قال المحامى أشرف عثمان، إن قانون الأحوال الشخصية لا يوجد به نص يجبر الزوجة على أداء المهام المنزلية، والزوجة تقوم بها بحكم العرف السائد بالمجتمع وبرضاها–إى تفضلا-، وفى حل امتنعت أو رفضت أدائها، وتضرر زوجها فلا يمتلك حق إجبارها، وعليه أن يلجئ بالاتفاق معها وديا أو يحضر خادمة إذا كانت ظروفه المادية تسمح وإذا كانت هي من أسرة لديها خدم.
وأضاف، وفق قانون الأحوال الشخصية، فالزوج لا يستطيع إقامة دعوي نشوز حال امتناعها عن أداء الأعمال المنزلية، كونه ليس حق قانونى، مشيرا إلى أن الأمور المتعلقة بالخدمة المنزلية يغلب فيها العرف أكثر من القانون، والعرف له احترامه قانونا، طالما لا يتعارض مع أحكام الشرع وحقوق الإنسان.
وأوضح المختص فى شئون محاكم الأسرة، أن دعوى أجر الخادم انتشرت فى محاكم الأسرة فى الفترة الأخيرة وأنها تتوقف إذا كان المدعى عليه على درجة من اليسار وأنه ممن تخدم نساؤه .
وأشار إلي أن فرض أجر الخادمة لا يرتبط بمنزلة الزوجة بالنظر إلى حسبها وأنها ممن تخدم بل يقتصر النظر على حالة الزوج المالية،وشدد إلى أنه إذا اتجهت المحكمة إلى فرض أجر خادم فإنه يتعين أن تكون الزوجة قد أقامت الدليل على تواجد الخادم بالفعل فى خدمتها وقت الفرض فلا يكفى القول بأنها سوف تستقدم خادما بعد صدور الحكم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة