محمد عمران: يصدر كتابا دوريا بإلتزامات المتعاملين فى الأنشطة المالية غير المصرفية للتوافق مع قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى
أصدر الدكتور محمد عمران -رئيس هيئة الرقابة المالية الكتاب الدورى رقم (2) لسنة 2019 لتنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى فى إتمام المعاملات المالية لكافة الشركات والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة والمتعاملين معها، بهدف التوعية بمتطلبات تطبيق قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى -رقم 18 لسنة 2019 -وتوضيح الإلتزامات المترتبة على صدوره تجاه المتعاملين فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، والتيسير عليهم بالإعلان عن خطة توفيق أوضاع استرشاديه والتوصية بسرعة تنفيذها.
وأوضح عمران أن الكتاب الدورى قد حدد نطاق الإلتزام بوسائل الدفع غير النقدى فى المعاملات المالية وألزم الشركات والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بأمرين، أولهما سداد مدفوعاتها - بوسائل الدفع غير النقدى – متى تجاوزت قيمتها الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية للقانون عند منح التمويل النقدى وهو التمويل المقدم من شركات التمويل العقارى او التأجير التمويلى أو التخصيم أو شركات وجمعيات التمويل متناهى الصغر أو اية جهة مالية غير مصرفية، وعند توزيع الأرباح الناتجة عن المساهمة فى رؤوس أموال الشركات او صناديق الأستثمار، وصرف مستحقات أعضاء النقابات ومستحقات المشتركين بصناديق التأمين الخاصة وتعويضات التأمين، وصرف الإعانات والتبرعات بواسطة الجمعيات والمؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى أو غيرها من الأشخاص الأعتبارية الخاصة والمنشآت بمختلف انواعها، وكذلك عند سداد المقابل فى حالات الشراء أو الإيجار أو الاستغلال أو الآنتفاع بالأراضى أو العقارات أو مركبات النقل السريع، وعند سداد مستحقات الموردين والمقاولين ومقدمى الخدمات وغيرهم من المتعاقدين معها، وأخيرا عند سداد مستحقات العاملين بها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات واللجان، واشتراكات التأمينات الاجتماعية، وذلك متى جاوز عدد العاملين بها أو إجمالى قيمة أجورهم الشهرية الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وقال رئيس الهيئة إن الوجه الآخر من الالتزامات – المنصوص عليها بالكتاب الدورى - يتمثل فى تحصيل أقساط التمويل النقدى، وأقساط وثائق التأمين، واشتراكات النقابات، واشتراكات صناديق التأمين الخاصة – بوسائل الدفع غير النقدى – وكذلك تلقى الإعانات والتبرعات بواسطة الجمعيات والمؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى، أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية الخاصة والمنشآت بمختلف أنواعها، وتحصيل المقابل فى حالات البيع أو الايجار أو الاستغلال أو الانتفاع بالأراضى أو العقارات أو مركبات النقل السريع والغرامات وغيرها من المستحقات للشركات والجهات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية متى جاوزت قيمتها الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية للقانون .
وأكد عمران على أن الهيئة قد فضلت التحوط بالمبادرة بوضع نموذج استرشادى لخطة توفيق الأوضاع مكونة من ستة مراحل- بكتابها الدورى وتهيب بالشركات والجهات الخاضعة لإشرافها سرعة العمل على تنفيذها ودرءَا لتعرض أيا من الجهات الخاضعة لآشراف ورقابة الهيئة أو المسئولين عنها من الأشخاص الطبيعيين للعقوبات والغرامات التى وردت بالمواد (7 ، 8) من قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى .
وأضاف رئيس الهيئة أن فترة توفيق الأوضاع تستغرق ستة أشهر من تاريخ بدء العمل باللائحة التنفيذية للقانون رقم 18 لسنة 201 وتشتمل خطة توفيق الأوضاع على عدة مراحل، تتضمن المرحلة الأولى منها بدء الجهة عمليات التشاور واختيار مقدمى خدمات الدفع غير النقدى المقرر التعاقد معهم لتنفيذ مدفوعات السداد والمتحصلات فى حالة إذا كان المتعاملين مع الجهة ليس لديهم حسابات مصرفية قائمة أو غيرها من وسائل الدفع غير النقدى مثل بطاقات الائتمان والخصم، والدفع باستخدام الهاتف المحمول، والبطاقات مسبقة الدفع.
ويلى ذلك الأنتقال لمرحلة التعاقد مع مقدمى خدمات الدفع غير النقدى، والحصول على موافقة الهيئة المسبقة والمطلوبة فقط للجهات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر فى شأن تفعيل معاملات الدفع غير النقدى لعملائها. لتأتى المرحلة الثالثة والتى تشهد التشغيل التجريبى لكافة خدمات الدفع غير النقدى وبدء خطة التوعية للعملاء واصحاب المصلحة، ثم المرحلة الرابعة وبدء تنفيذ عمليات التحصيل غير النقدى لمدفوعات الجهة، ولتشهد المرحلة الخامسة بدء تنفيذ عمليات السداد الصرف غير النقدى لمدفوعات الجهة، وأخيرا التوافق التام لاتمام كافة المدفوعات (السداد والتحصيل) بوسائل الدفع غير النقدى ومعالجة كافة المعوقات.