قضت محكمة النقض، برفض طعون المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقتل الصحفية ميادة أشرف على الأحكام الصادرة من الجنايات بالمؤبد والمشدد.
وجاء منطوق الحكم :
أولا :
بالنسبة للطعن المقدم من عبدالله عبدالحميد بعدم جواز الطعنوثانيا
بالنسبة كلا من علاء الغلياني وطارق السعيد وإسماعيل غالب وحسام حامد و ومحمد حسني بعدم قبول الطعن شكلاثالثا:
بقبول الطعن المقدم شكلا من اثنين وفي الموضوع بتصحيحه باستبدال الحبس مع الشغل لمدة 3 سنوات بعقوبة السجن المقضي بها.رابعا :
بقبول الطعن المقدم كلا من أحمد محمد إسماعيل و مروان هشام شكلا وفي الموضوع بتصحيح باستبدال عقوبة الحبس مع الشغل لمدة ثلاثة سنوات بعقوبة السجن المقضي بها.خامسا
: بقبول طعن كلا من عبدالرحمن نصر و هاني محمد شكلا وفي الموضوع بجعل العقوبة المقصف بها بالسجن المشدد لمدة سبع سنواتسادسا
: بقبول طعن كل من عبدالله جمال ولسانه عبدالحميد وهاني أحمد شكلا وفي الموضوع بجعل العقوبة المقضي بها السجن المشدد لمدة خمس سنواتسابعا
بقبول طعن كلا من خميس حسن و حاتم السيد وإسلام وهشام ممدوح و اسلام ممدوح وأحمد محمد ومصطفى هاشم شكلا وفي الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه باستبدال عقوبة السجن المشدد لمدة سبع سبع سنوات بعقوبة السجن المؤبد المقصف بها بالنسبة لكل الساعتين ولكل من المحكوم عليهم علاء غالب وطارق أحمد و إسماعيل غالب ومحمد حسين اللذين لم يقبل طعنهم شكلا.ثامنا :
بقبول طعن كلا من محمد إسماعيل عبدالحميد و أحمد محمد وشوقي السيد ومحمد مصطفى ومحمود نور شكلا وفي الموضوع بجعل العقوبة المقصف بها السجن المشدد لمدة خمس سنوات لالسنبة لكل من الطاعنين وللمحكوم عليه حسام.حامد الذي لم يقبل طعنه شكلا.تاسعا
: بقبول طعن كلا من مالك أحمد وعبدالعزيز محمود شكلا وفي الموضوع بجعل العقوبة المفضي بها السجن المشدد لمدة خمس سنواتعاشرا.. رفض كافة الطعون فيما عدا ذلك.
كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة، قد قضت بمعاقبة 17 متهما بالسجن المؤبد، و9 آخرين بالسجن المشدد 15 سنة، و4 آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة 3 آخرين بالسجن المشدد 7 سنوات، كما برأت المحكمة 15 متهما في اتهامهم بأحداث العنف والتجمهر بمنطقة عين شمس، التى نتج عنها مقتل الصحفية ميادة أشرف وآخرين.
يذكر أن النيابة قد أحالت 48 متهمًا، من بينهم 35 محبوسًا، بأنهم في غضون الفترة من يناير ٢٠١٤ حتى يونيو بنفس العام تولى من الأول حتى التاسع قيادة في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة