قال محسن عادل الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الهيئة أصدرت كتاب دورى لتنظيم عمليات الاكتتاب فى زيادات رؤوس الأموال النقدية للمساهمين فى الشركات غير المقيدة بالبورصة المصرية، مضيفا أن الكتاب يهدف إلى وضع تنظيم واضح للإجراءات المتعلقة بالزيادة، وذلك بعد تلقى الهيئة طلبات عديدة من شركات للاكتتاب، اقتربت من مستوى 58 مليار جنيه خلال العام الماضى، وهو رقم قياسى بالنسبة لزيادات رؤوس الأموال.
وأضاف عادل، لـ"اليوم السابع"، أن الكتاب يهدف إلى تنظيم الإجراءات وتنميطتها، بغرض وضع آلية موحدة بالنسبة لعمليات الاكتتاب لزيادة رؤوس الأموال لتسهيل الإجراءات الخاصة بها.
وأصدر محسن عادل الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الكتاب الدورى رقم 30 لسنة 2019، والذى نص على أنه مع مراعاة ما جاء بالكتاب الدورى رقم 20 الصادر بتاريخ 13 يناير الماضى، وفى إطار حرص الهيئة على إتباع مبادئ الحوكمة والإدارة الرشيدة، ونشر كل ما من شأنه التيسير على المستثمرين، وزيادة الوعى لدى المتعاملين مع الشركات، ومن هذا المنطلق تحدد الهيئة الأحكام القانونية المتعلقة بزيادة رؤوس الأموال بالطريق النقدى لشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم وقواعد التعامل على حقوق الأولوية فى الاكتتاب فى الشركات غير المقيدة بالبورصة المصرية.
وحدد القرار طرق زيادة رأس المال بالطريق النقدى وهى:
أولا- يجوز بقرار من الجمعية العامة العادية بأغلبية الأسهم الممثلة فى الاجتماع زيادة رأس المال المصدر، كما يجوز بقرار من مجلس الإدارة زيادة رأس المال المصدر فى حدود رأس المال المرخص به فى حالة وجودة، وتستثنى الشركات المقيدة أوراقها المالية بإحدى البورصات المصرية.
ثانيا- يجب مراعاة ما تضمنه نظام الشركة بشأن حقوق الأولوية للمساهمين القدامى فى الاكتتاب فى أسهم زيادة رأس المال إذا تمت الزيادة بالطريق النقدى.
ثالثا- ولا يجوز اقتصار الحق فى الاكتتاب على بعض المساهمين دون البعض الآخر، مع عدم الإخلال بما يتقرر للأسهم الممتازة من حقوق، رابعاً ويجوز خلال فترة الاكتتاب فى الزيادة تداول هذا الحق (الاكتتاب) سواء منفصلاً أو بالتبعية مع الأسهم الأصلية، خامساً لا يجوز أن تقل المدة التى يكون للمساهمين القدامى فيها حق الأولوية فى الاكتتاب فى أسهم الزيادة عن 30 يوماً تبدأ من تاريخ فتح باب الاكتتاب فى تلك الأسهم، سادساً ومع ذلك تنتهى المدة المشار إليها-قبل مضى 30 يوماً-بتمام اكتتاب المساهمين القدامى فى أسهم الزيادة كل بحسب نصيبه فيها، سابعاً يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية بناء على طلب مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال، وللأسباب الجدية التى يبديها أى منهم ويقرها مراقب الحسابات بتقرير منه، ان تطرح أسهم الزيادة كلها أو بعضها للاكتتاب العام مباشرة دون أعمال حقوق الأولية المقررة لقدامى المساهمين المقررة بالنظام الأساسى.
كما يجوز للجمعية العامة غير العادية بناء على طلب مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال، وللأسباب الجدية التى يبديها أى منهم ويقرها مراقب الحسابات بتقرير منه، أن تطرح أسهم الزيادة كلها أو بعضها فى اكتتاب خاص لشخص أو جهة واحدة محددة أو أكثر دون إعمال حقوق الأولوية للمساهمين القدامى، إذا كانت مقررة فى النظام الأساسى للشركة سواء كانت الزيادة نقداً أو باستخدام الأرصدة الدائنة على أن يعرض على المساهمين فى الجمعية العامة الأسباب والمبررات الموجبة لذلك وتقرير مراقب الحسابات عنها والمزايا التى تعود على الشركة من الاكتتاب الخاص.
وحدد القرار أن يتم استبعاد نسبة الأسهم وحقوق التصويت المقررة للمخاطبين بالاكتتاب الخاص، وأطرافهم المرتبطة-فى حالة وجودها- عند التصويت على القرار، وذلك ما لم يوافق جميع قدامى المساهمين على هذا الاكتتاب.
كما حدد القرار أن يتم إخطار المساهمين القدامى بإصدار أسهم زيادة رأس المال بإعلان ينشر فى صحيفة الشركات أو صحيفتين يوميتين أحداهما على الأقل باللغة العربية قبل الموعد المقرر لبدء الاكتتاب بسبعة أيام على الأقل، وإذا كانت الشركة لم تطرح أسهما ًلها للاكتتاب العام أو لم تصدر أسهماً لحاملها يجوز أن يكون الأخطار بكتاب موصى عليه قبل فتح باب الاكتتاب بأسبوعين على الأقل.
وأشار القرار، إلى أن حق الأولوية يسقط فى حالة عدم قيام صاحبه أو مشتريه بالاكتتاب فى أسهم الزيادة خلال فترة الاكتتاب الأصلية بموجب هذه الحقوق، كما يجب على مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين الالتزام بما قرره القانون من إعطاء أولوية للمساهمين القدامى فى الاكتتاب فى أسهم زيادة رأس المال بأسهم اسمية نقدية، فإذا تقررت الأولوية على هذا النحو، ولم يقم أى من المساهمين القدامى بالاكتتاب فلا يجوز لهم بعد ذلك التمسك بهذه الأولوية فى المراحل التالية من هذا الاكتتاب فى الأسهم التى لم يتم تغطيتها، وذلك وفقاً لما انتهت إليه هيئة الرقابة المالية من رأى.