ألغت المحكمة الإدارية العليا قرار نائب رئيس جامعة القاهرة، المتضمن إلغاء تسجيل رسالة الدكتوراه الخاصة بباحث حاصل على الماجستير فى تخصص دقيق بالعلوم، وقضت بتمكينه من تسجيل الرسالة ومناقشتها، بعد ثبوت تعرضه للظلم.
صدر الحكم برئاسة المستشار ناجى الزفتاوى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين صلاح هلال وعبد الغنى الزيات ووائل مناع والدكتور محمد محمود شوقى، نواب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية صبحى عبد الغنى.
وأكدت المحكمة فى أسباب حكمها، أنه ثبت قيد الطاعن فى كلية العلوم بجامعة القاهرة، وخلال العام 2006 ألغى مجلس قسم الفيزياء تسجيل الطاعن، الذى تقدم بالتماس لشطب إلغاء تسجيله، فوافق نائب رئيس الجامعة لتسهيل الحكم على رسالة الدكتوراه، وكلف عميد كلية العلوم أحد أساتذة الفيزياء بالاطلاع على الرسالة، التى تبين أنها صالحة للمناقشة ومستوفاة للشروط، إلا أن مجلس القسم رفض التسجيل واعتمد نائب رئيس الجامعة الرفض.
وقال الحكم: "ثبت يقينا لدى المحكمة، من مطالعة مذكرة المستشار القانونى للمركز القومى للبحوث، وجود سابق خلاف بين الطاعن والقسم التابع له، وتضرر الباحث من وقف راتبه وعدم تمكينه من استخدام الكمبيوتر الخاص به، كما تبين سابق قيام رئيس قسم الطبيعة النظرية الذى يعمل به الباحث بطرده، وتكاتف العاملون بالقسم ضده، مع عدم مساواته بزملائه، فضلا عن ثبوت قيام رئيس القسم بمنعه من الدخول والتوقيع فى كشف الحضور والانصراف. لذا اطمأنت المحكمة يقينًا إلى أنه تعرض لظلم واضح داخل القسم، ويُعامل معاملة فردية قاسية مقارنة بزملائه، إضافة إلى تعنّت رئيس القسم معه ومضايقتها له بأساليب مختلفة، كان آخرها الاحتفاظ بكشوف الحضور والانصراف، بغرض حرمانه من التوقيع ثم ادّعاء تغيّبه، لذا رأت المحكمة أن هذا المسلك ينطوى على تعسف واضح، وهو ما يمثل خروجًا على مقتضيات المسؤولية الرئاسية.
ورغم حصول الطاعن على درجة الماجستير فى المدة القانونية، فى تخصص دقيق وصعب، ومن ثم ثبت أن الجامعة قد أساءت استخدام سلطتها معه، ما يكون القرار بإلغاء تسجيل رسالة الدكتوراه الخاصة به قد خالف صحيح حكم القانون ولا بد من إلغائه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة