بعد نفاذ التعديلات الدستورية، أصبح لدينا غرفة ثانية لمجلس النواب، حيث أضيف باب جديد فى الدستور باسم مجلس الشيوخ، وخلال الفترة المقبلة من المنتظر أن يبن مجلس النواب قانون مجلس الشيوخ ينظم صلاحياته واختصاصاته وشروط الترشح.
ويشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن 180 عضواً
وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، وينتخب ثلث أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى، ويجرى انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ على النحو الذى ينظمه القانون.
ووفقا للدستور فى المادة 249 وهى مستحدثة ، فإنه يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فيما يأتى:
- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة.
- مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
- ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.
ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.