ننشر نص التعديلات على قانون المحاماة المعروضة على تشريعية النواب غدا

الجمعة، 21 يونيو 2019 01:43 م
ننشر نص التعديلات على قانون المحاماة المعروضة على تشريعية النواب غدا اللجنة التشريعية بمجلس النواب
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
تعقد اللجنة التشريعية بمجلس النواب اجتماعا غدا برئاسة المستشار بهاء ابو شقة  لمناقشة  تقرير اللجنة الفرعية  بشان مشروعات القانني المقدمة من النواب حول تعديل  بعض احكام قانون  المحاماة رقم 17 لسنة 1983.   
 
وحصل "اليوم السابع" على النصوص التى انتهت اليها الجنة الفرعية بشان المواد المقترح تعديلها فى قانون المحاماة
 
حيث قامت اللجنة الفرعية بدراسة مقارنة لمشروعات القواننين المقدمة من النواب سليمان وهدان والدكتور ثروت بخيت وشريف نادى  وانتهت الى نصوص بعضها اختارته من مشروعات القوانين وبعضها قامت هى باعادة صياغة فيما رفضت بعض التعديلات وابقت على النص القائم فى القانون الحالى.
 
ومن المنتظر ان يتم مناقشة التعديلات من جانب جميع اعضاء اللجنة غدا.
 
وهذا هو نص التعديلات كما توصلت اليه اللجنة الفرعية:
 
أولا: تعديل مواد قائمة
 
مادة" 3" فقرتى "2و3"
 
يعد من أعمال المحاماة
 
 
 
إبداء الراى والمشورة واعداد المذكرات القانونية بالمكاتب المرخص لها بمزاولة النشاط وفيما يطلب من المحامى
 
صياغة العقود واتخاذ الاجراءات اللازمة لشهرها او توثيقها واعداد البحوث ومشروعات القوانين واللوائح والقرارات وتعد ايضا من اعمال المحاماة بالنسبة لمحامى الادارات القانونية فى الجهات المنصوص عليها فى هذا القانون فحص الشكاوى واجراء التحقيقات الادارية وصياغة اللوائح والقرارات
 
 
 
المادة"13بند 1و3"
 
 يشترط فيمن يطلب قيد اسمه فى الجدول العام
 
1:ان يكون متمتعا بالجنسية المصرية ومقيما بها اقامة دائمة وفقا للضوابط التى يقررها مجلس النقابة ويجوز  لمجلس نقابة المحامين الترخيص للمحامى الاجنبى  العمل فى دعوى او موضوع معين بشرط المعاملة بالمثل   وذلك بعد اخطار وزير العدل  وتنظم اللائحة الداخلية ذلك ويختص مجلس النقابة بانشاء  جداول خاصة بالمحامين   الاجانب او المحامين المشتغلين خارج جمهورية مصر العربية وقواعد التعامل من حيث تدرج القيد ورسومه والاشتراكات السنوية والخدمات التى تقدم لهذه الجداول
 
3: أن يكون حاصلا على الثانوية العامة او مايعادلها من الشهادات الاجنبية المعتمدة فى مصر واجازة الحقوق من احدى كليات الحقوق او شهادة من احدى الجامعات الاجنبية والتى تعتبر معادلة لها طبقا لاحكام  القوانين واللوائح  المعمول بها فى جمهورية مصر العربية
 
 
 
مادة "46"
 
يعد نظيرا لاعمال المحاماة وللعمل القضائى عند تطبيق احكام القيد بجداول المحامين المشار اليها فى الفصل السابق    الوظائف الفنية والمتخصصة فى القضاء ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا والنيابة العامة والمجالس النيابية والنيابة الادارية وقضايا الحكومة والنيابة العسكرية وتدريس القانون واعداد مشروعات القوانين واللوائح والقرارات ذات الطابع  التنظيمى والتوثيق والشهر والتحقيق وجمع الاستدلالات والافتاء والتشريع فى مسائل واعداد العقود القانونية فى الدول العربية وممن يقومون بالبحوث القانونية والاعمال الاخرى التى تنص القوانين على اعتبارها نظيرة للعمل القضائى والاعمال التى يصدر بها قرار من وزير العدل باعتبارها اعمال نظيرة لاعمال المحاماة من خريجى كليات الحقوق وما يعادلها
 
مادة "49"
 
للمحامى الحق فى ان يعامل من المحاكم وجهات الاستدلال والتحقيق وسائر الجهات التى يحضر امامها بالاحترام الواجب  للمهنة
 
واستثناء من الاحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التى تقع فيها المنصوص عليها فى قانونى المرافعات والاجراءات الجنائية اذا وقع المحامى اثناء وجوده بالجلسة لاداء واجبه او بسببه اخلال بنظام الجلسة او اى امر يستعدعى محاسبته نقابيا او جنائيا يامر رئيس الجلسة بتحرر مذكرة بما حدث ويحيلها الى النيابة العامة ويخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك ولا يتم التحقيق مع المحامى الا بعد استلام النقابة الفرعية المختصة الاخطار وبحضور من يمثلها اثناء التحقيق وتنطبق هذه الضمانات على جميع الحالات امام جهات الاستدلال والتحقيق
 
مادة "128"
 
للجمعية العمومية ان تعقد اجتماعات غير عادية بناء على دعوة مجلس النقابة العامة او بناء على طلب كتابى يقدم الى النقيب من عدد لايقل عن الف عضو من اعضاء الجمعية العمومية يكون مصدقا على توقيعاتهم من النقابة  الفرعية المختصة ويبيبن فى الطلب اسبابه وجدول الاعمال المقترح.
 
ويتولى النقيب  توجيه الدعوة للاجتماع خلال ثلالثين يوما على الاكثر من تاريخ الطلب.
 
واذا لم يوجه النقيب الدعوة خلال المدة المذكورة اجتمعت الجمعية العمومية غير العادية بقوة القانون  فى اليوم التالى لانتهاء تلك المدة.
 
مادة 129
 
اذكان طلب عقد الجمعية العمومية غير العادية لسحب الثقة من النقيب او عضو او اكثر من اعضاء مجلس النقابة يشترط لصحة طلب انعقادها توقيع عدد لايقل عن ربع الاصوات الحاصل   عليها النقيب او العضو المطلوب  سحب الثقة منه مصدقا على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة وموضحا فيه اسباب الطلب واسانيده  ومستنداته وحضور عدد من الاعضاء لايق عن عشر اعضاء الجمعية العمومية وتكون رئاستها لاكبر سنا من غير اعضاء مجلس النقابة.
 
وفى حالة عدم اكتمال النصاب انعقادها يعتبر الطلب كأن لم يكن.
 
ولايجوز تقديم هذا الطلب قبل مرور عام من تاريخ تشكيل مجلس النقابة العامة الااذا كانت اسباب الثقة تشكل جريمة جنائية كما لايجوز اعادة تقديم الطلب لذات الاسباب التى رفضتها الجمعية العامة صراحة أو ضمنا.
 
مادة 131
 
يشكل مجلس النقابة من:
 
1 نقيب المحامين
 
2 ثمانية وعشرين عضوا
 
ويراعى فى انتخابهم مايلى:
 
اولا : ان يكون نصف عدد  الاعضاء على الاقل من المحامين  المقبولين للمرافعة امام محكمة النقض او محاكم الاستئناف
 
ثانيا : ان يمثل المحامون فى دائرة كل محكمة استئناف عدا محكمة استئناف القاهرة بعضوين على الاكثر
 
ثالثا: ان يمثل المحامون بالهيئات العامة والوحدات الاقتصادية وشركات قطاع الاعمال بثلاث اعضاء
 
ويتم انتخاب الجميع من الجمعية العمومية  اصحاب حق التصويت
 
مادة " 125"
 
يجرى الا نتخاب  لاختيار النقيب  واعضاء مجلس النقابة العامة بدار النقابة وفى مقر النقابات الفرعية او اندية المحامين وذلك وفقا  للقواعد والاجراءات التى يحددها النظام الداخلى للنقابة ويكون الانتخاب بطريق الاقتراع  السرى المباشر وبالاغلبية النسبية فاذا تساوت الاصوات بين اكثر من مرشح للعضوية يعاد الاقتراع بين الحاصلين على الاصوات المتساوية ويتم الانتخاب وفرز الاصوات تحت اشراف قضائى ولكل مرشح ان ينيب عنه فى حضور اجراءات الفرز محاميا لا تقل درجة قيده عن المقيدين فى جدول الاستئناف
 
وتتولى الجمعية العمومية المذكورة بالمادة "124" اختيار النقيب والاعضاء العشرة المبينة بالمادة "131"
 
المادة "143"
 
فيما عدا ما احتفظ به هذا القانون صراحة من اختصاصات  للجمعية العمومية وللنقابات الفرعية وهيئاتها يكون   لمجلس النقابة العامة الصلاحيات فى كل ما يتعلق بادارة شئون  النقابة العامة وتحقيق اهدافها وذلك علاوة على الاختصاصات الاخرى المقررة له فى هذاالقانون
 
ويختص مجلس النقابة العامة وحده بما يلى
 
1 قبول العضوية فى اتحادات المحامين الدولية او الانسحاب منها والاشتراك باسم النقابة فى مؤتمراتها
 
2 اصدار مجلة المحاماة والاشراف على تحريرها
 
3 وضع النظام الداخلى للنقابة واللوائح والقواعد المالية الموحدة للنقابة العامة والنقابات الفرعية
 
4 وضع لائحة الرعاية الاجتماعية والصحية لاعضاء النقابة
 
5 اعداد الموازنة التقديرية المجمعة للنقابة وجساباتها الختامية المجمعة
 
مادة 144
 
تنشا نقابات فرعية فى دائرة كل محكمة ابتدائية ويكون لها الشخصية الاعتبارية وفى حدود اختصاصتها
 
ولمجلس النقابة العامة ان يقرر انشاء نقابة فرعية واحدة تشمل اختصاصتها  اكثر ولايسرى قرارها المذكور الا بعد موافقة الجمعية العمومية للنقابة المعنية
 
 
 
مادة "51"
 
، لايجوز القبض على محام أو التحقيق معه لما ينسب إليه فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة السابقة وجرائم القذف والسب والإهانة بسبب أقوال أو كتابات صدرت منه أثناء أو بسبب ممارسته أى من أعمال المهنة المشار إليها فى هذا القانون ويحررفى هذة الحالة مذكرة بماحدث وتحال إلى النيابة العامة وتبلغ صورتها إلى مجلس النقابة والنائب العام أن يتخذ الإجراءات إذا كان ما وقع من المحامى يشكل جريمة معاقب عليها فى قانون العقوبات ،أو أن يحيله إلى مجلس النقابة إذا كان ما وقع منه مجرد إخلال بالنظام أو الواجب المهنى ..وفى هذة الحالة تجرى المحاكمة فى جلسة سرية .ولايجوز أن يشترك فى نظر الدعوى المرفوعة على المحامى القاضى أو أحد أعضاء الهيئة التى وقع أمامها الفعل المؤثم ..ويعد باطلا كل إجراء يخالف حكم هذة المادة .
 
مادة 154
 
تشكل هيئة مجلس النقابة الفرعية من النقيب والامين العام وامين الصندوق
 
وينتخب مجلس النقابة الفرعية فى اول اجتماع له بعد تشكيله الوكيل والامين العام وامين الصندوق
 
ويشترط فى النقيبان يكون من المحامين الذين يزاولون المهنة استقلالا والمقبولين للمرافعة امام محكمة النقض مما مضى على اشتغالهم بالمهنة فعليا عشون سنة متصلة على الاقل
 
ويكون لهيئة مالمكتب كافة الاختصاصات المخولة لهيئة مكتب النقابة العامة فى حدود اختصاص النقابة الفرعية
 
مادة "187"
 
على المحكمة من تلقاء نفسها ان تقضى وهى تصدر حكمها على من خسر الدعوى ان تلزمه باتعاب المحاماة لصالح صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية بحيث لا يقل عن خمسين جنيه فى الدعاوى المنظورة امام المحاكم الجزئية وخمسة وسبعين جنيها فى الدعاوى المنظورة امام المحاكم الابتدائية والادارية ومائة جنيه فى الدعاوى المنظورة امام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الادارى ومائتى جنيه فى الدعاوى المنظورة امام محاكم النقض والادارية العليا والدستورية العليا وتحصل مع الرسوم القضائية عند قيد الدعوى
 
وعلى المحكمة ان تحكم باتعاب المحاماة فى الدعوى الجنائية  التى يندب فيها محام بحيث لاتقل عن مائتى جنيه فى دعاوى الجنايات وخمسمائة جنيه فى دعاوى النقض الجنائى
 
ويحصل مبلغ خمسمائة جنيه كاتعاب محاماة فى قضايا التحكيم تحصل مع الرسوم القضائية عند ايداع حكم المحكمين بالمحكمة المختصة
 
مادة "196/2"
 
للمحامى الحق فى معاش كامل  اذا كان  قد مارس المحاماة ممارسة فعلية مدة ثلاثين سنة ميلادية منقطعة او متصلة بما فيها مدة التمرين التى لا تزيد عن اربع سنوات مع احتساب مدة التجنيد الالزامية اللاحقة على القيد بالجدول ضمن المدد السابقة
 
ثانيا اضافة مواد لقانون المحاماة وهى
 
تضاف مادة جديدة برقم 9 مكرر الى الفصل التمهيدى من القسم الاول فى ممارسة مهنة المحاماة نصها الاتى
 
لا يجوز معاملة المحاماة كمهنة تجاريةغرضها الربح وعليه لا تطبق ضريبة القيمة المضافة على اعمال المحاماة الواردة بالمادة "3" من هذا القانون
 
كما يضاف بند جديد بحرف "و" الى المادة "121" من هذا القانون نصها الاتى ا
 
تعمل النقابة على توفير الرعاية الاجتماعية والصحية بما يكفل للمحامى مستوى معيشة يليق بقيمة وقامة المهنة 
 
وتضاف مادتين برقمى "50مكرر و156 مكررا"وفقرة ثالثة الى المادة "51" كالاتى
 
مادة "50"مكرر
 
يتمتع المحامى بالضمانات المقررة فى القانون اذا وقعت الافعال المشار اليها فى المادتين السابقتين امام جهات الاستدلال او التحقيق وفى  جميع الاحوال تحر ر مذكرة بالوقائع ترفع الى المحامى العام الاول  لنيابة الاستئناف المختصة
 
مادة 51 فقرة اولى
 
لايجوز التحقيق مع محام او تفتيش مكتبه الا بمعرفة احد اعضاء النيابة العامة او قاضى التحقيق فى الاحول التى يجيز فيها القانون ذلك
 
مادة "51فقرة ثالثة
 
وفى غير حالت التلبس لا يجوز لمامور الضبط احتجاز او القبض على المحامى الموجه له اتهام بارتكاب جناية اوجنحة بمناسبة اداء اعمال مهنته وتعن عرض الامر فورا على المحامى الاول لنيابة الاستئناف المختصة
 
مادة "156مكرا "
 
يختص مجلس النقابة العامة بالنظرفى  التظلمات من تشكيل الجمعيات العمومية او مجالس النقابات الفرعية بطلب يقدم اليه خلل اسبوعين من تاريخ ابلاغه بالتشكيل بالقرارات من عشر اعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية على الاقل الذين حضروا اجتماعها
 
كا يختص مجلس النقابة بالفصل  فى التظلمات فى القرارات الصادرة من مجلس النقابات الفرعية خلال الثلاثين يوما التالية لابلاغها
 
ثالثا : يضاف باب جديد الباب السابع بعنوان اكاديمية المحاماة والدراسات القانونية والقضائية كما يلى
 
 الباب السابع
 
مادة "230"
 
تنشا اكاديمية تسمى اكاديمية المحاماة والدراسات القانونية منبثقة عن نقابة المحامين وتتمتع بالاستقلال الفنى والادارى والمالى ومع عدم الاخلال بالمادة 13 لايجوز القيد بالجدول العام الا بعد اجتياز الدراسة بهذه الاكاديمية على الاتزيد مدة الد اسة عن عام  على ان يبدا الدراسة اعتبارا من يناير 2022
 
مادة "231
 
يضع مجلس النقابة العامة كافة اللوائح الادارية والمالية والفنية المنظمة لهذه الاكاديمية ويحدد هيكلها الفنى والادارى وضوابط القبول والدراسة ومناهجها ولايعمل بها الابعد مواقة الجمعية العمومية 
 
 رابعا : الغاء المادة 30
 
كما شملت التعديلات إلغاء المادة "30"من نص القانون القائم ،والذى يتضمن بإنه إذا اقتضت أربع سنوات على قيد المحامى بجدول المحامين تخت التمرين ،دون أن يتقدم لقيد اسمه بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية ،يستبعد اسم المحامى من الجدول ويصدر باثبات ذلك قرار من لجنة القبول .
 
ويجوز للمحامى خلال سنة من إنتهاء مدة الآربع سنوات المذكورة أن يطلب قيد  اسمه بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية إذا توافرت فيه شروط هذا القيد على أن يسند إلى النقابة رسوما جديدة للقيد فى الجدول العام بالإضافة إلى رسوم القيد أمام المحاكم الابتدائية ،فإذا انقضت سنة ثانية على استبعاد اسمهدون أن يقدم طلب بإعادة قيده فلايجوز إعادة قيد اسمه بعد ذلك الإفى جدول المحامين تحت التمرين ..وبعد دفع الرسوم للقيد من جديد بشرط الإيكون قد مارس خلال مدة الاستبعاد عملا يتنافى مع قيده بجدول المحامين .
 
 
 






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة