أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 53 لسنة 2019، بتحديد أنواع صناديق الاستثمار التى لا يجوز الترخيص بها كصناديق استثمار خيرية.
واشترط القرار، فى مادته الأولى، أنه يجوز لصناديق الاستثمار الخيرية استثمار أموالها فى أى نوع من أنواع صناديق الاستثمار عدا صناديق الاستثمار التى يجب قيد وتداول وثائقها ببورصة الأوراق المالية.
وبدأ التفكيرعام 2016 فى استحداث صناديق الاستثمار الخيرية بغرض توفير مصادر تمويل مستدامة على مدى العام، ومن ثم تجنب الاعتماد على التمويل الذى يتم استقطابه فى فترة محددة والتنافس مع الكثير من الجهات عليه.
وأصدرت وزارة الاستثمار فى الربع الأول من عام 2016، قراراً بجواز الترخيص بتأسيس صندوق استثمار خيرى، للجهات التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، ويتضمن النظام الأساسى للصندوق الخيرى، ونشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات بحسب الأحوال، النص على اقتصار توزيع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثمارات الصندوق حتى انقضائه على الإنفاق على الأغراض الاجتماعية أو الخيرية التى يحددها مجلس إدارة الهيئة، من خلال الجمعيات أو المؤسسات الأهلية المشهرة أو الجهات الحكومية أو التى تشرف عليها أو التابعة لها ذات الصلة بالأنشطة الخيرية.
وأعلنت مؤسسة مصر الخير، العام الماضى عن إطلاق 5 صناديق خيرية برؤوس أموال تصل إلى 250 مليون جنيه، بهدف تقديم كل الجوانب والخدمات الخيرية التى تقدمها المؤسسة بمجالات الصحة والتعليم والتكافل الاجتماعى بكل أنواعه، وتهدف فكرة الصناديق إلى تعظم أموال الصدقات المستثمرة، وتوفر فكرة العوائد المستدامة، من خلال ريع الاستثمار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة