أرسل المستشار حسن الشلال، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس قسم التشريع؛ الرد مخاطبا رئيس مجلس النواب قائلا: "هذه الملاحظات وهو ما يضعه القسم تحت بصر مجلسكم الموقر لتداركه درءا لما قد يسفر عن تطبيق النص حال إقراره بحالته الراهنة من إشكاليات عملية نتيجة هذا الفراغ التشريعي".
وتحفظ مجلس الدولة فى رده الموجه لمجلس النواب، على عدد من النقاط فى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا، مشيرا في خطابه إلى مناقشة قسم التشريع مشروع القانون بجلسته المنعقدة في 10 يونيو الماضى.
وأوضح قسم التشريع خلو الأوراق المرفقة للمشروع الوارد، مما يفيد أخذ رأى الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، بالمخالفة لحكم المادة 191 من الدستور، والتى ناطت بالجمعية العامة للمحكمة القيام على شئون المحكمة، وأوجبت أخذ رأيها فى مشروعات القوانين المتعلقة بشئونها، وهو ما اعتبره مجلس الدولة إجراء دستورى جوهرى لا يجوز إغفاله، مشددا على ضرورة عرض المشروع تجنبًا لما قد يلحقه من شبهة العوار الدستورى، حال عدم الالتزام بذلك.
وأوضح رد مجلس الدولة ملاحظة بشأن المادة الأولى من مشروع القانون، أنها تضمنت استبدال نصين جديدين بنص الفقرتين الأولى والثانية من المادة 5 من قانون المحكمة الدستورية، بحيث يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم 5 نواب لرئيس المحكمة، ويعين نائب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة.
واعتبر الرد أن هذا النص "ترديدا" للأحكام المتعلقة بتعيين رئيس ونواب رئيس المحكمة الدستورية العليا الواردة في الفقرة الثالثة من المادة 193 من الدستور بعد استبدالها بموجب التعديل الذي أجري على الدستور في عام 2019.
وأضاف رد قسم التشريع بمجلس الدولة: "قد تلاحظ للقسم خلو هذه المادة من بعض الأحكام اللازمة لاستكمال التنظيم المستحدث المتعلق بتعيين رئيس ونواب رئيس المحكمة الدستورية العليا رغم تفويض الدستور القانون في بيان هذا التنظيم على نحو ما ورد في عجز المادة 193 منه، إذ لم تبين هذه المادة التاريخ المعول عليه على وجه الدقة عند تحديد أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة ، وهو ما قد يثير لبسا وصعوبات عند تطبيق النص وتحديد من يتم الاختيار بينهم".
وتابع: "كما لم يتبين ما إذا كان يلزم أن يكون نواب رئيس المحكمة الذين سيتم تعيين رئيس المحكمة من بينهم متواجدين على رأس العمل داخل المحكمة من عدمه، وذلك حال إعارة أحدهم أو ندبه ندبا كليا لإحدى الهيئات الدولية أو الدول الأجنبية وفقا لحكم المادة 13 من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه وقت الترشيح".
وأوضح الرد أيضا خلو المادة من بيان ما يلزم اتباعه، حال امتناع الجمعية العامة للمحكمة أو رئيسها أو كلاهما عن ترشيح نائبا لرئيس المحكمة حتى يباشر رئيس الجمهورية سلطته فى الاختيار من بين المرشحين.
يذكر ان الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أرسل قانون تعديل المحكمة الدستورية أول أمس إلى مجلس الدولة لاستطلاع رأيه، ومن المنتظر أن يتم التصويت على القانون فى الجلسة العامة اليوم، لأخذ الرأى النهائى عليه، حيث أنه من القوانين المكملة للدستور التى يستلزم الموافقة عليها موافقة ثلثى أعضاء المجلس.