يستعرض "اليوم السابع" عدد من الجرائم التى يعاقب عليها مشروع قانون المحال العامة، بغرامة تصل إلى 50 ألف جنيه للموظفين العمومين المخاطبين بمشروع القانون، بعد أن تسلمه قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسن شلال نائب رئيس مجلس الدولة، لمراجعته من خلال لجان للانتهاء من مراجعة المشروعات المعروضة على القسم على وجه السرعة.
ويستعرض "اليوم السابع" المادة على النحو التالى :
المادة ( 37 )
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر ، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه الموظفون العموميون المخاطبون بأحكام هذا القانون إذا ارتكبوا عمدا ودون مسوغ قانونا أيا من الأفعال الآتية :
1 - منع أو عطل المحل التجاري المرخص به وفقا لأحكام هذا القانون عن مباشرة نشاطه.
2 - باشر مهام الضبطية القضائية على المحال المرخص بها طبقا لأحكام هذا القانون بالمخالفة لأحكامه.
3 - امتنع عن اتخاذ إجراءات الغلق الإداري أو الغاء الترخيص المنصوص عليها بالمادتين 29،30 من هذا القانون متى توافرت موجباتها.
فإذا وقعت أي من هذه الأفعال بسبب تقصير الموظف أو إهماله تخفض الغرامة بحديها إلى النصف وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة