يتساءل الكثير من المواطنين عن الحالات التى لا يجوز فيها الطعن أمام محكمة النقض، و"اليوم السابع" يوضح 7 حالات لا يجوز فيها الطعن أمام محكمة النقض.
ويقول المحامى خالد محمد، إن القانون رقم 57 لسنة 1959 حدد حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، والحالات التى لا يجوز فيها بأى حال الطعن بالنقض أمام المحكمة، وهذه الحالات هى:
1 - الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات فى غيبة المتهم بجناية.
2 - الأحكام الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بالغرامة التى لا تجاوز عشرين ألف جنيه.
3 - لا يجوز الطعن فيما يتعلق بالدعوى المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية.
4 - لا يجوز الطعن من أى من الخصوم فى الدعويين الجنائية والمدنية، إلا فيما يتعلق بحقوقه.
5 - لا يجوز الطعن بطريق النقض فى الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع إلا إذا بنى عليها منع السير فى الدعوى.
6 - لا يقبل الطعن بطريق النقض فى الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزًا.
7 - لا يجوز الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة فى المخالفات، إلا إذا كانت المخالفة مرتبطة بجنحة ارتباطًا لا يقبل التجزئة، وبشرط أن يرفع الطعن عنها وعن الجنحة معًا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة