قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار الدكتور حنفى على جبالى برفض الدعوى رقم 98 لسنة 24 والتى تطالب بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 101 لسنة 1987 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام، والتى تنص على أنه: "لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين الزيادة التى تقررت – اعتبارًا من أول يوليو سنة 1987 - فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه، فإذا زادت قيمة العلاوة على الزيادة فى المعاش أُدى إلى العامل الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها".
وأقامت المحكمة حكمها على سند من أن العلاوة الخاصة تختلف عن غيرها من العلاوات الدورية أو التشجيعية أو غيرها من العلاوات، كونها تقررت لكافة العاملين بالدولة والقطاع العام لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة التى واكبت التحولات الاقتصادية التى شهدتها البلاد فى تلك الفترة، ولرفع مستوى معيشتهم دون ربطها بالإنتاج أو بكيفية أداء العامل لعمله ودرجة مهارته وكفاءته فيه.
وكان المشرع فى الآن ذاته قد قرر زيادة فى المعاشات المدنية والعسكرية بذات المقدار، ولذات الهدف، وهو رفع مستوى معيشة تلك الفئات ذات الدخول المحدودة لمواجهة ارتفاع الأسعار، ولما كان الهدف من الزيادة فى المعاش، وتقرير تلك العلاوة الخاصة واحدًا، فقد نظم المشرع بموجب النص المطعون عليه كيفية صرف تلك العلاوة حال استحقاق العامل للزيادة التى تقررت فى معاشه، حيث قرر صرفها له فى المعاش.
وقد آثر المشرع وفاء منه بالالتزام الدستورى الملقى على عاتق الدولة بمقتضى نص المادة (13) من الدستور، فى حالة زيادة قيمة العلاوة على قيمة الزيادة فى المعاش، على تقرير حق العامل فى استحقاق الفرق بينهما مع التزام جهة عمله بصرف هذا الفرق له، بحيث لا يجمع بين العلاوة والزيادة فى المعاش، وذلك لأن الغرض منهما واحد، ودون الإضرار به، فإذا استفاد بها العامــــل فى المعــــاش، فلا يحـــــق له الاستفادة من العلاوة إلا بمقدار زيادة تلك الأخيرة عن الزيادة فى المعاش، وذلك لتحقق الغرض الذى أراده المشرع وهو رفع مستوى معيشته بمقدار تلك الزيادة، والتى حرص المشرع على أن يصرف للعامل أكبرهما – العلاوة أو الزيادة فى المعاش - بما يبرئ النص من مخالفته لأحكام الدستور.