أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه لا مانع من إعطاء الزكاة لزوج الأبنة الفقير، ونشرت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك نص السؤال كالآتى:"بنتي وزوجها لهم أولاد ثلاثة في مراحل التعليم المختلفة، ولا يستطيعون إطلاقًا سداد حاجاتهم الضرورية، فهل يجوز إعطاؤهم من زكاة مالي وأنا جدهم لأمهم؟"
وتابعت دار الإفتاء المصرية:"الجواب: لا مانع شرعًا من إعطائك الزكاة لزوج ابنتك وأولادها فأنت غير ملزم بالإنفاق عليهم وهم محتاجون لها.. والله سبحانه وتعالى أعلم"
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة