15 معلومة عن تعديل قانون التمويل متناهى الصغر.. أبرزها منع التمويل للأقارب

الخميس، 09 مايو 2019 02:00 ص
15 معلومة عن تعديل قانون التمويل متناهى الصغر.. أبرزها منع التمويل للأقارب الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
طرحت الهيئة العامة للرقابة المالية، مقترحاً لتعديل قانون التمويل متناهى الصغر رقم 141 والصادر فى عام 2014، ليتناسب مع النشاط الملحوظ بالقطاع، إذ بلغ عدد المستفيدين 2.7 مليون مواطن وبحجم أرصدة تمويل تزيد عن 11.5 مليار جنيه خلال عام 2018، بما أسهم فى الحد من البطالة، ويقدم "اليوم السابع"، أبزر 15 معلومة بالمقترح الجديد.
 
 
1- حدد المقصود بالمشروعات المتوسطة بأنها كل شركة أو منشأة يزيد حجم أعمالها السنوى على 50 مليون جنيه ولا يجاوز 200 مليون جنيه، أو كل شركة أو منشأة صناعية حديثة التأسيس يزيد رأس مالها المدفوع على 5 ملايين جنيه ولا يجاوز 15 مليون جنيه، أو كل شركة أو منشأة غير صناعية حديثة التأسيس يزيد رأس مالها المدفوع على 3 ملايين جنيه ولا يجاوز 5 ملايين جنيه.
 
2- حدد المشروعات الصغيرة بأنها كل شركة أو منشأة يزيد حجم أعمالها السنوى على مليون جنيه ولا يجاوز 50 مليون جنيه، أو كل شركة أو منشأة صناعية حديثة التأسيس يزيد رأس مالها المدفوع على 50 ألف جنيه ولا يجاوز 5 ملايين جنيه، أو كل شركة أو منشأة غير صناعية حديثة التأسيس يزيد رأس مالها المدفوع على 50 ألف جنيه ولا يجاوز 3 ملايين جنيه.
 
3- وصف المشروعات متناهية الصغر بأنها كل شركة أو منشأة أو شخص طبيعى لا يزيد حجم أعمالها / أعماله السنوى على مليون جنيه، أو كل شركة أو منشأة حديثة التأسيس لا يزيد رأس مالها المدفوع على 50 ألف جنيه.
 
4- أعاد تعريف تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة و/ أو متناهية الصغر بأنه كل تمويل لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو تجارية للمشروعات (متوسطة – صغيرة – متناهية الصغر) وعلى ألا يجاوز قيمة التمويل متناهى الصغر للمشروع الواحد عن 200 ألف جنيه.
 
5- ألزام شركات التمويل بالحصول على ترخيص من هيئة الرقابة المالية لمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
 
 
6- ألزم الجمعيات والمؤسسات الأهلية التى يكون ضمن أغراضها تقديم التمويل للغير الحصول على ترخيص من هيئة الرقابة بمزاولة هذا النشاط.
 
7- لا تسرى أحكام قانون التمويل متناهى الصغر على البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
 
8- اشترط الشركات التى ترغب فى مزاولة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بحيث تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية.
 
9- اشترط القانون ألا يقل رأسمال شركة التمويل المتناهى الصغر، المصدر والمدفوع عن الحد الذى يقرره مجلس إدارة هيئة الرقابة وبما لا يقل عن 20 مليون جنيه لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة و5 ملايين جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر.
 
10- الشركات الراغبة فى مزاولة نشاطى تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وتمويل المشروعات متناهية الصغر استيفاء الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع لكل من النشاطين.
 
 
11- ألزم الشركات أن تتوافر لديها الإمكانات الفنية وأنظمة المعلومات وإدارة المخاطر وتحصيل الأموال ومتابعة عمليات التمويل ونظام فحص شكاوى العملاء.
 
12- منع  أعضاء مجلس الإدارة والقائمين على إدارة شركة التمويل والمسئولين عن الائتمان والتمويل وأقاربهم حتى الدرجة الثانية من الحصول على تمويل من الشركة أو أى من الخدمات والأنشطة المرتبطة بها .
 
13- إنشاء وحدة مستقلة بهيئة الرقابة المالية ذات طابع خاص مهمة تنظيم ورقابة ومتابعة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من الجمعيات والمؤسسات الأهلية يكون لها مجلس أمناء تمثل فيها الوزارات والجهات المعنية ويصدر بتشكيله قرار من مجلس إدارة الهيئة.
14- إنشاء اتحاد يضم الجهات العاملة فى نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يسمى "الاتحاد المصرى لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر" ويصدر بنظامه الأساسى قرار من مجلس إدارة الهيئة.
 
15- إتاحة الحق للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية فى التظلم من القرارات الإدارية الصادرة أمام لجنة أو أكثر تنشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء لنظر التظلمات، ويكون قرار اللجنة بالبت فى التظلم نهائياً، ولا تقبل الدعوى بطلب إلغاء تلك القرارات قبل التظلم منها والبت فيها.






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة