستور التي تحدد مدة المجلس، وأن ينقل حكمها ضمن المواد المستحدثة التي تنشأ وتنظم مجلس الشيوخ، ومن ثم فقد حذفتها اللجنة من المواد المحال عليها.
- استحداث مادة جديدة بإلغاء عنوان الفصلين الأول والثاني من الباب السادس:
كان الباب السادس من الدستور يتكون من فصلين (الفصل الأول: الأحكام العامة) و(الفصل الثاني: الأحكام الإنتقالية)، وكانت بعض التعديلات المقترحة قد جعلت بعض الأحكام الإنتقالية أحكاماً دائمة وليست مؤقتة مثل اختيار وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والتمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والأشخاص ذوي الإعاقة والمسيحيين والشباب والمصريين المقيمين في الخارج، فإنه يلزم حذف عنوان الفصلين المشار إليهما لتجنب التعارض بين عنوان الفصل والمواد التي تقع تحته.
نتيجة تصويت اللجنة :
انتهت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعد مناقشات مستفيضة ودراسة متعمقة لمختلف الرؤى ووجهات النظر التي طرحت خلال جلسات الاستماع واجتماعات اللجنة إلى اقتراح مشروع صياغة للمواد المطلوب تعديلها، وذلك استناداً لمجموعة من الأسس والمبادئ الدستورية العامة من ناحية، ويتفق مع الأسباب الداعية لتعديل هذه المواد ويحقق مقاصد التعديل من ناحية أخرى. ووفقاً لحكم المادة (138) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، استعرضت اللجنة في اجتماعها الأخير العلني والعام والذي عقدته اللجنة يوم الأحد 14 أبريل 2019، والذي حضره أكثر من ثلثي أعضائها مشروع تقريرها عن الطلب المقدم من (155) عضواً (أكثر من خُمس عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض مواد الدستور. وقد انتهت اللجنة في هذا الاجتماع إلى الموافقة بأغلبية أعضائها على مشروع تقريرها وعلى مشروع الصياغة النهائية للمواد المعدلة، وقامت تزيداً منها بالتصويت عليها نداءً بالإسم، وذلك على النحو المبين في الجدول المرافق.خاتمـــــة:
تعبر اللجنة في ختام تقريرها عن قناعتها بان هذه التعديلات المقترحة تمثل خطوة مهمة ناحية تطوير النظام الدستوري المصري، وتأتي في إطار تعميق الممارسة الديمقراطية، وتحسين البنية الدستورية لنظامنا السياسي، وكما تؤكد اللجنة على أن التعديلات المطروحة قد جاءت بفلسفة روحها وقوامها تثبيت أركان الدولة وترسيخ عمل مؤسساتها وتقويتها، وتعزيز قيم الديمقراطية. وتنوه اللجنة إلى أن النصوص المقترحة لهذه التعديلات قد جاءت في غالبيتها العظمى متفقة مع رأي المشاركين في جلسات الإستماع، كما جرت صياغة جانب كبير من هذه النصوص بشكل توافقي بين أعضاء اللجنة، على اختلاف انتماءاتهم السياسية والفكرية، الأمر الذي يعكس حرص لجنة الشئون الدستورية والتشريية على خروج هذه التعديلات بصورة تواكب تطلعات الرأي العام وآماله العريضة من أجل تطوير البنية الدستورية في مصر بما يدعم مسيرة الإصلاح والتنمية الشاملة بعد ثورة 30 يونيو 2013.واللجنة إذ تقدم تقريرها إلى المجلس الموقر، ترجو الموافقة على ما انتهت إليه.
رئيس اللجنة
المستشار/ بهاء الدين أبو شُقه
جدول بالصياغة المقترحة
للمواد المعدلة مقارنة بالنصوص القائمة
ــــــــــــــــــــ
النص القائم في الدستور
النص كما وافقت عليه اللجنة
مادة 102/ الفقرة الأولى:يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، يُنتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر. |
مادة 102/ الفقرة الأولى (مستبدلة):يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، يُنتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد. |
مادة 102/ الفقرة الثالثة:ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما. |
مادة 102/ الفقرة الثالثة (مستبدلة):ويُبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الإنتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الإنتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما. |
|
مادة (244 مكرراً) (مضافة):يسري حكم الفقرة الأولى من المادة (102) المعدلة اعتباراً من الفصل التشريعي التالي للفصل القائم. |
مادة 140/ الفقرة أولى:يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة.
|
مادة 140/ الفقرة الأولى (مستبدلة):يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين. |
|
مادة (241 مكرراً) مضافة:تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية. |
|
مادة (150 مكرراً) مضافة:لرئيس الجمهورية أن يعين نائباً له أو أكثر، ويحدد إختصاصاتهم، وله أن يفوضهم في بعض اختصاصاته، وأن يعفيهم من مناصبهم، وأن يقبل إستقالتهم. ويؤدي نواب رئيس الجمهورية قبل تولي مهام مناصبهم اليمين المنصوص عليها في المادة 144 من الدستور أمام رئيس الجمهورية. وتسري في شأن نواب رئيس الجمهورية الأحكام الواردة بالدستور في المواد 141، 145، 173. |
مادة 160/ الفقرة أولى:إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله رئيس مجلس الوزراء.
|
مادة 160/ الفقرة الأولى (مستبدلة) :إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله. |
مادة 160/ الفقرة الأخيرة:ولا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب، ولا أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب، ولا أن يقيل الحكومة. |
مادة 160/ الفقرة الأخيرة (مستبدلة) :ولا يجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية، أو لرئيس الجمهورية المؤقت، أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ولا أن يُقيل الحكومة. كما لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب. |
مادة 185:تقوم كل جهة، أو هيئة قضائية على شئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها فى الموازنة العامة للدولة رقماً واحداً، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها. |
مادة 185 (مستبدلة) :تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة. ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون. ويقوم على شئونها المُشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية ، يرأسه رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، والنائب العام. ويكون للمجلس أمين عام، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية للمدة التي يحددها القانون وبالتناوب بين الجهات أعضاء المجلس. ويحل محل رئيس الجمهورية عند غيابه من يفوضه من بين رؤساء الجهات والهيئات القضائية. ويختص المجلس بالنظر في شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات القضائية وترقيتهم وتأديبهم، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين المنظمة لشئون هذه الجهات والهيئات، وتصدر قراراته بموافقة أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس. |
مادة 189/ الفقرة الثانية:ويتولى النيابة العامة نائب عام يختاره مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف، أو النواب العامين المساعدين، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله. |
مادة 189/ الفقرة الثانية (مستبدلة) :ويتولى النيابة العامة نائب عام، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، والرؤساء بمحاكم الإستئناف، والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله. |
مادة 190:مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحده الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التى تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى. |
مادة 190 (مستبدلة) :مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية وقرارات مجالس التأديب، ويتولى الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون، ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التي يحددها ويحدد قيمتها القانون، وتكون الدولة أو أحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى. |
مادة 193/ الفقرة الثالثة:وتختار الجمعية العامة رئيس المحكمة من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة، كما تختار نواب الرئيس، وأعضاء هيئة المفوضين بها، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية، وذلك كله على النحو المبين بالقانون. |
مادة 193/ الفقرة الثالثة (مستبدلة) :ويختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة. ويعين رئيس الجمهورية نواب رئيس المحكمة من بين إثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة. ويعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة، وذلك كله على النحو المبين بالقانون. |
مادة 200/ الفقرة الأولى:القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، والدولة وحدها هى التى تنشئ هذه القوات، ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية. |
مادة 200/ الفقرة الأولى (مستبدلة) :القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، وصون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد، والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات، ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية. |
مادة 204/ الفقرة ثانية:ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى، إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشراً على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم. |
مادة 204/ الفقرة الثانية (مستبدلة) :ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى، إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداءً على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها أو المنشآت التي تتولى حمايتها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم. |
مادة 234:يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسرى أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور. |
مادة 234 (مستبدلة) :يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة. |
مادة 243:تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائماً فى أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك على النحو الذى يحدده القانون. |
مادة 243 (مستبدلة) :تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائماً في مجلس النواب، وذلك على النحو الذى يُحدده القانون. |
مادة 244:تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيمين فى الخارج، تمثيلاً ملائماً فى أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك على النحو الذى يحدده القانون. |
مادة 244 (مستبدلة) :تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيمين فى الخارج تمثيلاً ملائماً في مجلس النواب، وذلك على النحو الذى يحدده القانون. |
|
مادة (248) (مضافة):يختص مجلس الشيوخ بدراسة وإقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديموقراطي وتوسيع مجالاته. |
|
مادة (249) (مضافة):يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي: الإقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية. ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب. |
|
مادة (250) (مضافة):يُشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن (180) عضواً. وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ اول اجتماع له ، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته. وينتخب ثلثا أعضائه بالإقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي. ويجرى انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ على النحو الذي ينظمه القانون. |
|
مادة (251) (مضافة):يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يعين فيه أن يكون مصرياً، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية. ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الإنتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الإنتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما. |
|
مادة (252) (مضافة):لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب. |
|
مادة (253) (مضافة):رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشيوخ. |
|
مادة (254) (مضافة):تسري في شأن مجلس الشيوخ الأحكام الواردة بالدستور في المواد 103، 104، 105، ، 107، 108، 109، 110، 111، 112، 113، 114، 115، 116، 117، 118، 119، 120، (121/ فقرة 1، 2)، 132، 133، 136، 137، وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في هذا الباب، وعلى أن يباشر الاختصاصات المقررة في المواد المذكورة مجلس الشيوخ ورئيسه. |
|
مادة حذف:يُحذف عنواني الفصلين الأول و الثاني من الباب السادس من الدستور. |
- طلب تعديل بعض مواد الدستور (ملحق رقم 1).
- مرفق محاضر جلسات الاستماع.
- شُكلت اللجنة الفرعية برئاسة السيد النائب/ أحمد حلمي الشريف وكيل اللجنة، وبعضوية كل من السادة النواب ( محمد نبيل عبد الستار الجمل، إيهاب عاطف راغب إسكندر، ثروت بخيت عيسى تعلب، كمال أحمد محمد أحمد، د. صلاح محمد حسب الله أحمد، محمد عبد الواحد حسن مدينة، عبد الله أحمد جمال الدين لاشين، محمد مصطفى محمود سليم، شرعي محمد صالح عبد الله، شادية خضير مليجي الجمل، د. جهاد جلال أنيس عامر، محمد صلاح خليفة ) .
- المجالس القومية التي شاركت في الاجتماع بالفعل رغم توجيه الدعوة لجميع المجالس كانت (المجلس القومي للسكان، المجلس القومي للمرأة، المجلس القومي للطفولة والأمومة، المجلس القومي لشئون الإعاقة) ورغم أن المجلس القومي لحقوق الإنسان لم يشارك في الإجتماعات إلا أنه أرسل للمجلس رأياً مكتوباً ومرفقاً بالتقرير.
- رؤساء وقيادات الأحزاب السياسية التي وجهت لها الدعوة وشاركت في الإجتماعات: (حزب المصرين الأحرار، مستقبل وطن، الوفد، حماة الوطن، الشعب الجمهوري، المؤتمر، المحافظين، السلام الديمقراطي، الحركة الوطنية المصرية، مصر الحديثة، المصري الديمقراطي الاجتماعي، مصر بلدي، الحرية، الإصلاح والتنمية، التجمع، العربي الديمقراطي الناصري، الاتحاد، تيار الكرامة، التحالف الشعبي الاشتراكي، المستقلين الجدد، الغد، الجيل الديمقراطي، الاجتماعي الحر، السادات الديمقراطي، مصر الثورة، العربي للعدل والمساواة، الثورة مستمرة، الأحرار الدستوريين الجديد، حقوق الإنسان والمواطنة، مصر أكتوبر، نهضة مصر، نصر بلادي، مصر المستقبل، مصر، النصر، صوت مصر، نداء مصر "الثورة المصرية"، البداية، التكافل الاجتماعي، الاتحاد الديمقراطي، إرادة جيل، شباب مصر، المواجهة، المصري، العدل، مصر الحرية، 30 يونيو، الريادة، مصر القومي، الانتماء المصري، صوت الشعب، الصرح المصري الحر).
- الكيانات الاقتصادية: (اتحاد الغرف الصناعية، اتحاد الصناعات، رؤساء وقيادات البنوك، ممثلو شركات القطاع الخاص وبعض الخبراء الاقتصاديين، والبورصة، وشركة مصر للمقاصة).
- ملخص ملحق بالإقتراحات المقدمة من السادة النواب وبعض الجهات والمواطنين.
- ملحق تقرير اللجنة الفرعية.
- شُكلت اللجنة برئاسة السيد الأستاذ الدكتور رئيس المجلس، وعضوية هيئة مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية :
- السيد النائب/ بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة.
- السيد النائب/ محمد نبيل عبدالستار، وكيل اللجنة.
- السيد النائب/ أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة.
- السيد النائب/ إيهاب الطماوى، أمين سر اللجنة.
* على أن يُستعان بالسيد المستشار/ محمود فوزى في صياغة مشروع تقرير اللجنة، والمشروع الأولي لمواد التعديل.
* أمثلة لمدة تولى رئيس الجمهورية في دساتير بعض الدول "مدة خمس وست سنوات"، على النحو الآتي:
* فرنسا/ المادة (6): "يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة خمس سنوات بالاقتراع العام المباشر. لا يحق لأي فرد أن يشغل منصب رئيس الجمهورية لأكثر من ولايتين متعاقبتين. تحدد طرق تطبيق هذه المادة بموجب قانون أساسي".
* المكسيك/ المادة (83): "يستلم الرئيس مهام منصبه في الأول من كانون الأول/ديسمبر ولفترة ست سنوات.....".
* روسيا الإتحادية/ المادة (81): "1- ينتخب مواطنو الاتحاد الروسي رئيس الاتحاد الروسي لمدة ست سنوات على أساس من الاقتراع العام الشامل والمتساوي والمباشر من خلال الإدلاء السري بالأصوات.
2- يمكن انتخاب أي مواطن من الاتحاد الروسي لا يقلّ عمره عن 35 سنة، وأقام في الاتحاد الروسي على نحو دائم لمدة لا تقل عن 10 سنوات، إلى منصب رئيس الاتحاد الروسي.
3- لا يجوز لنفس الشخص أن يشغل منصب رئيس الاتحاد الروسي لأكثر من ولايتين على التوالي.
4- يحدد القانون الاتحادي إجراءات انتخاب رئيس الاتحاد الروسي."
* تونس/ الفصل (75): "يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة خمسة أعوام خلال الأيام الستين الأخيرة من المدة الرئاسية انتخابا عاما، حرا، مباشرا، سريا، نزيها، وشفافا، وبالأغلبية المطلقة للأصوات المصرح بها".
* فنزويلا/ المادة (230): " ﻣﺪﺓ وﻻﻳﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺪﺓ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺳﺖ ﺳﻨﻮاﺕ. وﻳﻤﻜﻦ إﻋﺎدﺓ اﻧﺘﺨﺎﺏ رﺋﻴﺲ أﻭ رﺋﻴﺴﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻟﻔﺘﺮﺓ رﺋﺎﺳﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ".
* أمثلة لمدة تولى رئيس الجمهورية في دساتير بعض الدول "مدة أربع وسبع سنوات"، على النحو الآتي:
* البرازيل/ المادة (82): "فترة وجود رئيس الجمهورية في منصبه أربع سنوات تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير من العام الذي يلي انتخابه".
* الولايات المتحدة الأمريكية/ المادة الثانية/1: "تناط السلطة التنفيذية برئيس للولايات المتحدة الأميركية. ويشغل الرئيس منصبه مدة أربع سنوات، ويتم انتخابه مع نائب الرئيس، الذي يختار لنفس المدة، على النحو التالي:......"
* تشيلي/ المادة (25) : ... يبقى رئيس الجمهورية أربع سنوات ولا يجوز إعادة انتخابه لفترة رئاسية تالية....".
* اليمن/ المادة (112): "ﻣﺪﺓ وﻻﻳﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﺪﺩ وﻻﻳﺎﺕ رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ• ﻣﺪﺓ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮاﺕ ﺷﻤﺴﻴﺔ ﺗﺒﺪﺃ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إدﺍﺀ اﻟﻴﻤﻴﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ وﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻷﻱ ﺷﺨﺺ ﺗﻮﻟﻲ ﻣﻨﺼﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ دورﺗﻴﻦ ﻣﺪﺓ ﻛﻞ دورﺓ ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮاﺕ ﻓﻘﻂ".
* دستور فرنسا/ الباب السابع- المادة (56): " يتألف المجلس الدستوري من تسعة أعضاء، يتولى كل منهم منصبه لفترة غير قابلة للتجديد من تسع سنوات. يتم تجديد ثلث أعضاء المجلس الدستوري كل ثلاث سنوات. يتم تعيين ثلاثة من أعضائه من قبل رئيس الجمهورية، وثلاثة من قبل رئيس الجمعية الوطنية، وثلاثة من قبل رئيس مجلس الشيوخ. يجب أن ينطبق الإجراء المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 13 على هذه التعيينات. تحال التعيينات التي قام بها رئيس كل من مجلسي البرلمان فقط لأخذ رأي اللجنة الدائمة ذات الصلة بذاك المجلس. وبالإضافة للأعضاء التسعة المنصوص عليهم أعلاه يتمتع رؤساء الجمهورية السابقين بالحق الكامل في العضوية الدائمة في المجلس الدستوري. يتم تعيين الرئيس من قبل رئيس الجمهورية. لا يحق لرئيس البرلمان لا بإدلاء صوت أصلي ولا بصوت مرجح.
* دستور ألمانيا/ المادة (94): "1- تتألف المحكمة الدستورية الاتحادية من قضاة اتحاديين وأعضاء آخرين. يُنتخب نصف أعضاء المحكمة الدستورية الاتحادية من قبل البوندستاغ بينما ينتخب النصف الآخر من قبل البوندسترات. ولا يجوز أن يكون هؤلاء أعضاء في البوندستاغ ، أو في البوندسرات، أو في الحكومة الاتحادية، أو فيما يقابلها من هيئات في الولايات. 2- يوضح قانون اتحادي تنظيم المحكمة الدستورية الاتحادية وإجراءات عملها، ويحدد الحالات التي يكون لقرارات المحكمة بشأنها قوة القانون. ويجوز أن ينص هذا القانون الاتحادي على استنفاد سبل الانتصاف القانونية الأخرى قبل رفع الشكاوى الدستورية كما يجوز أن يكفل إجراءات منفصلة لتحديد إمكانية قبول الشكوى لاتخاذ القرار".
* دستور الولايات المتحدة الأمريكية/ "المحكمة العليا للولايات المتحدة هي أعلى هيئة قضائية في الولايات المتحدة، وتتكون من رئيس المحكمة العليا للولايات المتحدة وثمانية قضاة معاونين، الذين يعينهم رئيس الجمهورية، ويؤكدهم بـ"مشورة وموافقة" (تصويت بالأغلبية) مجلس الشيوخ. بعد تعيينهم، يأخذ القضاة مناصبهم لمدى الحياة، بخدمة السلوك الحسن، التي لا تنتهي إلا عند الوفاة أو الاستقالة أو التقاعد أو الإدانة".
pdf التعديلات الدستورية - اليوم السابع