حدد القانون العقوبات التأديبية التى يتم توقيعها على الموظفين، وهى الإنذار والخصم من الراتب والوقف عن العمل، وتأجيل الترقية وخفض الدرجة الوظيفية والفصل من الخدمة، والسؤال: هل يمكن أن تسقط العقوبة التأديبية بمضى الزمن؟
وهناك فارق بين سقوط المخالفة التأديبية وسقوط العقوبة التأديبية، فالأولى تتعلق بسقوط الحق فى المساءلة التأديبية عن ارتكاب خطأ تأديبى محدد، وهو ما يختلف عن سقوط العقوبة التأديبية التى تم توقيعها على الموظف سواء إدارياً بقرار أو قضائياً بحكم تأديبى.
ولقد نظم المشرع سقوط المخالفة التأديبية بمضى المدة، إذ نص على أن تسقط بمضى ثلاث سنوات من تاريخ ارتكابها، وفى حالة ما إذا كون الفعل المنسوب إلى الموظف العام جريمة جنائية فإن المشرع قد ربط بين مدة التقادم المسقط للمخالفة التأديبية عن هذا الفعل، وبين التقادم المسقط للدعوى الجنائية، بحيث إنه مادامت الدعوى الجنائية لم تسقط بمضى المدة فإن الدعوى التأديبية تتبعها فى هذا الشأن، وتظل قائمة ولا تسقط إلا باكتمال التقادم المسقط للدعوى الجنائية.
أما سقوط العقوبة التأديبية فإنها تسقط ابتداء بإلغائها سواء بسحب قرار الجزاء أو بصدور حكم قضائى بإلغائها، وكذلك تسقط فى حالة وفاة الموظف المحكوم عليه او باستحالة تنفيذها مثل تغير الوضع الوظيفى للموظف، بما يستحيل معه تنفيذ العقوبة مثل انقضاء عقوبة الوقف عن العمل لعدم تنفيذها قبل إحالة الموظف إلى المعاش، بخلاف ذلك نجد أن المشرع لم ينظم سقوط العقوبة التأديبية بمضى المدة فى قوانين التأديب المختلفة، سواء قانون الخدمة المدنية أو قانون مجلس الدولة أو قانون النيابة الإدارية، لذلك فإنه إعمالا للقواعد القانونية العامة من أن السقوط من النظام العام، وأنه لا سقوط إلا بنص ولا يجوز القياس فى المسائل الإجرائية ولا التوسع فى تفسيرها، لا يجوز قياس سقوط العقوبة التأديبية بمضى المدة على سقوط العقوبة الجنائية بمضى المدة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة