نظم قانون الإجراءات الجنائية خطوات وطرق إعلان الخصوم وأطراف الدعوى للحضور أمام المحكمة، ونصت المادة ( 233 ) منه على أن يكون تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بيوم كامل فى المخالفات، وبثلاثة أيام كاملة على الأقل فى الجنح غير مواعيد مسافة الطريق ، وذلك بناء على طلب النيابة العامة أو المدعى بالحقوق المدنية .
وتذكر فى ورقة التكليف بالحضور التهمة ومواد القانون التى تنص على العقوبة .
ويجوز فى حالة التلبس، وفى الحالات التى يكون فيها المتهم محبوسا احتياطيا فى إحدى الجنح ، أن يكون التكليف بالحضور بغير ميعاد ، فإذا حضر المتهم وطلب إعطائه ميعادا لتحضير دفاعه تأذن له المحكمة بالميعاد المقرر.
وتعلن ورقة التكليف بالحضور لشخص المعلن إليه ، أو فى محل إقامته بالطرق المقررة فى قانون المرافعات فى المواد المدنية أو التجارية .
وإذا لم يؤد البحث إلى معرفة محل إقامة المتهم ، يسلم الإعلان للسلطة الإدارية التابع لها أخر محل كان يقيم فيه فى مصر ، ويعتبر المكان الذى وقعت فيه الجريمة أخر محل إقامة للمتهم مالم يثبت خلاف ذلك .
ويجوز فى مواد المخالفات إعلان ورقة التكليف بالحضور بواسطة رجال السلطة العامة كما يجوز ذلك فى مواد الجنح التي يعينها وزير العدل بقرار منه بعد موافقة وزير الداخلية.
وللخصوم أن يطلعوا على أوراق الدعوى بمجرد إعلانهم بالحضور أمام المحكمة .