يشغل مشروع قانون تمنية المشروعات الصغيرة والمتوسطة العديد من فئات الشغل المصرى فى الوقت الحالى بعد النجاحات التى حققتها خلال الفترة القصيرة الماضية، حيث يتم مراجعة القانون الآن على مائدة قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسن شلال نائب رئيس مجلس الدولة .
وينشر "اليوم السابع" أهم وأبرز ما جاء بالقانون قبل الانتهاء من مراجعته بمجلس الدولة .
-وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى 27 مارس الماضى ، الذى يأتى فى تسعة أبواب عبر 108 مواد، تم خلالها الإشارة إلى القواعد والإجراءات المتعلقة بتيسيرات إتاحة التمويل لتلك المشروعات من خلال التخصيص المؤقت، وكذا تنظيم أولوية الجهات مقدمة التمويل فى استيداء حقوقه.
-تنظيم حق الانتفاع على العقارات المخصصة لأغراض المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذا أداء المشروعات المتعثرة لمستحقات الخزانة العامة.
-نص مشروع القانون على الحوافز الضريبية وغير الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذا حوافز الشركات والمنشآت الداعمة لتلك المشروعات، وموانع التمتع بتلك الحوافز، بالإضافة إلى التيسيرات المتعلقة ببدء التعامل.
-نص مشروع القانون على أن لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن يُنشئ فى مكاتبه وفروعه أو فى فروع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالمحافظات، وحدات لتقديم الخدمات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تتولى مباشرة استصدار الموافقات والتصاريح وتراخيص التشغيل والبطاقات وإجراءات التسجيل التى تفرضها التشريعات اللازمة لممارسة نشاطها، على أن تضم هذه الوحدات مندوبين عن مختلف الجهات المعنية، لاستصدار تلك الموافقات والتصاريح الخاصة ببدء ممارسة نشاط المشروعات.
-أشار مشروع القانون إلى مهام وأهداف جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فى تنمية هذا القطاع الحيوى، وكذا إلى الاجراءات والمعايير المتعلقة بتوفيق أوضاع المشروعات العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمى، لسرعة دخولها فى الاقتصاد الرسمى.