يتساءل الكثير من المواطنين، عن كيفية الحصول على شهادة تحركات، من قبل الأحوال المدنية، و"اليوم السابع" يوضح الأجراءات والشروط التى يجب توافرها للحصول على شهادة التحركات.
أولاً: الإجراءات
1- استيفاء استمارة طلب الشهادة والتوجه للشباك.
2- قبول الطلب من صاحب الشأن أو وكيله " بتوكيل خاص أو عام شامل مثبت به التعامل مع مصلحة الجوزات"
3- تقديم الجواز الصادر وصورة منه.
4- استلام إيصال مدون به الاسم ورقم الطلب والتاريخ من الشباك.
ثانيًا: المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة
1- وجود الشخص بنفسه أو وكيله " بتوكيل خاص أو عام شامل مثبت به التعامل مع مصلحة الجوزات" ولا يقبل توكيل قضايا.
2- تقدم الطالب بأصل الجواز الصادر له ومعه صورة ضوئية منه "فى حالة وجود أكثر من جواز يتم تقديم كافة الجوازات وصورة ضوئية من كل جواز".
3- يتقدم طالب الشهادة بخطاب من الجهة المرسلة لطلب الشهادة "التأمينات الاجتماعية، النيابات... إلخ".
4- فى حالة طلب شهادة تحركات خاصة بإحدى القضايا يتم التقدم بطلب من النيابة المختصة ويتم إرسال الرد بالبريد ولا تسلم باليد.
5- يتسلم الشهادة بعد المدة المحددة فى الإيصال صاحب الشأن أو وكيله "عليه إحضار جواز السفر عند الحضور لاستلام الشهادة".
6- مدة صلاحية الشهادة شهر من تاريخ الاستلام.
7- تبدأ مدة الشهادة اعتباراً من عام 1992 وليس قبل ذلك.
ثالثا: المستندات المطلوبة
1- بطاقة الرقم القومى وصورة ضوئية منها.
2-أ صل الجواز وصورة ضوئية منه.
3- حال عدم وجود صاحب الشأن التقدم بتوكيل خاص أو توكيل عام شامل مدون به التعامل مع مصلحة الجوازات.
4- حال وفاة صاحب شهادة التحركات يتم التقدم بإعلان الوراثة عن المتوفى وبه اسم المتقدم لطلب شهادة التحركات.
5- خطاب موجه من الجهة الطالبة استخراج شهادة التحركات.
6- حال وفاة صاحب شهادة التحركات يتم التقدم بإعلان الوراثة عن المتوفى وبه اسم المتقدم لطلب شهادة التحركات.
7- حال التعامل لاستخراج شهادة تحركات لإحدى القضايا يتم ذلك عن طريق خطاب من النيابة المختصة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة