أصدرت النيابة العامة الاتحادية فى دولة الإمارات العربية المتحدة، بيانا تعريفيا عن جريمة خطاب الكراهية طبقا للمرسوم بقانون اتحادي رقم 2 لسنة 2015 في شأن مكافحة التمييز والكراهية.
وبحسب صحيفة البيان الإماراتى، أكدت النيابة العامة الاتحادية أن المادة الاولى من المرسوم تنص على ان خطاب الكراهية هو كل قول أو عمل من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات.
كما نصت المادة السابعة على انه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً من شأنه إثارة خطاب الكراهية بإحدى طرق التعبير أو باستخدام أية وسيلة من الوسائل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة