سعى القانون المصري بكل قوة لحفظ حقوق الموظف العام، وحمايته ورسم له حالة من الاستقرار التى يتحقق من خلالها أداءه عملة بما يسهم فى تنفيذ المهام الموكلة له، من خدمة المواطنين وتذليل العقبات والإجراءات طبقاً لحكم القانون، ولكن المشرع المصرى أيضاً على التوازى طالب الموظف العام بإنجاح المهام التى كلف بها على كل المستويات.
قيام الموظف العام بتأدية دوره وعملة طبعاً لأحكام القانون، جعل من إلتزامة بالواجبات الوظيفية عملاً مقدساً لا يمكن لأحد أن يوقفه أو يمنعه عن تنفيذة، لكنه لن يكون خارج إطار المحاسبة القانونية والجنائية إذا لم يلتزم بما طالبة القانون به وفى مقدمتها تعطيل حركة العمل أو عرقلة سير العمل حيث حدد قانون العقوبات المصرى طبقاً لتعديلاته بالقانون 95 لسنة 2003 والقانون رقم 58 لسنة 1937 فى باب الخامس من تجاوز الموظفون حدود وظائفهم وبالتحديد فى المادة "124" .
ونصت المادة "124" فى فقرتها الثانية على ما يلى: " وكل موظف أو مستخدم عمومي ترك عمله أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته بقصد عرقلة سير العمل أو الإخلال بانتظامه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة