نشرت جريدة الوقائع المصرية، قراراً رقم 119 لسنة 2019، بإصدار لائحة نظام المناطق الاستثمارية، بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومراجعة مجلس الدولة.
وتتضمن اللائحة جميع الإجراءات والعمليات المتعلقة بحركة سير العمل داخل المناطق الاستثمارية بداية من إقامتها وتشكيل مجالس إدارتها وإجراءات عمل المكتب التنفيذى فى حصول المشروعات على الموافقات والتراخيص اللازمة للبناء ومزاولة النشاط فى ضوء أحكام قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية لتكون بمثابة مرجع للمستثمرين والعاملين بإدارة المناطق الاستثمارية وبالمكاتب التنفيذية لتقديم كافة الخدمات بسرعة وكفاءة عالية.
وتتكون اللائحة التى نشرتها الوقائع المصرية من 17 مادة تنقسم إلى 5 أبواب، يتضمن الباب الأول، أحكام عامة، والباب الثانى، إجراءات إقامة منطقة استثمارية من ضوابط ومعايير اقامة المنطقة، ونموذج طلب انشاء المنطقة، ويشمل الباب الثالث تشكيل مجلس إدارة المنطقة وضوابط انعقاده واختصاصاته، ويتضمن الباب الرابع مهام المكاتب التنفيذية بالمناطق الاستثمارية وإجراءات الموافقة على اقامة المشروعات بالمناطق، ويتضمن الباب الخامس، ضوابط وآليات الغاء المشروعات المقامة بالمناطق الاستثمارية.
ونصت اللائحة، أن تكون الأولوية للموافقة على إقامة المناطق الاستثمارية بالمحافظات الأكثر احتياجا للتنمية والمناطق النائية وإقليم الصعيد، ويجب أن يضم المخطط العام المستهدف لإقامة المنطقة عددًا من المشروعات المتجانسة والمتكاملة أو أيهما من حيث الأنشطة المزمع ممارستها بالمنطقة الاستثمارية ويجوز تخصيص جزء من المنطقة لإقامة أنشطة متنوعة، ويجوز إقامة مناطق استثمارية متخصصة تعمل فى أى من الانشطة الاستثمارية، ويجوز اقامة منطقة استثمارية بنظام مشروعات التنمية المتكاملة فى أكثر من نشاط، حيث يمكن ان تتضمن أنشطة صناعية وخدمية وتجارية وسكنية ولوجيستية وأنشطة أخرى مكملة فيما بينها، مع تناسب البرنامج الزمنى لانشاء المنطقة مع طبيعة المخطط العام المزمع تنفيذه لتطوير وتنمية المنطقة وذلك فى ضوء دراسة الجدوى المقدمة من المطور.
وحددت الهيئة أن يكون لكل منطقة استثمارية مجلس إدارة، يصدر بتشكيله لمدة ثلاث سنوات، قرار من الوزير المختص، بالاتفاق مع الوزير المعني، بحسب نوع وتخصص المنطقة، ويتولى رئاسة مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية أحد شاغلى وظائف الادارة العليا بالهيئة، ويجوز إسناد رئاسة مجلس الادارة لمطورى المناطق الاستثمارية من الجهات الحكومية بعد العرض على رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وتضمنت اللائحة، ضوابط وآليات الغاء المشروعات المقامة بالمناطق الاستثمارية فى حالة إخلال المشروع ببنود العقد المبرم مع المطور، ويكون ذلك بناءً على طلب مقدم من المطور لمجلس ادارة المنطقة الاستثمارية، وعدم التزام المشروع بالبدء فى تنفيذ الاعمال الانشائية والمعمارية خلال مدة عام من تاريخ صدور ترخيص البناء من المكتب التنفيذى للمنطقة، على ان يتم بعد هذه المدة وبناءً على طلب كتابى من المشروع العرض من خلال المكتب التنفيذى على مجلس ادارة المنطقة للنظر فى تجديد ترخيص البناء او الغاء الموافقة السابق صدورها للمشروع، وعدم التزام المشروع بطبيعة النشاط المرخص له وفقا لقرار الترخيص بمزاولة النشاط دون الرجوع الى مجلس ادارة المنطقة الاستثمارية والمكتب التنفيذي، ويتم منح المشروع مهلة ثلاثة أشهر للالتزام بالنشاط المرخص به، وفى حالة عدم الالتزام بعد تلك المهلة يقوم المكتب التنفيذى بالعرض على مجلس ادارة المنطقة لإلغاء الموافقة السابق صدورها للمشروع، وعدم التزام المشروع باشتراطات وضوابط الحماية المدنية والسلامة والصحة المهنية والمعايير البيئية، ويتم منح المشروع مهلة تحددها كل جهة على حدة للالتزام بتلك الاشتراطات وفى حالة عدم الالتزام يقوم المكتب التنفيذى بالعرض على مجلس ادارة المنطقة لإلغاء الموافقة السابق صدورها للمشروع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة