حصل "اليوم السابع" على نص مشروع قانون مقدم من الحكومة للبرلمان، بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.
وينص المشروع على:
المادة الأولى
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة "18" من قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 النص الآتى:
مادة "18" فقرة أولى
ينشأ بالوزارة المختصة بالتعليم العالى مجلس يسمى مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالى، وعضوية كل من رؤساء الجامعات الخاصة والأهلية وأمين المجلس الأعلى للجامعات، ومستشارى الوزير فى الجامعات، و4 من رؤساء مجالس أمناء الجامعات من بينهم ثلاثة من الجامعات الخاصة، وواحد من الجامعات الأهلية يتناوبون العضوية فيما بينهم دوريا كل سنة، بحسب أقدمية إنشاء الجامعة، و5 من الشخصيات العامة والخبراء فى التعليم يختارهم الوزير، و3 من رؤساء الجامعات المملوكة للدولة يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات، وتكون مدة عضويتهم سنة قابلة للتجديد.
المادة الثانية ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يذكر أن الدكتور على عبد العال أحال مشروع القانون خلال الجلسات الأخيرة إلى لجنة التعليم لدراسته.