يستعرض "اليوم السابع" تفاصيل المادة 43 من مشروع قانون الملاحة الداخلية، المُقدم من الحكومة، والتى تناولت عقوبة بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عدد من الأفعال.
ويستعرضها "اليوم السابع" على النحو التالى :
-
قيادة الوحدة النهرية أو العمل ضمن أفراد طاقمها، دون الحصول على ترخيص بذلك.- امتناع قائد الوحدة النهرية عن إبراز التراخيص الصادرة، طبقا لأحكام هذا القانون حال طلبها من قبل مأمورى الضبط القضائى.
-
تحميل ركاب أو بضائع بالوحدة النهرية أكثر من المقرر له في الترخيص.- إشغال المياه الداخلية بوحدات نهرية، بدون ترخيص بذلك.
-
تسيير الوحدة النهرية خلال مدة وقفها أو سحبها من المرسى المودعة به، دون ترخيص بذلك.- إتلاف المنشأة الملاحية المقامة على المياه الداخلية.
-
استعمال مواد ضارة أو قابلة للاشتعال على متن الوحدة النهرية- السماح بقيادة الوحدة النهرية لمن دون الثامنة عشرة أو لأى شخص غير مرخص له بالقيادة.
-
عدم توفير عدد من سترات النجاة مماثل لعدد ركاب الوحدة النهرية، شريطة أن تكون تلك السترات صالحة للاستخدام، وفى متناول يد جميع الركاب، حال حدوث أي طارئ.
- العبث بمعدات تسيير الوحدة النهرية أو معدات السلامة والإنقاذ الموجودة عليها، بما يجعلها غير صالحة للاستخدام.
-
عدم توفير معدات السلامة والإنقاذ والإطفاء الصالحة طبقاً لترخيص الوحدة النهرية.وقد ضاعفت المادة العقوبة فى حالة العود، مع إيقاف التراخيص لمدة لا تجاوز ستة أشهر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة