قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، برفض الدعوى التى تطالب بعدم دستورية نص المادة 12 من قانون حالة الطوارئ.
وأقام جمال إبراهيم عطية، دعواه التى حملت رقم 3 لسنة 21 دستورية، والتى طالب فيها بعدم دستورية نص المادة (12) من القانون رقم 162 لسنة 1958، بشأن قانون حالة الطوارئ.
ونصت المادة 12، على أنه "لا يجوز الطعن بأى وجه من الوجوه فى الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة