أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكنى.
وفيما يلى نرصد المعنيين بهذا التعديل وفقا لحكم المحكمة الدستورية:
الأشخاص الاعتباريون وهم "منشآت حكومية - شركات – النوادى – بنوك – سفارات" وغيرها، ولن يمسّ هذا التعديل المستأجرين الآخرين "العقارات السكنية – التجارية".
وجاء هذا التعديل بعد حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 11 لسنة 23 قضائية "دستورية" الخاص بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981، فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والتى تنص على " لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد..."، حيث قضت المحكمة بعدم دستورية هذه الفقرة وبناء عليه فإن الشخصيات الاعتبارية المستأجرة إدارى أو تجارى يتم تحرير عقودها وعدم مد التعاقد.
ومن المتتظر أن يقوم الدكتور على عبد العال رئيس مجلس لنواب خلال الجلسات القادمة بإحالة مشروع القانون إلى لجنة الإسكان لدراسته.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة