نفت الحكومة ما تردد من شائعات خلال الفترة الأخيرة، بشأن إلغاء فترة السماح المقررة لتجديد رخص قيادة السيارات، بواقع شهر من تاريخ انتهاء الرخصة الحالية، مع فرض غرامة مالية يومية على المخالف.
وقال المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول إلغاء وزارة الداخلية فترة السماح الخاصة بتجديد رخصة قيادة السيارات وفرض غرامة 40 جنيها عن كل يوم تأخير بعد موعد الانتهاء، تواصل مع الوزارة التى نفت الأمر تماما، قائلة: "قانون المرور الجديد ينص على منح تلك المهلة لقائدى السيارات، من أجل التيسير عليهم فى تجديد رخصة القيادة، والوزارة ليس من صلاحياتها إلغاء عقوبة أو مهلة مسموح بها فى القانون، لذا فإن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب قائدى السيارات".
وفى سياق متصل، أشارت الوزارة إلى أن خطوات تجديد رخصة القيادة تتطلب إحضار عدد من الأوراق الرسمية، تشمل: الرخصة السابقة، وصورة بطاقة الرقم القومى "سارية"، وشهادة براءة الذمة "شهادة المخالفات"، وتقديم طلب التجديد على نموذج 251 أو 351، وإيصال سداد الضرائب، وشهادة الاشتراك فى التأمينات الاجتماعية لمركبات النقل والأجرة والأتوبيس فقط، وبالنسبة للملاكى حال استخدامه لسائق، ونموذج الفحص الفنى لكل المركبات سنويا، عدا السيارات الخاصة والدراجات النارية والجرارات الزراعية "كل ثلاث سنوات".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة