1- المادة الرابعة 4: "ينعقد المجلس الأعلى بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وكلما دعت الضرورة لذلك... " أى أن الانعقاد لا يكون إلا بدعوة من رئيسه وهو رئيس الجمهورية.
الملاحظة: رئيس الجمهورية مع كل المسئوليات التى لديه قد لا يتمكن من الدعوة أو الحضور.
التعديل المطلوب: الدعوة تكون من قبل الرئيس التنفيذى للمجلس الأعلى، والذى يجب أن يكون صيدليا معنى بمشاكل المهنة وفقًا لمعايير فنية وإدارية.
كما قالت المادة الرابعة:- ".... وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين"، أى أن القرارات تتخذ بالاغلبية ، لكن لم يحدد القانون ما المقصود بالاغلبية ؟ هل الأغلبية المطلقة أم الاغلبية السلبية .. بمعنى 50% + 1 .. أم نسبة معينة؟
- كما أن القانون لم يذكر الحد الأدنى المطلوب حضوره باللجنة لكى تتمكن من اتخاذ القرارات.
التعديل المطلوب: تحديد ما المقصود بالاغلبية، والحد الأدنى الذى بناءً عليه تجتمع اللجنة.
2- المادة الخامسة 5 :"...وفى حالة غياب رئيس المجلس الأعلى يحل محله رئيس مجلس الوزراء".
أى أنه فى حالة عدم حضور رئيس الجمهورية يحل محله رئيس الوزراء ، ولم يذكر القانون ماذا يحدث فى حالة غياب رئيس الوزراء وانشغاله.. هل يعنى هذا أن اللجنة لن تنعقد؟!
التعديل المطلوب: تحديد من يحل محل رئيس الوزراء فى حالة غيابه.
3- المادة الثالثة 3:" يشكل المجلس الأعلى برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من: رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، وزير الداخلية، وزير العدل، وزير المالية، وزير التضامن، وزير البيئة، وزير الصحة، وزير الاستثمار والتعاون الدولى، ........ وغيرهم من الوزراء "
تذكر المادة 3 أن عدد كبير من الوزراء يجب حضورهم ... ولكن فى حالة انشغالهم ماذا يجب أن يتم؟
لذلك يجب أن تنص المادة على من يحل محلهم.
4- القانون به العديد من المواد التى تحال إلى اللائحة التنفيذية مما جعل القانون غير واف، .. ولذلك يجب أن تكتمل تلك المواد فى نص القانون بوضوح بدلا من إحالتها إلى اللائحة التنفيذية.
5- المادة الحادية والعشرون 21: "... ويتم تحديد نسب توزيع فائض ميزانية الهيئة بالاتفاق مع وزير المالية."
أى أن نسب فائض الميزانية توزع بالاتفاق مع وزير المالية، وبطبيعة الأمر فإن الموارد المالية للهيئة تكون من مساهمات الدولة وهنا نتفق مع وزارة المالية، لكن بالنسبة للهبات والمنح والتبرعات هى تكون خاصة بالهيئة ولا تخص الدولة، كما أن استثمارات أموال الهيئة بطبيعة الأمر يجب أن تكون للهيئة.
6- المادة الرابعة والعشرون 24 : " لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أى اجراء من اجراءات التحقيق .............. إلا بطلب من رئيس مجلس الوزراء".
أى أنه لا يجوز تحرير الدعوى إلا بعد طلب من رئيس مجلس الوزراء ، بمعنى أن الرئيس هو من يقدم الطلب لكى يتم محاسبته .. وهو أمر غير طبيعى لأن المخطئ يجب أن يحاسب فورًا دون تأجيل.
7- المادة السادسة والعشرون 26 : "تتولى الهيئة المصرية الرقابة الدوائية، دون غيرها ، الاختصاصات المقررة لوزارة الصحة والسكان والهيئات العامة والمصالح الحكومية و........ ".
تقول المادة 26 أن الهيئة المعنية حيكون لها نفس الاختصاصات المقررة لوزارة الصحة .. هل هذا يعنى إلغاء اختصاصات وزارة الصحة؟! أم ستبقى هذه الاختصاصات مشتركة بين الطرفين.
الحل: يجب أن يوضح القانون هذه النقطة تفصيلا.
8- ومع ذلك القانون به مميزات عديدة مثل ما ذكر فى المادة 22: " أموال الهيئة أموال عامة" .
مما يجعل العقوبات أشد فى حالة محاولة أى طرف من استغلال أموال الهيئة بما ينافى القانون.
كما أنه جعلها مختصة باختصاصات هامة جدا، فعلى سبيل المثال "إصدار الدستور الدوائي، إقرار المواصفات" ، وغيرها فى المواد 30 ،28 وهى مكتسبات هامة بالفعل.
9- القانون لم يضع جزاءات أو عقوبات على المخالفات وهى نقطة هامة جدا يجب تحديدها.
10- القانون لم يحدد الشروط الواجب توافرها فى المدير التنفيذى، الذى يجب أن يكون صيدلى وهو أمر طبيعى، أو يشترط فيه خبره أو دورات تدريبية معينة.