جمعية المناطق الحرة الخاصة تطالب بتعديل 6 مواد بقانون الاستثمار

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 03:00 ص
جمعية المناطق الحرة الخاصة تطالب بتعديل 6 مواد بقانون الاستثمار معتصم راشد رئيس جمعية أصحاب مشروعات المناطق الحرة الخاصة
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال معتصم راشد رئيس جمعية أصحاب مشروعات المناطق الحرة الخاصة، إن الجمعية تقدمت بمذكرة إلى رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بشأن مقترحاتها لتعديلات قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، مضيفا أن المذكرة تضمنت طلب تعديل 6 مواد.

 

ونصت المذكرة، والتى حصلت "اليوم السابع" على نسخة منها، على :

​1- المادة 4 من القانون

ونصت الفقرة الثالثة "ولا يجوز الحجز على أموال المشروعات الاستثمارية أو مصادرتها أو تجميدها إلا بناء على حكم قضائى أو حكم نهائى، وذلك عدا الديون الضريبية واشتراكات التأمينات الاجتماعية المستحقة للدولة التى يجوز تحصيلها عن طريق الحجز بجميع أنواعه مع عدم الإخلال بما يتفق عليه فى العقود التى تبرمها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة مع المستثمر.

 

رأى الجمعية: هذه العبارة مستحدثة فى هذا القانون، ولم ترد فى قوانين الاستثمار المتعاقبة، وتعتبر انتقاص من الضمانات الممنوحة للمشروعات، ونتج عن تطبيقها على أرض الواقع الحجز على أرصدة وأموال بعض المشروعات فى البنوك مما أدى إلى شللها وتوقفها عن النشاط نتيجة بعض المديونيات المتنازع عليها، وتعتبر عائق يؤدى إلى إحجام المستثمرين الأجانب عن الاستثمار فى مصر، وتطالب الجمعية بحذفها مع ترك المنازعات لحكم القضاء، وألا يتم الحجز إلا بعد موافقة هيئة الاستثمار.

 

المادة 9 من القانون

وتنص على :"تتمتع جميع المشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون بالحوافز العامة الواردة فى هذا الفصل، وذلك فيما عدا المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة.

 

وترى الجمعية، على ضرورة تضمن النص على تمتع مشروعات المناطق الحرة ببعض الحوافز الاستثمارية مثل ما ورد بالفقرة الأولى والثانية من المادة 10 من القانون، وما ورد بالمادة 13 م الحوافز الإضافية بند 2،3،4،5.

 

المادة 12 من القانون

تنص على يشترط لتمتع المشروعات الاستثمارية بالحوافز المنصوص عليها فى المادة 11 من هذا القانون توافر شروط التالية..واقترحت وزارة الاستثمار بتمتع التوسعات التى تجريها المشروعات القائمة بنفس الحوافز.

 

واتفقت الجمعية، مع توجه الدولة لإضافة الفقرة المقترحة بضوابط أن تكون هذه التوسعات لطاقات إنتاجية جديدة، وتزيد من الطاقة الإنتاجية للمشروع، وتعمل على زيادة عدد العمالة بالمشروع، وهذا من شأنه تشجيع المستثمرين على إعادة فوائض المشروعات فى استثمارات جديدة توسعات من شأنها زيادة طاقاتها الإنتاجية وتوفير فرص عمالة جديدة.

 

وترى الجمعية أن يتم تشجيع المستثمرين فى مشروعات المناطق الحرة على إجراء توسعات فى مشروعاتهم بمنحهم حوافز إضافية، مثل تحمل تكلفة توصيل المرافق وتكلفة التدريب الفنى للعمالة الجديدة.

 

المادة 39 من القانون

وتنص على أن يكون تصدير مستلزمات الإنتاج من السوق المحلى فى المشروعات الإنتاجية بالمناطق الحرة، وفقاً للقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير المعنى بشئون التجارة الخارجية بالاتفاق مع الوزير المختص ووزير المالية.

 

واقترحت الجمعية، أن يكون تصدير مستلزمات الإنتاج من السوق المحلى إلى المشروعات الإنتاجية بالمناطق الحرة، وفقاً للقواعد التى تضمن حظر تصدير هذه الخامات والمكونات المحلية من داخل البلاد إلى الخارج من خلال مشروعات المناطق الحرة إلا بعد إجراء العمليات الصناعية عليها.

 

وترى الجمعية أن هناك تناقضا فى هذه المادة حيث يتم السماح لمشروعات المناطق الحرة باستيراد الخامات والمستلزمات من الخارج بحرية تامة دون أى قيود بينما تم وضع القيود والعراقيل عند استيرادها للخامات والمكونات والمستلزمات من السوق المحلى، وهذا معناه أن القانون يشجع ويدعم الخارج على حساب السوق المحلى مما يضر بالاقتصاد القومى، ولا يشجع على جذب الاستثمارات.

 

المادة 41 من القانون

وهى الخاصة بالرسوم الجديدة على مشروعات المناطق الحرة، وترى الجمعية إضافة فقرة لهذه المادة كالتالى :"أن يتم احتساب الرسم المقرر على المشروعات الصناعية بنظام المناطق الحرة على إجمالى المبيعات وإجمالى الإيرادات مخصوماً منها قيمة الخامات المستخدمة فى الإنتاج محلية أو مستوردة".

 

وبررت الجمعية ذلك أن هذه المادة تضمنت زيادة فى الأعباء على مشروعات المناطق الحرة الأمر الذى يؤدى إلى ضعف موقفها التنافسى فى الأسواق العالمية حيث نواجه منافسة شرسة مع دول آسيا وأفريقيا خاصة فى ظل تزايد الأعباء الأخرى مثل الكهرباء والغاز والمياه والأجور وغيرها من عناصر الإنتاج.

 

المادة 48 من القانون

وهى الخاصة بإجراءات التأسيس والمقترح تخفيف العبء على الشركات بالنسبة لرسوم التوثيق والشهرى.

 

واتفقت الجمعية مع رأى الحكومة فى إضافة فقرة أخيرة للمادة 48 من القانون أجل إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم بدون أى معوقات كانت فى السابق، نتيجة عدم وضع حد أقصى لرسوم توثيق العقود فى الشهر العقارى، والذى كان يحمل بعض الشركات أعباء كبيرة ويعيق قدرة الشركات على تعديل نظمها بما يمنعها فى كثير من الأحيان من زيادة رأس المال، خاصة بالنسبة للشركات ذات الرأس المال الكبير أو الشركات التى تضطر إلى إجراء تعديلات متكررة على نظامها الأساسى.

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة