حدد القانون رقم 22 لسنة 2018، بشأن تنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين ، عدد من المفاهيم والتعريفات القانونية ، حيث نصت المادة الأولى منه على أنه : "فى تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
1 - الأحكام القضائية: الأحكام الصادرة من محاكم القضاء المدنى.
2 - المحكمة المختصة: محكمة القاهرة للأمور المستعجلة.
3 - اللجنة: لجنة إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين.
4 - الأموال: جميع الأصول أو الممتلكات أيًا كان نوعها سواء أكانت مادية أو معنوية ثابتة أو منقولة بما فى ذلك المستندات والعملات الوطنية أو الأجنبية أو الأوراق المالية أو التجارية والصكوك والمحررات المبينة لكل ما تقدم، وأيًا كان نوعها أو شكلها بما فى ذلك الشكل الرقمى أو الإلكترونى وجميع الحقوق المتعلقة بكل منها.
5 - الجهات والهيئات: جميع الجهات والهيئات الحكومية وغير الحكومية
6 - البيانات: جميع البيانات المتعلقة بشخص طبيعى أو معنوى أيًا كانت صورتها اقتصادية، أو ثقافية، أو فكرية، أو اجتماعية.
7 - البنوك: البنك المركزى وجميع البنوك الحكومية والمشتركة والخاصة والأجنبية على أرض الدولة المصرية.
8 - التحفظ: كافة الإجراءات القضائية والإدارية المؤدية إلى التحفظ على المال والحفاظ عليه منذ تاريخ التحفظ عليه، وذلك على النحو المبين بهذا القانون.
9 - الإدارة: إدارة المال على النحو المبين بهذا القانون والقانون المدنى وقانون المرافعات المدنية والتجارية.
10 - التصرف: التصرف فى المال محل التحفظ على النحو المبين بهذا القانون والقانون المدنى وقانون المرافعات المدنية والتجارية.
11 - الجهات المساعدة: جميع الجهات الحكومية أيًا كانت طبيعتها، والتى ترى اللجنة الاستعانة بها فى سبيل تحقيق الغرض من قيامها.
12 - الاستدلالات: جميع الأوراق التى تقدم للجنة من جهات الاختصاص والمتعلقة بالكشف عن الأموال والأشخاص محل تنفيذ الأحكام القضائية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة