حكمت المحكمة الإدارية العليا - دائرة توحيد المبادئ فى الطعن رقم 57818 لسنة 60 ق، عليا، بترجيح الاتجاه الذى من مقتضاه أن الاختصاص المعقود للجمعية العمومية بنظر المنازعات الإدارية طبقاً لنص المادة 66/ د من قانون مجلس الدولة هو اختصاص مانع لا تشاركها فيه أية جهة قضائية أخرى، وهو اختصاص أصيل ولائى يتعلق بولاية فصل فى أنزعة ذات طبيعة خاصة، وعلى النحو المبين بالأسباب، وأمرت بإعادة الطعن إلى الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا، للفصل فيه على هدى ما تقدم.
وتبين: حيث إن المسألة القانونية المثارة فى الطعن الماثل تدور حول مدى اختصاص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بالفصل فى المنازعات بين الجهات المنصوص عليها فى المادة ٦٦/ د من قانون مجلس الدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢، وما إذا كان اختصاصها محجوزاً لها وموقوفاً عليها دون مشاركة جهات القضاء فيه أم لا؟.
وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن المادة (١٩٠) من الدستور المعدل لعام 2019 تنص على أن: "مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، وتنص المادة (١٠) من قانون مجلس الدولة المشار إليه على أن: "تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها فى سائر المنازعات الإدارية". وتنص المادة (٦٥) على أن: "تشكل الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة نائب رئيس المجلس وعضوية نواب رئيس المجلس بقسمى الفتوى والتشريع ومستشارى قسم التشريع ورؤساء إدارات الفتوى".
وتنص المادة (٦٦) على أن: "تختص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بإبداء الرأى فى المنازعات التى تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض، ويكون رأى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى هذه المنازعات ملزماً للجانبين ".
ووتابعت: حيث إن مفاد ما تقدم من النصوص، إن الشارع فى إطار تعيين الاختصاص القضائى (الولائى أو الوظيفي) لمجلس الدولة بنظر المنازعات الإدارية بحسبانه صاحب الولاية العامة فى هذا الشأن، وبوصفه قاضى القانون العام فى المنازعات الإدارية، عهد إلى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع اختصاص نظر النزاعات بين الجهات الإدارية التى عناها المشرع فى نص الفقرة (د) من المادة (٦٦) من قانون مجلس الدولة، والفصل فيها برأى ملزم. والاختصاص المعقود للجمعية العمومية بالفصل فى تلك المنازعات هو اختصاص ولائــى، أو مــا يعـرف بالاختصاص المحجـوز أو الاختصاص الحصري.