قال المحامى محمد عباس، المختص بالشأن الأسرى، إن قانون الأحوال الشخصية ينص على معاقبة الممتنع عن تنفيذ حكم الرؤية بسلب الحضانة منه، ويستطيع الرجل إقامة دعوى لإسقاط حق مطلقته فى حضانة أطفالهما والمطالبة بانتقال الحضانة لمن يليها فى ترتيب الحضانة، فإذا كانت أم الزوجة على قيد الحياة تنتقل لها، وإذا لم تكن موجودة تنتقل لأم الزوج.
ويضيف عباس: "أن دعاوى الرؤية تعتبر مشكلة للآباء بسبب امتناع مطلقاتهم عن تنفيذ الأحكام التى يحصلون عليها، ليلجأوا لإقامة جنحة مباشرة لعدم تنفيذ حكم قضائى والمطالبة بحبس الزوجة وطلب تعويض يصل 50 ألف كوسيلة ضغط تمكنهم من رؤية أطفالهم.
وأكمل المختص بالشأن الأسرى: كما يستطيع الزوج الذى وقع عليه عنف من جانب زوجته إثبات الواقعة وفق تقارير طبية وشهود يستطيع وفق للمادة 240 من قانون العقوبات، أن يحصل على عقوبة رادعة ضدها بتهمة الجرح والإيذاء الذى ينتج عنه عاهة مستديمة تصل للسجن من سنتين إلى 5 سنوات، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالشغال الشاقة من 3 سنين إلى 10 سنين .
وتابع القاضى: للزوج تحريك دعوى ضد زوجته إذا حصلت على نفقة غير مستحقة بناء على إجراءات أو أدلة صورية أو مصطنعة أو التحايل على مبالغ غير مستحقة، وفق لنص المادة 79 من القانون لسنة 2000، مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على سنتين مع إلزامها بردها".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة